للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أدب ـ ثقاقات ـ مجتمع ـ صحة ـ فنون ـ فن ـ قضايا ـ تنمية ـ ملفات ـ مشاهير ـ فلسطين
 
الرئيسيةاعلانات المواقعالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلالنظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا 610دخول
نرحب بجميع المقالات الواردة الينا ... ويرجى مراسلتنا لغير الاعضاء المسجلين عبرإتصل بنا |
جميع المساهمات والمقالات التي تصل الى الموقع عبر اتصل بنا يتم مراجعتها ونشرها في القسم المخصص لها شكرا لكم
جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط
هــذا المـــوقــع

موقع وملتقيات أدبية ثقافية منوعة شاملة ، وسيلة لحفظ المواضيع والنصوص{سلة لجمع المحتوى الثقافي والأدبي العربي} يعتمد على مشاركات الأعضاء والزوار وإدارة تحرير الموقع بالتحكم الكامل بمحتوياته .الموقع ليس مصدر المواضيع والمقالات الأصلي إنما هو وسيلة للاطلاع والنشر والحفظ ، مصادرنا متعددة عربية وغير عربية .

بما أن الموضوع لا يكتمل إلا بمناقشته والإضافة عليه يوفر الموقع مساحات واسعة لذلك. ومن هنا ندعو كل زوارنا وأعضاء الموقع المشاركة والمناقشة وإضافة نصوصهم ومقالاتهم .

المواضيع الأكثر شعبية
عتابا شرقية من التراث الشعبي في سوريا
تراتيل المساء / ردينة الفيلالي
قائمة بأسماء خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.. سوريا
موسوعة المدن والبلدان الفلسطينية
الـنـثر في العصر الحديث.
سحر الجان في التأثير على أعصاب الانسان
"الشاغور".. الحي الذي أنجب لــ "دمشق" العديد من أبطالها التاريخيين
مشاهير من فلسطين / هؤلاء فلسطينيون
قصة" الدرس الأخير" ...تأليف: ألفونس دوديه...
كتاب - الجفر - للتحميل , الإمام علي بن أبي طالب ( ع )+
مواضيع مماثلة
    إحصاءات الموقع
    عمر الموقع بالأيام :
    5810 يوم.
    عدد المواضيع في الموقع:
    5650 موضوع.
    عدد الزوار
    Amazing Counters
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1497 بتاريخ 04.05.12 19:52
    مكتبة الصور
    النظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا Empty
    دخول
    اسم العضو:
    كلمة السر:
    ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
    :: لقد نسيت كلمة السر
    ***
    hitstatus

     

     النظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    للنشر
    الإدارة
    للنشر


    المشاركات : 3446
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    النظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا Empty
    مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا   النظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا Icon_minitime23.04.10 3:35

    نظام
    6/6/1974
    16/05/1394
    النظام الداخلي لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية





    الباب الاول
    الفصل الاول
    في المجلس وانعقاده
    المادة 1
    يمارس مجلس الشعب سلطاته المحددة في الدستور ويقوم باعماله وفقا لاحكام هذا النظام.
    المادة 2
    ا _ يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الاولى في اول ثلاثاء من شهر تشرين الاول وحتى نهاية شهر كانون الاول، والثانية من منتصف شهر شباط وحتى نهاية شهر اذار، والثالثة من منتصف شهر ايار وحتى نهاية حزيران.
    ب_ يجوز دعوة المجلس الى دورات استثنائية وذلك :
    1 _ بقرار من رئيس المجلس.
    2 _ بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية.
    3 _ بناء على طلب خطي من ثلث اعضاء المجلس.
    ج _ يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في الدورات الاستثنائية.

    المادة 3
    يدعى المجلس المنتخب الى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته.
    الفصل الثاني
    المكتب المؤقت

    المادة 4
    ا _ يفتتح المجلس اجتماعه الاول برئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ويتولى امانة السر اصغر عضوين من الاعضاء الحاضرين سنا ويختار الرئيس من بين باقي الاعضاء الحاضرين مراقبين اثنين، ويتولى هؤلاء جميعا المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
    ب _ يتلى مرسوم رئيس الجمهورية بتسمية الفائزين لعضوية مجلس الشعب ومرسومه بدعوة المجلس للاجتماع ثم يؤدي رئيس السن اليمين الدستورية ويدعو الاعضاء افراديا الى ادائها.
    ج _ لا يجوز للعضو الاشتراك في اعمال المجلس قبل اداء اليمين الدستورية.

    الفصل الثالث
    انتخاب مكتب المجلس
    المادة 5
    يتالف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه وامينين للسر ومراقبين.
    المادة 6
    ا _ ينتخب المجلس مكتبه في اول اجتماع يعقده لمدة سنة ويعاد انتخاب المكتب في اول جلسة يعقدها المجلس بعد انتهاء مدة المكتب السابق، ويستمر مكتب المجلس في ممارسة صلاحياته الى ان يتم انتخاب المكتب الجديد.
    ب _ يتولى امينا السر تحت اشراف الرئيس ومعاونه المراقبين جمع الاصوات وفرزها.
    ج _ تتم الانتخابات بالاقتراع السري على اوراق خاصة ممهورة بخاتم المجلس ويعلن الرئيس نتائج الانتخاب.

    المادة 7
    ا _ ينتخب اولا رئيس المجلس ثم نائب الرئيس كل منهما بورقة خاصة ثم ينتخب امينا السر بورقة واحدة ثم المراقبان بورقة واحدة ايضا.
    ب _ يكون انتخاب الرئيس ونائبه باكثرية مجموع اعضاء المجلس المطلقة فان لم تحصل يعاد الانتخاب فورا ويكتفي عندئذ بالاكثرية النسبية.
    ج _ فور انتخاب رئيس المجلس توقف الجلسة ثم تستانف برئاسته.

    المادة 8
    ينتخب امينا السر والمراقبان بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات بين اكثر من منتخب واحد يختار الاكبر منهم سنا وعند التساوي في السن يعمد الى القرعة.
    المادة 9
    ا _ اصحاب الاوراق البيضاء والاوراق التي لا يمكن قراءتها والاوراق الباطلة يعتبرون مشتركين في التصويت ويدخلون في حساب الاكثرية.
    ب _ اذا تضمنت ورقة التصويت عددا زائدا عن العدد المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة مت اخر الورقة وتعتبر بقية الاسماء.
    ج _ اذا تضمنت ورقة التصويت عددا اقل من العدد المطلوب انتخابه فتعتبر بالنسبة للمنتخب.
    د _ اذا تكرر في ورقة التصويت اسم المنتخب فيعتبر له صوت واحد.
    ه _ الاوراق التي لا تتضمن اسم المنتخبين بوضوح ولكنها تشمل على دلالات كافية عنهم مانعة للالتباس تكون معتبرة.
    و _ يفصل مكتب المجلس بقرار نهائي في الخلاف حول صحة اوراق الانتخاب.

    المادة 10
    اذا شغر مقعد عضو من اعضاء مكتب المجلس لاي سبب كان، عمد المجلس الى انتخاب خلف له.
    المادة 11
    يحيط رئيس المجلس رئيس الجمهورية علما بتشكيل مكتب المجلس فور انتخابه.
    الفصل الرابع
    اختصاصات رئيس المجلس

    المادة 12
    الرئيس يمثل المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه ويرعىبتطبيق احكام النظام الداخلي ويحدد مواعيد الجلسات ويضع جدول الاعمال ويعلنه وهو الذي يدير المناقشات في الجلسة وياذن بالكلام ويحدد مواضيع البحث ويلفت نظر المتكلم الى المحافظة على حدود الموضوع، وللرئيس ان يوضح موضوعا يراه غامضا او يستوضح عنه.
    المادة 13
    يشرف رئيس المجلس على اعمال اميني السر والمراقبين ويندب من يقوم مقام الغائب منهم ويشرف على جميع الاعمال المالية والادارية ويعين الموظفين وينهي خدماتهم وفقا لاحكام القوانين النافذة ويتمتع بجميع الصلاحيات الاخرى المتعلقة بهم والمخولة لاية جهة كانت وهو الامر على الحرس الخاص بالمجلس وهو امر التصفية والصرف المنفذ لموازنة المجلس.
    المادة 14
    ا _ اذا غاب الرئيس عن حضور الجلسات حل محله نائبه واذا غابا كانت رئاسة الجلسات لاكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
    ب _ يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه او تعذر قيامه بمهمته.

    الفصل الخامس
    اختصاصات مكتب المجلس
    المادة 15
    ا _ يجلس امينا السر الى جانبي الرئيس ويقومان بطلب منه بتلاوة الاوراق والاقتراحات وقيد اسماء من يطلب الاذن بالكلام، والمناداة بالاسماء في التصويت العلني، وجمع الاصوات وفرزها وبيان نتائج الاقتراع، والاشراف على حسن تنظيم محاضر الجلسات، وسير الديوان والاعمال القلمية، وبوجه عام بكل ما يطلب منهما الرئيس القيام به من اعمال، ولهما ان يشتركا في المناقشة شريطة ان يجلسا الى جانب الاعضاء.
    ب _ يقدم امينا السر الى الرئيس تقارير عن اعمال اللجان في نهاية كل دورة وتطبع هذه التقارير وتوزع على الاعضاء.

    المادة 16
    يتولى المراقبان المحافظة على النظام والترخيص بحضور جلسات المجلس ويشتركان في مراقبة سير الاقتراع.
    المادة 17
    يندب الرئيس احد اعضاء المكتب للاشراف على اعمال محاسبة المجلس وضبط قيودها ومراقبة اعمال لجنة المبايعة ومشترياتها وتفتيش دائرة اللوازم وحفظ الاثاث وصيانة البناء ولا يحق لاية جهة اخرى التدخل في شؤون المجلس او محاسبته الا باذن من رئيسه.
    المادة 18
    ا _ يقوم مكتب المجلس بتهيئة مشروع موازنة المجلس ودرسها وابلاغ الرقم الاجمالي بها الى الحكومة، كما يقدم المكتب للمجلس كل مشروع يتعلق به وللمشروع المقدم من قبل المكتب صفة تقرير اللجنة بالمناقشة والتصويت.
    ب _ يعد مكتب المجلس في اخر كل سنة مالية تقريرا بالحساب الختامي يوزع على الاعضاء.

    المادة 19
    ا _ يدعى مكتب المجلس للاجتماع بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه وتعتبر اجتماعات مكتب المجلس قانونية عند حضور الاكثرية المطلقة لاعضائه.
    ب _ تكفي اكثرية الحاضرين للبت في جميع الامور المعروضة على المكتب لاقرارها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
    ج _ تسجل خلاصة اجتماعات مكتب المجلس وقراراته في سجل خاص تحت اشراف احد اميني السر.

    الباب الثاني
    في الحصانة
    المادة 20
    لا يسال اعضاء المجلس جزائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية او السرية او في اعمال اللجان.
    المادة 21
    ا _ يتمتع اعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اية اجراءات جزائية او تنفيذ اي حكم جزائي ضد اي عضو منهم الا باذن سابق من المجلس، وفي غير ادوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
    ب _ لا يقبل طلب الاذن بالملاحقة او التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستاذنة بخلاصة الدعوى او الحكم.
    ج _ يحيل رئيس المجلس الطلب فورا الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.
    د _ يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له ان الغرض منه لا يهدف الى التاثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وان الملاحقة قائمة على اساس جدي.

    المادة 22
    ليس لعضو المجلس ان يتنازل عن الحصانة من غير اذن من المجلس.
    المادة 23
    لا يجوز توقيف العضو توقيفا احتياطيا الا باذن خاص من المجلس او من رئيسه في غير ادوار انعقاده.
    المادة 24
    مع مراعاة احكام المادة (21) يحتفظ المتضررون واصحاب الحقوق الشخصية بحقهم في ملاحقة العضو امام المحاكم المدنية وتنفيذ الاحكام التي تصدر بشان هذه الحقوق.
    المادة 25
    ا _ يحق للمجلس في كل وقت ان يقرر اعادة الحصانة للعضو الملاحق او استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة بحقه.
    ب _ توقف الملاحقة الجزائية بالنسبة للعضو الذي قرر المجلس اعادة الحصانة له.
    ج _ اذا قرر المجلس استرداد مذكرة التوقيف الاحتياطي يقتضي اخلاء سبيل العضو فورا ومتابعة الملاحقة بحقه وهو طليق.

    المادة 26
    اذا ارتكب العضو جريمة في مقر المجلس فللرئيس ان يامر بالقاء القبض عليه او ابقائه تحت اشراف حرس المجلس الى ان يبت في امره، وللرئيس ان يسلمه للقضاء ويعلم المجلس بالامر.
    الباب الثالث
    في الطعون

    المادة 27
    فور اجتماع المجلس المنتخب واداء الاعضاء اليمين الدستورية وانتهاء المدة المحددة في القانون لتقديم الطعون يشكل المجلس لجنة طعون موقتة تتالف من خمس عشر عضوا يراعى بقدر الامكان في تشكيلها الاختصاص وان لا يكون من اعضائها اي مطعون في صحة انتخابه.
    المادة 28
    ا _ تحال تقارير المحكمة الدستورية العليا المتضمنة نتيجة تحقيقاتها فورا الى لجنة الطعون التي تضع تقريرا مفصلا في الموضوع تضمنه رايها بصحة الطعن او عدمه.
    ب _ على اللجنة ان تقدم تقريرها خلال عشرة ايام من احالة الموضوع اليها ولها ان تطلب من المجلس تمديد المهلة مدة خمسة ايام فقط.
    ج _ تقتصر اجتماعات اللجنة على اعضائها ولها ان تستدعي اي عضو للادلاء بمعلوماته فقط.

    المادة 29
    ا _ تامر الرئاسة بتوزيع تقرير اللجنة فور وروده مع تقرير المحكمة الدستورية العليا على اعضاء المجلس.
    ب _ يناقش المجلس في صحة العضوية في ضوء تقرير اللجنة والتحقيقات التي اجرتها المحكمة الدستورية العليا، وعليه ان يبيت بذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة.
    ج _ بعد انهاء النقاش وموافقة المجلس على الانتقال الى التصويت ينسحب العضو المطعون في صحة عضويته، ويجري التصويت على صحة العضوية بغيابه.
    د _ لا تبطل عضوية العضو الا اذا قرر المجلس ذلك باكثرية مجموع اعضائه المطلقة.
    ه _ اذا قرر المجلس ابطال العضوية يبلغ الرئيس السلطة التنفيذية لاجراء لمقتض.

    الباب الرابع
    نظام الجلسات
    الفصل الاول
    انعقاد الجلسات
    المادة 30
    لا تعقد الجلسات الا بحضور اكثرية الاعضاء، ولا يؤثر انسحاب عضو او اكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقاد الجلسة، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفا عن التصويت.
    المادة 31
    ا _ جلسات المجلس علنية.
    ب _ يجوز للسلطة التنفيذية او لعشرة اعضاء على الاقل طلب عقد جلسة بصورة سرية للبحث في شؤون معينة.
    ج _ يقدم طلب سرية الجلسة مع اسبابه كتابة الى الرئيس مذيلا باسماء وتواقيع الـطـالبين .
    د _ يامر الرئيس باخراج من رخص لهم بالدخول ثم يقرر المجلس بعد المناقشة عقد الجلسة علنا او سرا وتدرج اسماء الموقعين على الطلب في محضر الجلسة.

    المادة 32
    لا يحق لاحد من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
    المادة 33
    في حال اعلان سرية الجلسات يكلف احد اميني السر بتحرير المحضر ويتلى هذا المحضر في الجلسة ذاتها ثم يحفظ في الخزانة السرية ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع عليه.
    المادة 34
    متى زال السبب الذي عقدت من اجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بعد موافقة المجلس العودة لعقدها علنية.
    المادة 35
    يجب اعلان جدول الاعمال على لوحة الاعلانات في المجلس قبل ابتداء الجلسة بخمس ساعات على الاقل.
    المادة 36
    لا يجوز المناقشة في مرسوم تشريعي او مشروع او اقتراح بقانون الا اذا كان مسجلا في جدول الاعمال ويستثنى من ذلك المراسيم ومشروعات واقتراحات القوانين التي يقرر المجلس اضافتها الى جدول الاعمال باكثرية الحاضرين المطلقة.
    المادة 37
    عند تكامل العدد القانوني يفتتح الرئيس الجلسة وتتلى اسماء الغائبين والمجازين وخلاصة ضبط الجلسة السابقة ثم يؤخذ راي المجلس في الموافقة على هذه الخلاصة.
    المادة 38
    ا _ عقب الموافقة على خلاصة ضبط الجلسة السابقة تتلى خلاصة العرائض والبرقيات الواردة الى الرئاسة ثم خلاصة اسئلة واقتراحات بقانون السادة الاعضاء وخلاصة المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين مع بيان الجهة التي احيلت اليها.
    ب _ لا يجوز التعليق على المراسيم التشريعية واقتراحات ومشروعات القوانين الا بعد ورود تقرير اللجنة بشانها.

    الفصل الثاني
    الاذن بالكلام
    المادة 39
    ا _ لا يجوز لاحد الكلام الا اذا اذن له الرئيس واذا تكلم بدون اذن فللرئيس منعه.
    ب _ لا يمنع الرئيس احدا من الكلام لغير سبب مشروع وعند الاختلاف يؤخذ راي المجلس.

    المادة 40
    ا_ تسجل طلبات الاذن بالكلام مع مراعاة تسلسل تقديمها ويراعى في اعطاء الاذن الاسبقية في الطلب.
    ب _ يستثنى من هذا الترتيب اعضاء السلطة التنفيذية ورؤساء اللجان والمقررون الذين لهم دوما الحق في الكلام اثناء المناقشة في المسائل الصادرة عن لجانهم.

    المادة 41
    لكل من الطلبات الاتية حق الرجحان ويترتب عليها ايقاف المذاكرة في الموضوع الاصلي واعطاء حق الكلام فيها :
    ا _ طلب مراعاة احكام النظام الداخلي.
    ب _ الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام.
    ج _ تصحيح الرواية بشان واقعة ما.

    المادة 42
    ا _ يحق لكل عضو ان يتقدم باقتراح يطلب فيه الاكتفاء بالمناقشة او تاجيلها.
    ب _ يعرض الرئيس الاقتراح وله ان يعطي حق الكلام لصاحب الاقتراح او احد مؤيديه ولواحد من المعارضين ومن ثم يطرحه على التصويت.
    ج _ يشترط لقبول الاقتراح موافقة اكثرية الاعضاء الحاضرين.
    د _ لا تقبل طلبات قفل باب النقاش في المناقشات العامة ومناقشة الموازنة والبيان الوزاري.

    المادة 43
    ا _ لا يجوز التوجه بالكلام الا للرئيس او للمجلس.
    ب _ يتكلم الاعضاء وقوفا في اماكنهم او على المنبر.
    ج _ لا يقاطع المتكلم مطلقا ولا يجوز التكلم في موضوع واحد اكثر من ثلاث مرات مع مراعاة احكام الفقرة ب من المادة 40 من هذا النظام.

    المادة 44
    على الاعضاء المحافظة على النظام وعلى المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء والا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، واذا قام العضو بشيء من ذلك لفت الرئيس نظره.
    المادة 45
    اذا لفت الرئيس نظر المتكلم الى شيء مما تقدم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى المخالفة ذاتها فللرئيس ان ياخذ راي المجلس في منعه عن الكلام بقية الجلسة في الموضوع الذي لفت نظره اليه ويصدر القرار بذلك دون مناقشة.
    المادة 46
    تتخذ بحق العضو الذي لم يحافظ على نظام الجلسات الاجراءات التالية :
    1 _ التنبيه بالرجوع الى النظام.
    2 _ التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.
    3 _ المنع من الكلام في الجلسة وفي نفس الموضوع.
    4 _ اللوم مع تسجيله في المحضر.
    5 _ الاخراج من الجلسة.
    ان التنبيه الوارد في الفقرتين الاولى والثانية يتخذهما الرئيس اما المنع واللوم والاخراج فيقررها المجلس.

    المادة 47
    ا _ للمجلس ان يقرر اخراج العضو الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس، او الذي يعود الى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة او الذي يتهجم على زملائه.
    ب _ يترتب على هذا القرار حرمان العضو من الاشتراك في اعمال الجلسة التي صدر القرار فيها واذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان الى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة.

    المادة 48
    اذا تقدم العضو المقرر حرمانه باعتذار شفهي فور اعطاء القرار او باعتذار خطي حق للمجلس ايقاف تنفيذ القرار.
    المادة 49
    اذا اختل النظام اوقف الرئيس الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى يوم اخر.
    المادة 50
    للرئيس ان يامر بان تحذف من محضر الجلسة الاقوال التي تشكل احدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين (44 - 45) من هذا النظام.
    المادة 51
    عند انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس ختامها ويعين موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها اذا امكن ذلك.
    الفصل الثالث
    المحافظة على النظام

    المادة 52
    حفظ النظام داخل المجلس وحلوله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس.
    المادة 53
    لا يحق لاحد دخول الامكنة المخصصة للاعضاء لاي سبب كان وقت اجتماع المجلس، ويستثنى من ذلك موظفو المجلس ومستخدموه ومن يؤذن لهم بذلك.
    المادة 54
    على من يرخص لهم بحضور جلسات المجلس ان يلزموا الهدوء التام والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
    المادة 55
    لا يجوز لاي كان حمل السلاح داخل ابنية المجلس باستثناء حرسه الخاص.
    المادة 56
    كل من يحدث ضوضاء او اخلالا بالنظام باية صورة كانت من المستمعين يطلب اليه مغادرة الشرفة فان لم يمتثل يامر الرئيس باخراجه او بتسليمه الى الجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
    الفصل الرابع
    محاضر الجلسات

    المادة 57
    يحرر محضر بوقائع كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المناقشات والاراء الصادرة عن كل عضو وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراح تقرر ان يجري التصويت عليه بالنداء بالاسم وينشر المحضر في ملحق بالجريدة الرسمية، ولمحضر الجلسة الاولوية في الطباعة والنشر في الجريدة الرسمية.
    المادة 58
    يوزع المحضر على الاعضاء فور طبعه على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر تلي الجلسة.
    المادة 59
    لكل عضو حضر الجلسة التي وزع المحضر فيها الحق بالاعتراض على ما جاء في صيغة المحضر وفي هذه الحالة يتولى امين السر ابداء الايضاحات اللازمة واذا استمر الاعتراض بالرغم من تلك الايضاحات يعرض الامر على المجلس.
    المادة 60
    اذا قرر المجلس قبول الاعتراض عهد الى اميني السر ان يقدما في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية على الاكثر صيغة جديدة لما قرره المجلس فاذا لم يعترض على الصيغة الجديدة اعتبر المحضر مصدقا.
    المادة 61
    يعتبر المحضر مصدقا حكما اذا لم يقدم اعتراض عليه حتى ثلاث جلسات تعقد بعد توزيعه على الاعضاء.
    المادة 62
    تطرح خلاصة اخر جلسة من جلسات دورة المجلس للتصديق عليها من قبل المجلس قبل انفضاض الجلسة ذاتها.
    الفصل الخامس
    في التصويت

    المادة 63
    ا_ الاصل في التصويت ان يكون علنيا عدا الاحوال التي نص عليها الدستور او هذا النظام بوجوب اتباع طريقة الاقتراع السري.
    ب _ يجري التصويت برفع الايدي او بطريقة القيام والجلوس او بالمناداة على الاعضاء باسمائهم.

    المادة 64
    التصويت العلني بالمناداة بالاسم واجب في الاحوال التالية :
    ا – عند التصويت على حجب الثقة عن الوزارة او عن احد الوزراء.
    ب _ عند التصويت للموافقة النهائية على مجمل مشروعات القوانين او الاقتراحات بقوانين او تعديل الدستور بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء على الاقل قبل الشروع بالتصويت.

    المادة 65
    يقوم امينا السر باحصاء الاصوات ويعلن الرئيس النتيجة واذا اختلف امينا السر في احصاء الاصوات او اعترض ثلاثة اعضاء على النتيجة يعاد التصويت على ان تطبق في المرة الثالثة طريقة القيام والجلوس، واذا استمر الاختلاف وجب حتما اخذ الاراء بالمناداة بالاسم في الجلسة ذاتها.
    المادة 66
    عند التصويت بالمناداة بالاسم يعطى الراي مجردا عن الاسباب ويعرب الاعضاء عن رايهم بكلمة (نعم او لا ) او بكلمة تؤدي هذا المعنى، ويجوز للعضو ان يستنكف عن اعطاء الراي.
    المادة 67
    يتخذ المجلس قراراته ويقر القوانين على اساس اكثرية عدد المسجلين حاضرين في بدء الجلسة عند طرح القرار او مشروع القانون على التصويت ويستثنى من ذلك الامور التي حدد لها الدستور او هذا النظام اكثرية معينة.
    المادة 68
    ا _ اذا تساوت الاصوات يعاد المشروع او الاقتراح الى اللجنة لدراسته مجددا.
    ب _ اذا تساوت الاصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفا ولا يجوز اعادة البحث فيه في الدورة ذاتها.

    الباب الخامس
    اللجان
    الفصل الاول
    تشكيل اللجان الدائمة
    المادة 69
    في دورة تشرين الاول من كل سنة او عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس الى تاليف لجانه الدائمة.
    المادة 70
    ا _ تتالف اللجان الدائمة من اللجان التالية :
    1 _ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية : ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين المقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني الاداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.
    2_ لجنة الموازنة والحسابات : ويكون اختصاصها النظر في جميع الموازنات العادية والملحقة والانمائية الخاصة ومشروعات قطع حسابات الموازنة.
    3 _ لجنة القوانين المالية : ويكون اختصاصها النظر في الشؤون ذات الصفة المالية او التي تتعلق بملاكات الدولة او التي يترتب عليها احداث اعباء مالية جديدة.
    4 _ لجنة الشؤون العربية والخارجية : ويكون اختصاصها :
    ا _ النظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية.
    ب_ وضع منهاج للعمل في سبيل الوحدة العربية واقتراح الخطط اللازمة لذلك.
    ج _ الاقتراح بارسال وفود مجلس الشعب الى البلاد العربية والاجنبية او دعوة وفود منها.
    د _ النظر في جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.
    5 _ لجنة التوجيه والارشاد : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والاعلام والسياحة والثقافة والارشاد القومي والاوقاف وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
    6 _ لجنة التخطيط والانتاج : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات التخطيط والصناعة والاقتصاد والزراعة والنفط والكهرباء وسد الفرات، وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
    7 _ لجنة الخدمات : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارات الاشغال العامة والمواصلات والتموين والصحة والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية والعمل وجميع الدوائر المرتبطة بهذه الوزارات.
    8 _ لجنة الامن القومي : يكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الدفاع والقرى الامامية وجميع الدوائر المربتطة بهاتين الوزارتين.
    9 _ لجنة الداخلية والادارة المحلية : ويكون اختصاصها النظر في شؤون وزارتي الداخلية والادارة المحلية وجميع الدوائر المرتبطة بهاتين الوزارتين.
    10 _ لجنة الشكاوى والعرائض : وتختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس.
    ب _ يجوز للمجلس ان يقرر تاليف لجنة دائمة اخرى ويحق لمكتب المجلس ان يضيف الى اية لجنة مهام جديدة عند احداث وزارة او ادارة او مؤسسة جديدة.
    ج _ تؤلف كل لجنة من عشرين عضوا على الاكثر.

    المادة 71
    للمجلس او لمكتبه في حال غيابه ان ينتخب او يعين لجانا مؤقتة لمدة محدودة او مخصصة لعمل معين.
    المادة 72
    ا _ يوزع مكتب المجلس الاعضاء بين مختلف اللجان على ان يراعي قدر الامكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان. ثم يعرض الامر على المجلس للموافقة عليه. وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار الى انتخابها ولرئيس المجلس ان يكلف عضوا او اكثر للعمل في لجنة دائمة او مؤقتة وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على اعضاء اللجان وفقا لاحكام هذا النظام.
    ب _ لا يجوز للعضو ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين، كما يجب ان يشترك العضو في احدى اللجان.

    المادة 73
    لا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية وعضوية اللجان الدائمة.
    الفصل الثاني
    لجان التحقيق

    المادة 74
    للمجلس او لمكتبه في حال غيابه ان يؤلف لجانا او ينتدب بعض اعضاء المجلس للتحقيق في امر معين ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته ويعلم الرئيس السلطة التنفيذية بذلك.
    المادة 75
    ا _ للجنة التحقيق او للعضو المنتدب حق اتخاذ الاجراءات التي تكفل الوصول الى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع اقواله وفي حال امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطيا جاز للمحققين اصدار مذكرة احضار بحقه بواسطة النيابة العامة مع مراعاة قانون اصول المحاكمات.
    ب _ على السلطة التنفيذية والقضائية ان تسهل مهمة التحقيق وان تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها.

    المادة 76
    كل من حضر امام المحققين وامتنع عن الاجابة او ادلى بغير الحق يعاقب وفاقا لقانون العقوبات، وللمحققين ان يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.
    المادة 77
    ترفع لجنة التحقيق تقريرا الى رئاسة المجلس تضمنه اراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج الرئيس هذا التقرير في جدول اعمال اول جلسة لمناقشته.
    المادة 78
    ا _ اذا ظهر اثناء التحقيق وقوع جرائم تحال الاوراق الى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لاجراء المقتضي القانوني.
    ب _ اذا ظهر اثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الاوراق الى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس.

    الفصل الثالث
    اعمال اللجان
    المادة 79
    تجتمع كل لجنة برئاسة اكبر اعضائها سنا. وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا وفقا لاحكام انتخاب مكتب المجلس ويقوم الرئيس والمقرر بتمثيل اللجنة.
    المادة 80
    ا _ اذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
    ب _ اذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقررا من بين اعضائها.
    ج _ عند اجتماع لجنتين او اكثر للنظر في مشروع ما او لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للاكبر سنا من الرؤساء ويسمي الرئيسي احد المقررين مقررا للدفاع عن الموضوع.

    المادة 81
    ا _ يقوم رئيس كل لجنة بادارة اعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس او بناء على دعوة رئيسها او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب يقدم الى رئاسة المجلس من ثلث اعضائها على الاقل شريطة ان يذكر في الطلب سبب الدعوة.
    ب _ لرئيس المجلس حق دعوة اية لجنة للبحث في موضوع معين.

    المادة 82
    يقوم المقرر بدراسة المواضيع المحالة الى اللجنة تسهيلا لاعمالها ويضع التقارير عن الاعمال المنجزة ويتولى شرحها والدفاع عنها.
    المادة 83
    ا _ يقوم بالاعمال الكتابية في كل لجنة موظف او اكثر من موظفي المجلس لمعاونة المقرر في اعمال اللجنة وفي تهيئة الاوراق والمشروعات والتقارير.
    ب _ يهيء الموظف اضبارة لكل عضو تضم المشروعات واقتراحات القوانين والوثائق الخاصة بها وتوزع على اعضاء اللجنة في بدء كل جلسة.

    المادة 84
    تكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.
    المادة 85
    للجان ان تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة بها اية اوراق او معلومات او ايضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث.
    وعلى هذه الدوائر والمؤسسات ان تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوما.

    المادة 86
    ا _ على اللجان ان تطلب الى السلطة التنفيذية ايفاد من يمثلها من الوزراء او الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة او للادلاء بما تطلب من ايضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية ان ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده
    لها اللجنة، ولا يجوز البت بشان المراسيم او المشروعات او الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع راي الوزير المختص او من يمثله فيها الا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.
    ب _ لكل عضو في اللجنة ان يوجه عن طريق رئيسها الاسئلة الشفهية الى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الاجابة شفهيا او خطيا ضمن مهلة اسبوع على الاكثر اما الاسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.

    المادة 87
    ا _ جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وابداء الراي في المواضيع التي تبحثها.
    ب _ يحق للجنة ان تقرر اجراء المناقشات والتصويت بحضور اعضائها فقط.

    المادة 88
    لكل عضو بدا له راي او تعديل في موضوع محال الى لجنة لم يكن هو من اعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها ان يقدمه لرئاسة المجلس لاحالته الى تلك اللجنة.
    المادة 89
    للجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برايه في موضوع معروض عليها للبحث.
    المادة 90
    يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية المسجلين حاضرين في بدء الجلسة وللمخالف ان يدون مخالفته في متن التقرير.
    المادة 91
    يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.
    المادة 92
    ا _ يجب ان تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة.
    ب _ اذا انتهت المهلة الممددة دون ان تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو ان يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس امهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها.
    ج _ يحق للجنة ان تقترح التريث في اعطاء قرارها بالموافقة او الرفض حول اي موضوع معروض عليها شريطة ان يكون اقتراح التريث مبررا .

    المادة 93
    يجب ان يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الاعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته باربع وعشرين ساعة على الاقل.
    المادة 94
    يقدم التقرير الى رئاسة المجلس ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة اذا كان مستوفيا جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.
    المادة 95
    اذا رات احدى اللجان ان المشروع او الاقتراح او الموضوع الذي احيل اليها داخل في اختصاص لجنة اخرى فلها ان تطلب نقله الى تلك اللجنة وكما يجوز لاحدى اللجان ان تطلب ان ينقل اليها اي مشروع او اقتراح او موضوع محال في الاصل الى لجنة اخرى اذا اعتبرته داخلا في اختصاصها لبتدي رايها فيه وتقدم عنه تقريرا ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.
    المادة 96
    عند بدء كل دورة عادية تستانف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها بدون حاجة الى اجراء جديد.
    الباب السادس
    مشروعات القوانين واقتراحات القوانين والمراسيم
    التشريعية والمعاهدات
    الفصل الاول - مشروعات واقتراحات القوانين

    المادة 97
    لكل عشرة من اعضاء المجلس الحق باقتراح القوانين.
    المادة 98
    ا _ توزع مشروعات القوانين التي ترد من رئيس الجمهورية واقتراحات القوانين التي تقدم من الاعضاء مع لائحة اسبابها الموجبة على الاعضاء وتتلى خلاصتها في اول جلسة على ان تحال الى اللجنة او اللجان صاحبة الاختصاص.
    ب _ يجب ان تكون الاقتراحات بقوانين مصاغة في مواد قانونية وترسل نسخة منها الى السلطة التنفيذية وعلى هذه السلطة ان تبدي رايها في الاقتراحات خطيا خلال مدة ثلاثين يوما وبانتهائها يتوجب على اللجنة البت في الاقتراحات وان لم يرد جواب عليها.
    ج _ تودع مشروعات واقتراحات القوانين الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر او عدمه وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها على الاقتراح خلال اسبوع.
    د _ في حال موافقة اللجنة على جواز النظر في الاقتراح تعيد النظر في صياغة القانونية وتقدم تقريرها شاملا جواز النظر والصياغة.
    ه _ يعرض تقرير جواز النظر او عدمه على المجلس دون مناقشة مواده فاذا اقره المجلس احيل الموضوع الى اللجنة المختصة.
    و _ للرئيس ان يحيل مشروعات واقتراحات القوانين الى اللجنة مباشرة على ان يخطر المجلس بذلك في اول جلسة تعقب الاحالة، وهذا الحق لا يحول دون توزيع مشروع القانون او اقتراح القانون واسبابه الموجبة على الاعضاء.

    المادة 99
    ا _ كل تعديل يقترح بعد انجاز اللجنة تقريرها وقبل الجلسة المحددة للمداولة في الموضوع يقدم الى رئيس المجلس الذي يطلع رئيس اللجنة عليه.
    ب _ لرئيس اللجنة ومقررها ان يطلبا احالة التعديل الى اللجنة ما لم يكتف بالاشارة اليه اثناء المناقشة.

    المادة 100
    ا _ تبدا المداولة بمذاكرة عامة في تقرير اللجنة وفي مبادئ المشروع او الاقتراح ومتى انتهت هذه المذاكرة يستشير الرئيس المجلس في الانتقال الى مناقشة المواد فاذا تقرر ذلك يناقش المجلس مواد المشروع او الاقتراح ويصوت عليها مادة مادة.
    ب _ اذا لم يوافق المجلس على الانتقال لمناقشة المواد او البحث في اصل الموضوع او لم يقرر اعادته الى اللجنة عد ذلك رفضا له.

    المادة 101
    ا _ تقدم التعديلات المقترحة اثناء المناقشة كتابة للرئيس لعرضها على المجلس وتحال هذه التعديلات الى اللجنة التي وضعت التقرير عن المشروع اذا قرر المجلس ذلك بناء على طلب احد الاعضاء او رئيس اللجنة او مقررها .
    ب _ اذا تبين ان للتعديلات المقترحة تاثيرا في باقي نصوص المشروع اجل المجلس النظر فيه حتى تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها على التعديل اما اذا لم يكن للتعديلات المقترحة تاثيرا في باقي نصوص المشروع فيثابر المجلس على المناقشة.

    المادة 102
    يبدا التصويت على اقتراح التاجيل اولا ثم على النص المقترح من اللجنة فاذا رفض جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه ويقدم منها ابعدها عن التقرير فاذا قبل احد التعديلات ادخل في النص واذا رفضت التعديلات جرى التصويت على اصل المشروع او الاقتراح بقانون.
    المادة 103
    اذا كانت المادة مؤلفة من عدة فقرات جاز التصويت عليها عند الطلب فقرة فقرة اذا وافق المجلس على ذلك.
    المادة 104
    بعد الانتهاء من التصويت على المشروع او الاقتراح مادة مادة يجري التصويت عليه جملة.
    المادة 105
    لا تخضع المشروعات او الاقتراحات مبدئيا الا لمداولة واحدة ويجوز اخضاعها كليا او جزئيا لمداولة ثانية قبل الاقتراع عليها جملة اذا وافق المجلس على ذلك شريطة ان يبين المقترح المواد المراد اخضاعها للمداولة الثانية واسباب ذلك.
    المادة 106
    اذا قدمت تعديلات جديدة اثناء المداولة الثانية فللمجلس ان يبت فيها بعد سماع ايضاحات مقدمها وراى رئيس اللجنة او المقرر دون حاجة لاحالتها ثانية الى اللجنة.
    المادة 107
    اذا اقر المجلس نصا من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها في المشروع او الاقتراح ذاته تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجددا.
    المادة 108
    لرئيس الجمهورية في اي وقت ان يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه او تاجيله مدة معينة كما يحق له ان يطلب تاجيل المناقشة في اي اقتراح بقانون مدة معينة.
    المادة 109
    اذا سحب مقدمو الاقتراح بقانون كلهم او بعضهم اقتراحهم بشكل يفقد معه النصاب الخاص بتقديمه يطوى الاقتراح الا اذا تبناه العدد الكافي من الاعضاء.
    المادة 110
    ا _ اذا رفض المجلس مشروع قانون او اقتراحا بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة اشهر على رفضه.
    ب _ اذا اقر المجلس قانونا يبلغ الى رئيس الجمهورية لاصداره.

    المادة 111
    ا _ اذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون اقره المجلس تنفيذا لاحكامالمادة 98 من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول اعمال اول جلسة ويحال الى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين ان تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال اسبوع على الاكثر ويجب ان يكون التقرير معللا موضحا راي اللجنة وراي المؤيدين والمخالفين .
    ب _ يامر الرئيس بطبع التقرير ويوزع على السادة الاعضاء ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تعقب بعد انقضاء ثلاثة ايام على توزيعه.
    ج _ تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ويجب للاصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي اعضاء المجلس.
    د _ يبلغ رئيس المجلس النتيجة الى رئيس الجمهورية .

    الفصل الثاني
    الاعتراض على دستورية القوانين
    المادة 112
    ا _ اذا اعترض رئيس الجمهورية او اربع اعضاء المجلس على دستورية قانون قبل اصداره يوقف اصداره الى ان تبت المحكمة الدستورية العليا فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
    ب_ اذا كان للقانون المعترض على دستوريته صفة الاستعجال وجب ان تبت فيه المحكمة خلال سبعة ايام.
    ج _ فور تقديم الاعتراض من ربع اعضاء المجلس الى الرئيس يسجل في ديوان المجلس ويتثبت الرئيس من تواقيع مقدميه وعددهم ويبلغ الى المحكمة الدستورية العليا. كما يبلغ صورة منه الى السيد رئيس الجمهورية.

    المادة 113
    ا _ لربع اعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما من انعقاد دورة المجلس التي يجب عرض المرسوم التشريعي فيها.
    ب _ يسجل الاعتراض في ديوان المجلس بعد ان يتثبت رئيس المجلس من عدد المعترضين وتواقيعهم ويبلغ الى المحكمة الدستورية العليا ويبلغ صورة عنه الى رئاسة الجمهورية.
    ج _ يوقف المجلس دراسة المرسوم التشريعي المعترض عليه ريثما تبت المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض.

    الفصل الثالث
    في المراسيم التشريعية والمعاهدات
    المادة 114
    يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور الى اللجان المختصة لابداء الراي فيها ويكون لبحثها في اللجان الاولوية على غيرها من الاعمال.
    المادة 115
    ا _تبدا مناقشة المراسيم التشريعية بتلاوة تقرير اللجنة عليها وللمجلس الحق بالغائها او تعديلها بقانون وفقا لاحكامالمادة (111) من الدستور.
    ب _ اذا لم يلغ المجلس المراسيم او لم يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لاجراء التصويت عليها. ويبلغ الرئيس هذا القرار الى رئيس الجمهورية.

    المادة 116
    ا _ يحيل رئيس الجمهورية الى المجلس مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة (71) من الدستور وهـــي : (معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات او المؤسسات الاجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها او التي تتضمن احكاما تخالف احكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها اصدار تشريع جديد).
    ب _ يتلى البيان الخاص بهذه المعاهدات والاتفاقيات ويحال في اول جلسة الى اللجنة المختصة وللمجس بعد ورود تقرير اللجنة عليها ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل النظر فيها وليس له ان يعدل في نصوصها وفي حالة الرفض او التاجيل يبلغ رئيس الجمهورية الاسباب التي ادت الى الرفض او التاجيل.
    ج _ لا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات الى المناقشة والتصويت مادة مادة.
    د _ يحيل رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الاخرى التي اقرتها السلطة التنفيذية الى المجلس ويتلى البيان الخاص بها في اول جلسة وتودع مكتب المجلس.

    الباب السابع
    في الموازنة العامة
    المادة 117
    تحال على لجنة الموازنة والحسابات مشروعات قوانين الموازنة العامة والاستثنائية وقطع الحساب النهائي لكل سنة مالية والاعتمادات الاضافية والمناقلات المالية بين اقسام وابواب الموازنة.
    المادة 118
    يوزع مشروع قانون الموازنة على الاعضاء فور وروده ويدرج في جدول اعمال اول جلسة.
    المادة 119
    بعد تقديم بيان الحكومة المالي على الموازنة يفسح الرئيس للاعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل الموازنة ابداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام وفي ختام المناقشة يطرح الرئيس على التصويت احالة المشروع الى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه واقراره فاذا تمت الموافقة احيل مشروع قانون الموازنة على اللجنة.
    المادة 120
    ا _ تقدم لجنة الموازنة والحسابات للمجلس تقريرها على مشروع الموازنة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ احالة المشروع اليها .
    ب _ اذا انقضت المدة ولم تفرغ اللجنة من انجاز تقريرها وجب عليها ان تتقدم بطلب مهلة جديدة من المجلس مشفوعا بالاسباب الموجبة فاذا وجد المجلس طلب اللجنة جديرا بالقبول قرر تمديد المهلة مدة عشرة ايام على الاكثر.
    ج _ اذا لم تقدم اللجنة تقريرها خلال المدة المضافة لها عمد المجلس الى مناقشة القسم المتعلق باختصاصها وان عمد المجلس الى مناقشة مشروع قانون الموازنة كما ورد من السلطة التنفيذية.

    المادة 121
    لكل لجنة ان تبعث مباشرة بملاحظاتها الى لجنة الموازنة على القسم المتعلق باختصاصها وان توفد مندوبا عنها لايضاح تلك الملاحظات.
    المادة 122
    ا _ يطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزع على الاعضاء ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة ايام على توزيعه.
    ب _ يجب ان يتضمن التقرير الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على مشروع قانون الموازنة والنتيجة التي الت اليها.

    المادة 123
    تقبل لجنة الموازنة والحسابات اقتراحات الاعضاء وملاحظاتهم حتى الانتهاء من وضع تقريرها على الموازنة على ان اقتراح زيادة النفقات او احداث نفقات جديدة او تخفيض الايرادات لا يقبل على سبيل الطلب المجرد بل لا بد للمقترح من بيان وسائل تحقيق اقتراحه.
    المادة 124
    يسمح بمناقشة التقرير بوجه عام قبل الانتقال الى مناقشة ابواب الموازنة.
    المادة 125
    ا _ بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للاعضاء بتقديم اقتراحاتهم حول المواضيع الواردة في تقرير اللجنة.
    ب _ تحال هذه الاقتراحات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة ثمان واربعين ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الاصلي.
    ج _ يوزع هذا التقرير كتقرير ملحق بتقرير لجنة الموازنة الاصلي.

    المادة 126
    بعد ختام المناقشة العامة واطلاع المجلس على التقرير الملحق يصوت المجلس على المشروع بمناقشة الموازنة فاذا وافق المجلس على ذلك بدئ بدراسة الارقام .
    المادة 127
    ا _ ليس للمجلس اثناء دراسة الموازنة ان يزيد بتقدير مجموع الواردات او النفقات.
    ب _ ليس للمجلس ان يبحث اي اقتراح لم يقدم مسبقا الى اللجنة .
    ج _ متى شرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة بعد ورودها من اللجنة تحتم ان تحصر مذاكراته فيها ولا يجوز البحث في مواضيع اخرى قبل الانتهاء منها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

    المادة 128
    يبدا المجلس بمناقشة واقرار النفقات اولا ثم ينتقل الى مناقشة واقرار الواردات ثم يشرع في اقرار مواد قانون الموازنة.
    المادة 129
    يقدم الرئيس اقسام الموازنة لمناقشتها قسما قسما والاقتراع على ابوابها بابا، بابا.
    المادة 130
    يسمح بالكلام على كل قسم لدى طرحه للمناقشة شريطة ان لا يتكلم العضو اكثر من مرتين ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة، يستثنى من ذلك رئيس ومقرر اللجنة ومن تنتدبه اللجنة في حال غيابهما.
    المادة 131
    لا تسري احكام المادة (105) من هذا النظام المتعلق بالمداولة الثانية على قانون الموازنة.
    الباب الثامن
    في استعجال النظر

    المادة 132
    اذا قدمت السلطة التنفيذية او الاعضاء مشروعا او اقتراحا من الضروري الاسراع في بحثه، يجوز للمجلس ان يقرر استعجال النظر فيه.
    المادة 133
    لاي عضو من اعضاء السلطة التنفيذية او من اعضاء مجلس الشعب ان يتقدم بطلب استعجال النظر في اي مشروع او اقتراح راى من الضروري الاسراع في بحثه. وللمجلس ان يقرر الموافقة على هذا الطلب.
    المادة 134
    ا _ في حال اقرار المجلس طلب استعجال النظر يحال المشروع او الاقتراح الى اللجنة المختصة للبحث فيه.
    وعلى هذه اللجنة ان تقدم تقريرها عنه خلال خمسة ايام من تاريخ وصوله اليها واذا لم تنجزه اللجنة يدعى المجلس للمذاكرة فيه خلال خمسة ايام اخرى على الاكثر.
    ب _ اقرار استعجال النظر يوقف المدة الزمنية المحددة في هذا النظام.

    المادة 135
    لا يجوز ان يقدم طلب استعجال النظر على مشروعات الموازنات ولا مشروعات قوانين اقرار المعاهدات.
    الباب التاسع
    في الأسئلة وطلبات المناقشة والاستجواب
    وحجب الثقة.
    الفصل الاول - الاسئلة

    المادة 136
    السؤال هو مجرد استفهام العضو عن امر يجهله او رغبة في التاكيد من حصول واقعة علم بها او استعلامه عن نية السلطة التنفيذية في امر من الامور.
    المادة 137
    لكل عضو ان يوجه الاسئلة الى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس خطية كانت ام شفهية.
    المادة 138
    يجب ان يكون السؤال موجزا، منصبا على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خاليا من التعليق والجدل، كما يجب ان لا يكون السؤال ضارا بالسلامة العامة او مخالفا لاحكام الدستور او مشتملا على عبارات نابية او اسماء اشخاص بقصد المساس بشؤونهم الخاصة، وان لا يكون موضوع السؤال متعلقا بامر ينظر فيه القضاء.
    المادة 139
    ا _ يوجه السؤال الخطي الى رئيس المجلس الذي يحيله الى الجهة المختصة بعد درج خلاصته في جدول اعمال الجلسة التي تلي تقديمه.
    ب _ اما السؤال الشفهي فلكل عضو الحق بتوجيهه متى اراد وليس للرئيس ان يقبل في الجلسة الواحدة اكثر من خمسة اسئلة شفهية وللاعضاء حق الاشتراك في المناقشة وليس للمتكلم ان يتكلم في الموضوع اكثر من مرة واحدة ولمدة عشر دقائق وللسائل عند عدم الاكتفاء ان يتقدم بسؤال خطي وعلى السلطة التنفيذية ان تجيب فورا او ان ترجئ جوابها الى الجلسة التالية.

    المادة 140
    على السلطة التنفيذية ان تجيب على السؤال الخطي فور تلاوته او ان تجيب عليه خطيا خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه اليها.
    المادة 141
    يتلى جواب السلطة التنفيذية في اول جلسة تلي وبوده، فاذا اكتفى السائل بالجواب او كان غائبا ولم يتبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتهيا واذا لم يكتف السائل يحيل الرئيس الموضوع بعد موافقة المجلس الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. ولا يجوز للسائل او لاي عضو اخر المناقشة في الموضوع قبل ورو تقرير اللجنة.
    المادة 142
    يدرج الرئيس في جدول اعمال المجلس تقرير اللجنة بعد توزيعه على الاعضاء بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة وللمجلس ان يناقش الموضوع ويعطي التوجيه اللازم.
    الفصل الثاني
    في طلبات المناقشة

    المادة 143
    يجوز لاحدى لجان المجلس او لعشرة اعضاء على الاقل من اعضاءه ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الراي فيه ويجب ان يقدم هذا الطلب للرئيس كتابة لابلاغه الى السلطة التنفيذية كما يبلغه الى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة ثم يدرج في جدول اعمال اقرب جلسة لتحديد موعد للمناقشة فيه، ويجوز ان يقرر المجلس مناقشته فورا اذا وافقت الحكومة على ذلك، كما يجوز المجلس اذا راى ان الموضوع غير صالح للمناقشة ان يقرر استبعاده.
    المادة 144
    لرؤساء اللجان ومقرريها الذين يتصل اختصاص لجانهم بموضوع المناقشة الحق بالكلام كلما طلبوا ذلك.
    المادة 145
    للمجلس ان يقرر في جميع الحالات احالة موضوع طلب المناقشة الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه.
    المادة 146
    اذا تنازل عن طلب المناقشة من تقدموا به كلهم او بعضهم، بحيث ينقص عددهم عن العشرة، يخطر رئيس المجلس بذلك ولا تجري المناقشة الا اذا تمسك بالطلب عشرة من الاعضاء على الاقل.
    الفصل الثالث
    مناقشة بيان الوزارة وخطط التنمية

    المادة 147
    عند تشكيل وزارة جديدة او عند انتخاب مجلس جديد تتقدم الوزارة ببيان عن سياستها وخطط التنمية الى مجلس الشعب.
    المادة 148
    يتلى البيان ويناقش في جلسة خاصة ولا يترتب على هذا النقاش اجراءات التصويت.
    المادة 149
    اذا تبين اثناء النقاش ان المجلس يعارض مبدا من مبادئ البيان فعلى الحكومة ان تعيد النظر في هذا المبدا.
    المادة 150
    ا _ تتقدم الوزارة ببيان عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير الانتاج في شهر تشرين الاول من كل عام.
    ب _ يحال البيان الى اللجان المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.
    ج _ يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالبيان في جلسة خاصة.
    د _ تكون لتوصيات المجلس حول خطط التنمية الاولوية بالتنفيذ.

    الفصل الرابع
    في الاستجواب
    المادة 151
    الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان اسباب تصرفها في امر ما او الغاية منه بدون ان ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في اعمال السلطة التنفيذية .
    المادة 152
    ا _ على كل عضو اراد استجواب عضو او اكثر من السلطة التنفيذية ان يوجه استجوابه بصورة خطية.
    ب _ يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى السلطة التنفيذية حالا ويدرجه في جدول اعمال اول جلسة تلي تبلغها اياه، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة ايام الا اذا راى عضو السلطة التنفيذية الاجابة فورا.

    المادة 153
    ا_ للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت واذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد.
    ب _ اذا لم يحضر المستجوب الجلسة التي تعطي السلطة التنفيذية فيها الجواب على استجوابه اعتبر انه استرده ما لم يتبنه غيره.

    المادة 154
    يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة.
    المادة 155
    يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فاذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه.
    المادة 156
    اذا اصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء الى طلب حجب الثقة.
    الفصل الخامس
    في حجب الثقة

    المادة 157
    ا _ يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة او عن احد اعضائها بصورة خطية موقعا من خمس اعضاء المجلس على الاقل.
    ب _ يبلغ الرئيس الطلب فور تلقيه الى رئيس الوزراء والوزير المعني ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه. ويحق للوزارة او للوزير المطلوب حجب الثقة عنه طلب تاجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
    ج _ في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب ان يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

    المادة 158
    يكون قرار المجلس بحجب الثقة باغلبية اعضاء المجلس.
    المادة 159
    يبلغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة او الوزير الى رئيس الجمهورية فور صدوره.
    الباب العاشر
    في العرائض

    المادة 160
    تسجل العرائض المقدمة للمجلس في الديوان بارقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم وعنوان مقدم العريضة وملخص موضوعها.
    المادة 161
    ا _ يحيل الرئيس الى لجنة العرائض والشكاوى او اللجان المختصة العرائض الواردة الى المجلس على ان تتلى خلاصتها في اول جلسة.
    ب _ اذا كان موضوع العريضة محالا الى احدى لجان المجلس احالها الرئيس الى اللجنة لدراستها مع الموضوع.

    المادة 162
    لكل عضو الحق في الاطلاع على اي عريضة.
    المادة 163
    تدقق اللجنة في العرائض المحالة اليها وتقدم تقريرا عما تراه ضروريا منها الى المجلس.
    المادة 164
    السلطة التنفيذية مكلفة بالاجابة على العرائض المحالة اليها في غضون شهر على الاكثر.
    المادة 165
    اذا كان موضوع العريضة وجواب السلطة التنفيذية يتطلبان راي المجلس فيهما فعلى اللجنة ان تقدم تقريرا بذلك لاثباته في جدول الاعمال.
    المادة 166
    على اللجنة اعلام صاحب العريضة بنتيجة شكواه.
    المادة 167
    ا _ يحق للجنة بعد دراسة جواب السلطة التنفيذية وعدم قناعتها ان تحيل الشكوى عند الاقتضاء مصحوبة بجواب الحكومة الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ملاحظات اللجنة باجراء التحقيقات اللازمة ضمن صلاحيات هذه الهيئة.
    ب _ على لجنة العرائض ابلاغ المجلس والمشتكي وجهة نظرها وللجنة في تقريرها ان تبلغ الحكومة ملاحظاتها.
    ج _ للجنة ان تبلغ المشتكي تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اذا رات ذلك.

    المادة 168
    للجنة بعد دراسة الشكوى وجواب السلطة التنفيذية في ضوء التحقيقات الجارية ان تقترح القوانين اللازمة عند الاقتضاء لضمان حقوق المشتكين.
    الباب الحادي عشر
    في الاجازات ومسؤولية التغيب
    الفصل الاول
    في الاجازات

    المادة 169
    ا _ للرئيس الحق في اجازة العضو شهرا دون اخذ راي المجلس.
    ب _ كل طلب اجازة تجاوز مدة الشهر يعرضه الرئيس على المجلس ليقرر ما يراه.
    ج _ لا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة الا اذا كان ذلك بسبب المرض.

    الفصل الثاني
    في مسؤولية التغيب
    المادة 170
    ا _ حضور جلسات المجلس واجب على اعضاء المجلس.
    ب _ يوضع تحت تصرف الاعضاء سجل دوام يوقعون عليه عند حضورهم ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على السجل فاذا تبين ان العدد القانوني لم يكتمل فله ان يؤجل افتتاحها نصف ساعة فاذا لم يكتمل العدد بعد ذلك افتتح الرئيس الجلسة بتلاوة اسماء الغائبين واعلن رفعها الى يوم اخر.

    المادة 171
    يحسم من تعويضات الاعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو المبالغ التالية :
    _ اربعون ليرة سورية عن كل جلسة عامة في المجلس بدون اذن مسبق.
    _ عشرون ليرة سورية عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بدون اذن مسبق.

    المادة 172
    ا _ لا يحسم من العضو شيء اذا حضر جلستين في الاسبوع لكل لجنة هو عضو فيها.
    ب_ لا يحسم من تعويضات العضو شيء اذا اجيز للقيام بمهمة انتدبه لها المجلس او الحكومة بصورة رسمية.
    ج _ اذا استمر غياب العضو اكثر من شهر بدون اذن من المجلس فلا يتقاضى شيئا من تعويضاته مدة الغياب.

    الباب الثاني عشر
    الاستقالة وشغور العضوية
    المادة 173
    ا _ يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه الى رئيس المجلس بطلب الاستقالة.
    ب_ يسجل الطلب في ديوان المجلس بعد ان يتاكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرض على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه.

    المادة 174
    ا _ يحال طلب الاستقالة الى مكتب المجلس الذي يقدم تقريرا حوله الى المجلس.
    ب _ ينظر المجلس في تقرير المكتب وطلب الاستقالة، وعلى العضو طالب الاستقالة حضور الجلسة وابداء اسباب استقالته.

    المادة 175
    يبت المجلس بالاستقالة باكثرية مجموع اعضائه المطلقة واذا وافق على الاستقالة يعلم الرئيس السيد رئيس المجمهورية بقرار المجلس.
    المادة 176
    اذا شغر مقعد احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او فقدان شرائط العضوية يعلم الرئيس المجلس بذلك ويبلغ الامر الى رئيس الجمهورية.
    الباب الثالث عشر - في ترشيح رئيس
    الجمهورية والاستفتاء والاستقالة
    الفصل الاول
    في ترشيح رئيس الجمهورية والاستفتاء

    المادة 177
    مع مراعاة احكام الدستور وعند ورود الاقتراح بترشيح رئيس الجمهورية من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعرض على مجلس الشعب في اول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس.
    المادة 178
    يشكل مكتب المجلس لجنة خاصة للنظر في الاقتراح وعلى اللجنة ان تبت فيه خلال مدة اقصاها ثمان واربعون ساعة من تاريخ احالة الاقتراع اليها.
    المادة 179
    يعرض تقرير اللجنة على المجلس ويبت به بالتصويت العلني.
    المادة 180
    تتم الموافقة على الترشيح باكثرية مجموع اعضاء المجلس.
    المادة 181
    اذا لم ينل المرشح الاكثرية المطلوبة يبلغ رئيس المجلس القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قرار المجلس.
    المادة 182
    اذا وافق المجلس على الترشيح يتخذ قرارا بعرض الترشيح على المواطنين ويتم تحديد موعد الاستفتاء بقرار من رئيس المجلس ويبلغ الرئيس هذا القرار الى السلطة التنفيذية.
    المادة 183
    ا _ يعلن رئيس المجلس نتيجة الاستفتاء واذا نال المرشح الاكثرية المطلقة لمجموع اصوات المقترعين اصبح رئيسا للجمهورية ويدعوه رئيس المجلس لاداء القسم الدستوري.
    ب _ اذا لم ينل المرشح الاكثرية المطلوبة يبلغ رئيس المجلس النتيجة الى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

    الفصل الثاني
    في الاستقالة
    المادة 184
    ا _ مع مراعاة احكام المادتين / 88و 89/ من الدستور، اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
    ب _ يسجل كتاب رئيس الجمهورية بالاستقالة فورا في ديوان المجلس ويدعو الرئيس المجلس للاجتماع.

    المادة 185
    يعقد المجلس جلسة خاصة يتلى فيها كتاب الاستقالة.
    الباب الرابع عشر
    في تعديل الدستور والنظام الداخلي
    الفصل الاول
    في تعديل الدستور

    المادة 186
    مع مراعاة احكام الدستور، تقدم اقتراحات تعديل الدستور الى رئيس المجلس.
    المادة 187
    يسجل الاقتراح في ديوان المجلس ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تلي تقديمه ويشكل المجلس لجنة خاصة للبحث في اقتراحات التعديل ويحال طلب التعديل الى هذه اللجنة على ان يراعى في اختيار اعضائها الاختصاص.
    المادة 188
    اذا كان اقتراح التعديل مقدما من اعضاء المجلس يبلغ فور وروده الى رئيس الجمهورية الذي له ايفاد من يمثله لبحث الاقتراح في اللجنة.
    المادة 189
    على اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل ان تقدم تقريرها عنه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما. ولها ان تطلب من المجلس تمديد هذه المدة خمسة ايام اخر.
    المادة 190
    ا _ يناقش المجلس اقتراح التعديل فور ورود تقرير اللجنة اليه او بانتهاء المدة المعطاة اليها لدراسته، فاذا اقر باكثرية ثلاثة ارباع اعضائه اعتبر التعديل نهائيا، شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
    ب _ اذا رفض المجلس اقتراح التعديل فلا يجوز اعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الاقل من تاريخ تقديمه.

    المادة 191
    يؤدي رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الشعب في جلسة خاصة القسم الدستوري على الدستور المعدل فور اعتبار التعديل نهائيا.

    المادة 192
    اذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تمدد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث التعديل فقط.
    الفصل الثاني
    في تعديل النظام الداخلي

    المادة 193
    للنظام الداخلي قوة القانون ولا يجوز تعديله الا وفقا للاحكام المذكورة فيه.
    المادة 194
    ا _ يجوز تعديل احكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس او عشرة اعضاء على الاقل.
    ب _ يعرض اقتراح الاعضاء على المجلس لاحالته الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
    ج _ يشترط لاقرار التعديل ان توافق عليه الاكثرية المطلقة لمجموع الاعضاء.

    المادة 195
    لا يجوز اعادة تقديم طلب التعديل المرفوض الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ رفضه.
    الباب الخامس عشر
    في حرس المجلس

    المادة 196
    للمجلس حرس خاص ياتمر بامر رئيس المجلس ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الوقوف على مقربة منه الا بطلب من رئيس المجلس.


    المادة 197
    يحدد عدد افراد الحرس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس.
    المادة 198
    الى ان يؤلف حرس المجلس يحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لحفظ النظام والحراسة وتكون تحت امرته ومستقلة عن اية سلطة اخرى.
    الباب السادس عشر
    احكام متنوعة وانتقالية
    الفصل الاول
    احكام متنوعة

    المادة 199
    الاوراق والبيانات المتعلقة باعمال المجلس تعتبر سرية ولا يجوز نشر شيء عنها الا بعد ادراجها في جدول الاعمال.
    المادة 200
    اذا طرا ما يستدعى عقد جلسة للمجلس قبل الموعد الذي سبق ان حدده الرئيس، فله ان يدعو للاجتماع في الموعد الذي يراه.
    المادة 201
    لرئيس المجلس ان يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لالقاء كلمة في المجلس ويتم ذلك باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض دون جدول اعمال.
    المادة 202
    على الصحافة ان تكون امينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو ان يطلب تصحيح الاخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس الى الصحيفة او الصحف التي شوهت الوقائع، وعليها ان تنشر الكتاب في اول عدد يصدر دون تعليق، ولا يمنع هذا من اقامة الدعوى العامة.
    المادة 203
    تلغى الاحكام المخالفة لهذا النظام.
    المادة 204
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور اقراره.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    النظام الداخلي لمجلس الشعب / سوريا
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    للنشر....ملتقى المصباح الثقافي :: فضاءات عامة ومنوعة :: حياتنا .. العلوم والمعرفة-
    انتقل الى: