للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أدب ـ ثقاقات ـ مجتمع ـ صحة ـ فنون ـ فن ـ قضايا ـ تنمية ـ ملفات ـ مشاهير ـ فلسطين
 
الرئيسيةاعلانات المواقعالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدستور جمهورية مصر العربية 610دخول
نرحب بجميع المقالات الواردة الينا ... ويرجى مراسلتنا لغير الاعضاء المسجلين عبرإتصل بنا |
جميع المساهمات والمقالات التي تصل الى الموقع عبر اتصل بنا يتم مراجعتها ونشرها في القسم المخصص لها شكرا لكم
جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط
هــذا المـــوقــع

موقع وملتقيات أدبية ثقافية منوعة شاملة ، وسيلة لحفظ المواضيع والنصوص{سلة لجمع المحتوى الثقافي والأدبي العربي} يعتمد على مشاركات الأعضاء والزوار وإدارة تحرير الموقع بالتحكم الكامل بمحتوياته .الموقع ليس مصدر المواضيع والمقالات الأصلي إنما هو وسيلة للاطلاع والنشر والحفظ ، مصادرنا متعددة عربية وغير عربية .

بما أن الموضوع لا يكتمل إلا بمناقشته والإضافة عليه يوفر الموقع مساحات واسعة لذلك. ومن هنا ندعو كل زوارنا وأعضاء الموقع المشاركة والمناقشة وإضافة نصوصهم ومقالاتهم .

المواضيع الأكثر شعبية
عتابا شرقية من التراث الشعبي في سوريا
تراتيل المساء / ردينة الفيلالي
قائمة بأسماء خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.. سوريا
موسوعة المدن والبلدان الفلسطينية
الـنـثر في العصر الحديث.
سحر الجان في التأثير على أعصاب الانسان
"الشاغور".. الحي الذي أنجب لــ "دمشق" العديد من أبطالها التاريخيين
مشاهير من فلسطين / هؤلاء فلسطينيون
قصة" الدرس الأخير" ...تأليف: ألفونس دوديه...
كتاب - الجفر - للتحميل , الإمام علي بن أبي طالب ( ع )+
مواضيع مماثلة
    إحصاءات الموقع
    عمر الموقع بالأيام :
    5809 يوم.
    عدد المواضيع في الموقع:
    5650 موضوع.
    عدد الزوار
    Amazing Counters
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 33 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 33 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1497 بتاريخ 04.05.12 19:52
    مكتبة الصور
    دستور جمهورية مصر العربية Empty
    دخول
    اسم العضو:
    كلمة السر:
    ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
    :: لقد نسيت كلمة السر
    ***
    hitstatus

     

     دستور جمهورية مصر العربية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    للنشر
    الإدارة
    للنشر


    المشاركات : 3446
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    دستور جمهورية مصر العربية Empty
    مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية   دستور جمهورية مصر العربية Icon_minitime23.04.10 3:47

    دستور جمهورية مصر العربية



    رئيس الدولة :

    بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .

    وبعد الإطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .

    القاهرة فى 21 رجب 1391 هـ 11 سبتمبر 1971 م .

    أنور السادات





    إصدار



    تعديل دستور جمهورية مصر العربية








    رئيس الدولة :

    بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الذى أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع الشعب على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور :

    يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذى تمت الموافقة عليه من الاستفتاء ، ويعمل بع اعتبار من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

    القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ

    22 من مايو 1980 م

    أنور السادات

    دستور جمهورية مصر العربية





    الباب الأول – الدولة








    مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

    والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

    مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

    مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

    مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .

    مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .

    مادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون .





    الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع



    الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية








    مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .

    مادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

    مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري .

    مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

    مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

    مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

    مادة (13) : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .

    ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

    مادة(14) : الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون .

    مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .

    مادة (16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .

    مادة (17) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .

    مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

    مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .

    مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة .

    مادة (21) : محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

    مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .





    الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية








    مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

    مادة (24) : يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .

    مادة (25) : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

    مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني .

    ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

    مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

    وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .

    مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

    مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .

    ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .

    مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

    مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

    مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب .

    مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .

    مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .

    مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

    مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .

    مادة (38) : يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .

    مادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .





    الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة








    مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .

    مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .

    ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

    مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

    وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشي منه ولا يعول عليه .

    مادة (43) : لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر .

    مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .

    مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

    ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

    مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

    مادة (47) : حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

    مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون .

    مادة (49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

    مادة (50) : لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا في الأحوال المبينة فى القانون .

    مادة (52) : للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

    مادة (53) : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور

    مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

    مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكري .

    مادة (56) : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها .

    وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .

    مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

    مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون .

    مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني .

    مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

    مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

    مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني .

    مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .





    الباب الرابع - سيادة القانون








    مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

    مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

    مادة (66) : العقوبة شخصية : ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

    مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

    مادة (68) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

    مادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل التجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

    مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .

    مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .

    مادة (72) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .





    الباب الخامس – نظام الحكم



    الفصل الأول - رئيس الدولة








    مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني .

    مادة (74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذه .

    مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

    مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلث الأعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .

    مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .

    مادة (78) : تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لآي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .

    مادة (79) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ) .

    مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .

    مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئ من أمواله أو أن يقايضها عليه .

    مادة (82) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية .

    مادة (83 ) : إذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجب كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

    مادة (84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط إلا يرشح أيهما لرئاسة ، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

    مادة (85) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام ، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانتة أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.





    الفصل الثاني – السلطة التشريعية



    مجلس الشعب








    مادة (86) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

    مادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على إلا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

    مادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .

    مادة (89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .

    مادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون ) .

    مادة (91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .

    مادة (92) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

    مادة ( 93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب انتهاء من التحقيق خلال التسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

    مادة (94) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان ، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفة .

    مادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .

    مادة (96) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس غلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العام لأي الفلاح الذي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

    مادة (97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .

    مادة (98) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو فى لجانه

    مادة (99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

    مادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو غالبية أعضاء المجلس ، واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .

    مادة (101) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العدى قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويدم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل ، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

    مادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع على أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويعان رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .

    مادة (103) : ينتخب مجلس الشعب رئيسا له وكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور وإذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته أو بناء على طلب رئيسة .

    مادة (104) : يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه .

    مادة (105) : لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام الداخلي ويتولى ذلك رئيس المجلس .

    مادة (106) : جلسات مجلس الشعب علنية ، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء عن طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب أو عشرين من اعضائة على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .

    مادة (107) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية اعضائة ،ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانة مرفوضا.

    مادة (108) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على

    تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائة أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين .

    مادة(109) : لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

    مادة(110) : يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على انه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الراى في جواز نظر المجلس فيه وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

    مادة (111) : كل مشروع قانون اقتراحه احد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دورة الانعقاد .

    مادة (112) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

    مادة (113) : إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب ردة إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس أيه فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وإصدار وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثي اعضائة اعتبر قانونا واصدر.

    مادة (114) : يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

    مادة (115) : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية

    مادة ( 116) : تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.

    مادة (117) : يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

    مادة (118) : يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات آية بيانات أو تقارير أخرى .

    مادة (119) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .



    مادة (120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

    مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .

    مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .

    مادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية المرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

    مادة (124) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء ، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب .

    مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ، وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقة الحكومة .

    مادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ، ولا يجوز لمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .

    مادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسابه ، ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي ، ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة ، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .

    مادة (128) : إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .

    مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشان .

    مادة (130) : أعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

    مادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكثف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو اى جهاز تنفيذي أو إداري أو اى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

    مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء اى بيانات أخرى أمام المجلس ، ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .

    مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة ، ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .

    مادة (134) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

    مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء .

    مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ، ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب .





    الفصل الثالث : السلطة التنفيذية



    الفرع الأول : رئيس الجمهورية








    مادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور .

    مادة ( 138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين في الدستور .

    مادة ( 139 ) : لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم .

    وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية .

    مادة (140) : يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان أحترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية ) .

    مادة ( 141 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .

    مادة (142) : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء .

    مادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون ، كما يعتقد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .

    مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيع تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

    مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .

    مادة (146) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .

    مادة (147) : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه آخر.

    مادة(148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .

    مادة (149) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها إما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.

    مادة (150) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .

    مادة (151) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .

    مادة (152) : لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.





    الفرع الثانى :الحكومة








    مادة (153) : الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

    مادة (154) : يشترط فيما يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

    مادة(155) : يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية

    اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية .

    مادة (156) : يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :

    (أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

    (ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

    (ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفذها.

    (د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

    (هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

    (و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

    (ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .

    (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة.

    مادة (157) : الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

    مادة (158) : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبة أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها علية.

    مادة (159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق اجله الوزير إلى المحاكمة عما يقع منة من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائة على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

    مادة (160) : يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى علية أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

    الفرع الثالث:الإدارة المحلية



    مادة (161) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

    مادة (162) : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجها ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .

    مادة (163) : يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.





    الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة








    مادة(164) : تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .





    الفصل الرابع :السلطة القضائية








    مادة(165): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .

    مادة(166): القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل فى القضايا أو في شئون العدالة .

    مادة (167) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط إجراءات تعين أعضائها ونقلهم.

    مادة (169): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

    مادة (170): يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

    مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

    مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

    مادة(173): يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ، ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.





    الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا








    مادة(174):المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.

    مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

    مادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

    مادة (177) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجه المبين بالقانون .

    مادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار .





    الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي :








    مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه الأساسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته والأخرى ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .





    الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني :








    مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية .

    مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون

    مادة (182) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .

    مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .





    الفصل الثامن – الشرطة :








    مادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفاظ النظام والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفره عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .





    الباب السادس – أحكام عامة وانتقالية :








    مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

    مادة (186) : يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

    مادة (187) : لا تسري أحكام القوانين إلي علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

    مادة (188): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر .

    مادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل ‘ فإذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قرارة في شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه ، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    مادة(109): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا لجمهورية.

    مادة (191): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

    مادة(192): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصدر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

    مادة(193): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب علية في الاستفتاء.





    الباب السابع: أحكام جديدة



    الفصل الأول:مجلس الشورى








    مادة(194): يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته .

    مادة(195): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:

    1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور

    2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.

    3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

    5- مشروعات القوانين التي يحليه إليه رئيس الجمهورية .

    6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ، ويبلغ المجلس راية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

    مادة(196): يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132)عضوا ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .

    مادة(197): يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .

    مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .

    مادة(199): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته.

    مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

    مادة(201) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى

    مادة(202): لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو اى بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ، ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

    مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء .

    مادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .

    مادة (205) : تسرى فى شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور في المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

    الفصل الثاني : سلطة الصحافة



    مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .

    مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .

    مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .

    مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون ، وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .

    مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

    مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    دستور جمهورية مصر العربية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    للنشر....ملتقى المصباح الثقافي :: فضاءات عامة ومنوعة :: حياتنا .. العلوم والمعرفة-
    انتقل الى: