مترجم من الإنكليزية من قبل: عامر صالح
المقدمة:
دعى "أنو" الرفيع ملك "أنوكي" و"بل" إله الأرض والسماء المقرر لقدر الأرض و"مردوك" الحاكم العام ابن "إي" رب القيم والسلطان على البشر على الأرض، والعظيم في أنحاء "أغيغي"، عندما دعوا بابل باسمها المميز وجعلوها عظيمة على الأرض ومملكة باقية، أساساتها راسخة برسوخ السماء والأرض، ومن ثم "أنو" و"بل" دعوني، أنا حمورابي، الأمير الممجد، الذي يخشى الرب، لأحمل قوانين الحقوق في الأرض وأدمر الأشرار والمؤذين، وبذلك القوي لن يؤذي الضعيف، وبذلك أحكم على الرؤوس السود كـ"شاماش" وأضيء الأرض إلى نهاية النسل البشري.
أنا الأمير حمورابي دعوت "بل" ليصنع الثروات ويزيد خصوبة نيبور وديريلو بلا حدود، وأسمو بـ "إيكور" وأعمر "إيريدو" وأطهر قدسية "إيآبسو" الذي فتح أرباع العالم الأربع، وأجعل اسم بابل عظيمًا، وأبهج قلب "مردوك" سيدي الدائم الذي أصلي له في "ساغيل"، السليل الملكي الذي زخرف "أور"، المبجل، الذي يجلب الثروة إلى "غيشيرغال"، الملك الأبيض، المنصت لشمش، الرحيم، الذي أسس من جديد لـ "سيبارا"، الذي كسا قبور "مالكات" بالأخضر، الذي صنع عظمة "إيبابار" كالسماء، المحارب الذي حرس "لارسا" وجدد "إيبابار" بمساعدة شمش، السيد الذي وهب الحياة الجديدة لـ "أوروك" الذي جلب الماء الخصبة إلى ساكنيها، رافع رأس "إيآنا"، ومبدع جمال "أنو" و"نانا"، درع الأرض، الذي أعاد توحيد سكان "إزين"، الذي وهب بكرم "إيغالماش" الملك الحامي للمدينة، أخو الرب "زاماما" الذي صمم مزارع "كيش"، وتوج "إيميتي أرساغ" بالمجد، وزاد الكنوز المقدسة العظيمة لـ "نانا"، وحكم معبد "حارساغ كالاما" قبل الأعداء، الذي جلبت مساعدته النصر، الذي زاد قوة "كوتحاح" وجعل كل المجد في "إيشيدلام"، الثور الأسود، الذي سفك دماء الأعداء، حبيب الإله "نيبو"، ملك سكان "بورسيبا"، الرفيع، الأبيض، الحكيم، رب كل صولجان وتاج كسا به نفسه، الذي حمى حقول "ديلبت" وأتم حصاد "أوراش"، مختار "ماما" الذي أصلح معبد "كيش"، الذي صنع الثروة والمأدبة المقدسة لـ "نينتو"، البعيد النظر، التواق، الذي قدم الطعام والشراب لـ "لاغاش" و"غيرسو"، الذي قدم القربان الكبير لمعبد "نينغيرسو"، الذي صرع الأعداء، مختار الكاهن الذي حقق نبوؤة حلب، الذي أبهج قلب "أنونيت"، الأمير النقي، المقبولة صلواته من "عداد"، الذي أرضى قلب "عداد" المحارب في "كاكار"، الذي أرجع أوان القدسية في "إيودغالغال"، الملك الذي وهب الحياة في مدينة "أداب"، قائد "إيماش"، الملك الآمر للمدينة، المحارب الصنديد، الذي وهب الحياة لسكان "ماشكانشابري" وجلب فيض معبد "شيدلام"، الأبيض، القوي، الذي أدرك سر الكهف واللصوص، الذي أسس الهبات القربانية لـ "إي" و"دامغالنونا" الذي جعل المملكة عظيمة، الملك الآمر للمدينة، الذي شق قناة "أودكيبنونا" إلى مرتع "داغون"، مخلوقه، الذي أبقى سكان "ميرا" و"توتول"، الأمير الرفيع، الذي جعل وجه "نيني" مشعًا، الذي قدم الولائم المقدسة إلى ألوهية "نيناذو"، الذي حرص على إتمام حاجات السكان، وقدم لهم حصة في بابل في السلام، الراعي للمضطهدين والعبيد، الذي جلبت أفعاله البركة من قبل "أنونيت"، الذي نظم الحقوق، الذي حكم بالقانون، الذي أعاد مدينة "آشور" لقبضة الآلهة، الذي جعل اسم "عشتار" في "إيمشمش"، الرفيع، المتواضع للآلهة العظام، خليفة "سومولالي" الحكيم ابن "سينموباليت"، السليل الملكي للسرمدية، الملك الرحيم، شمس بابل، الذي نثر أشعة الضور عبر الأرض في الصيف.
عندما أرسلني مردوك لأحكم على البشر، لأعطي الحماية للحقوق في الأرض، منحت الحقوق والقيم، وجلبت الخير للمضطهدين.
1- إذا احتال أحدهم على آخر، ووضع له تهمة، ولكنه لم يستطع إثبات التهمة، يُقتل.
2- إذا وجه أحدهم تهمة إلى رجل، وذهب المتهم إلى النهر وقفز في النهر، إذا غرق في النهر ستستحوز التهمة على منزله، ولكن إذا أثبت النهر أن المتهم ليس مذنبًا، ونجا سليمًا، فعندها الذي اتهمه يلقى به إلى الموت.
3- إذا وجه أحدهم تهمة لمن يفوقه رتبة، ولم يثبت ما اتهم به، فإذا كانت التهمة تقتيرًا بالمال، يلقى إلى الموت.
4- وإذا أرضى الذين يفوقونه رتبة للحصول على أجر من المال، فيأخذ أجر العمل الذي فعله.
5- إذا أدار قاض قضية، ووصل إلى قرار، وقدم حكمه بالكتابة، إذا وُجد خطأ في قراره، وكان خطأه من فعل نفسه، فعليه أن يدفع الغرامة التي وضعها في حكمه إثنا عشر مرة، ويزال من كرسي القضاء، ولا يعاد مرة أخرى إلى القضاء.
6- إذا سرق أحدهم ملكية خاصة لمعبد أو بلاط الآلهة، يلقى به إلى الموت، وكذلك الشخص الذي حصل على الشيء المسروق يلقى به إلى الموت.
7- إذا اشترى أحدهم من ابن أو عبد أحدهم، دون شهادة أو اتفاقية، ذهبًا أو فضة، عبدا أو عبدة، ثورًا أو خروفًا، حمارًا أو أي شيء، أو أخذها بالغصب، يصنف كسارق ويلقى إلى الموت.
8- إذا سرق أحدهم بقرة أو خروف، أو حمارًا، أو ثورًا أو معزة، إذا كانت عائدة إلى الإله أو البلاط، السارق يدفع ثمنها ثلاثين مرة، أما إذا كانت عائدة إلى رجل حر يدفع ثمنها عشر مرات، أما إذا كان السارق لا يملك ما يدفعه يلقى به إلى الموت.
9- إذا فقد أحدهم أداة، ووجدت في موقع أحد آخر، إذا قال الشخص الذي وجدت الأداة في موقعه: (باعني إياها تاجر، ودفعت ثمنها من قبل شاهد) وإذا قال المالك: (سأحضر شاهدًا يعلم أملاكي) فعلى المشتري أن يحضر التاجر الذي باعه إياها وشاهد الشراء، والمالك عليه أن يحضر الشاهد الذي يستطيع تعريف الملكية، والقاضي يستجوب شهادة كلا الشاهدين الذي دفع أمامه المبلغ والذي يعرف الملكية المفقودة، وأثبت أن التاجر سارق فيلقى إلى الموت، ويسترد المالك الفاقد للأداة ملكيته، والذي اشتراها يسترد المال الذي دفعه من ممتلكات التاجر.
10- إذا لم يجلب الدافع التاجر والشاهد من قبله على شراء الأداة، ولكن مالك الأداة جلب الشاهد الذي يعرف بها، فعندها الشاري سارق ويجب أن يلقى إلى الموت، ويسترد المالك الأداة.
11- إذا المالك لم يجلب الشاهد الذي يعرف بالأداة، فيكون قد ارتكب إثمًا، فيلقى إلى الموت.
12- إذا لم يكن الشاهد متوفرًا فعلى القاضي أن يضع زمنًا محددًا في حدود ستة أشهر، فإذا لم يظهر الشاهد خلال ستة أشهر فيكون قد ارتكب إثمًا وعليه أن يدفع غرامة القضية.
14- إذا سرق أحدهم ابنًا قاصر لآخر يلقى به إلى الموت.
15- إذا أخذ أحدهم عبدًا أو عبدة للبلاط أو عبدًا أو عبدة لرجل حر خارج المدينة يلقى به إلى الموت.
16- إذا استقبل أحدهم في منزله عبدًا أو عبدة هاربًا للبلاط أو رجل حر ولم يحضره إلى المصرح الشعبي للمنطقة فمالك البيت يلقى إلى الموت.
17- إذا وجد أحدهم عبدًا أو عبدة هاربًا في نواحيه وجلبه إلى مالكيه، على مالك العبد أن يدفع لهم شيكلين من الفضة.
18- إذا لم يقدم العبد اسم مالكه، على الذي وجده أن يقدمه إلى القصر، ليتبعه تحقيق أعمق ويجب أن يعاد العبد إلى سيده.
19- إذا أبقى العبد في منزله وألقي القبض عليه هناك يلقى به إلى الموت.
20- على العبد الذي ألقي عليه القبض هاربًا أن يعد مالكيه فيحرر من كل لوم.
21- إذا سبب أحدهم حفرة في منزل، يلقى به إلى الموت بعد ترميم الحفرة.
22- إذا استلم أحدهم سرقة وألقي القبض عليه يلقى إلى الموت.
23- إذا لم يلقى القبض على السارق، فعلى المسروق منه أن يدعي تحت القسم المبلغ الذي فقده، فعلى المجتمع والذين يحمون المقاطعة التعويض عليه عن الأشياء المسروقة.
24- إذا سرق أشخاص فعلى المجتمع أن يدفع "مينا" فضي لأقربائهم.
25- إذا أضرمت نار في منزل، ووقعت عين أحد من الذين يخمدون النار على ملكية لمالك النزل، وأخذ الملكية إلى منزله، فسيلقى به إلى نار مشابهة.
26- إذا لم يذهب سيد أو رجل دعي للذهاب تحت إمرة الملك للحرب ويملك عبيدَا، يلقى به إلى الموت، ومن قدمه يأخذ موقعه في المنزل.
27- إذا أسر سيد أو رجل للملك وأعطت حقوله وحدائقه لشخص آخر أخذ مكنه، وعاد إلى مكانه، تعاد حقوله وحدائقه إليه.
28- إذا أسر سيد أو رجل للملك، إن كان ابنه قادرًا على أخذ مكنه فستعطى حقوله وحدائقه إلى ابنه، ويأخذ أملاك والده.
29- إذا كان ابنه ما زال صغيرًا وغير قادر على أخذ موضعه، تعطى ثلث أملاك الأب للأم وعليها أن تعطيها للابن.
30- إذا غادر سيد أو رجل منزله وحدائقه وحقله وأجر منزله، وأخذ غيره مكانه في المنزل أو الحديقة أو الحقل واستخدمها لثلاث سنين، إذا عاد المالك الأول وطالب بمنزله وحديقته وحقله لا تعاد إليه، أما المالك الذي حصل على موقعه فيها يمكنه الاستمرار في استخدامها.
31- إذا أجره لسنة واحدة ومن ثم عاد إلى منزله وحديقته وحقله تعاد إليه.
32- إذا أسر سيد أو شخص في سبيل الملك في الحرب، واشتراه تاجر مجانًا وجلبه إلى مكانه، إذا كان لديه وسيلة في منزله ليدفع ثمن حريته فعليه أن يشتري حريته، إذا لم يكن لديه في المنزل ليشتري به حريته يشترى من معبد المجتمع، إذا لم يكن هناك في المعبد شيء ليشترى به فعلى البلاط أن يشتري حريته، حقوله وحدائقه ومنزله لا يمكن أن تباع لشراء الحرية.
33- إذا اختبأ سيد أو رجل من الذهاب في سبيل الملك وأرسل عبده كبديل إلا أنه استرجعه فيلقى إلى الموت.
34- إذا أذى أحدهم ملكية زعيم، أو أذى الزعيم، أو أخذ من الزعيم هدية قدمت له من الملك، فيلقى به الموت.
35- إذا اشترى أحدهم بقرة أو خروفًا منحها الملك إلى سيد، فسيخسر ماله.
36- حقول، حدائق، منزل سيد أو رجل لدفع أجار أو غرامة لا يمكن أن تباع.
37- إذا اشترى أحدهم حقل وحديقة ومنزل سيد أو رجل لإنهاء الأجار، تلغى وثيقة البيع، ويخسر أمواله وتعاد الحقول والحدائق والمنزل إلى أصحابها.
38- لا يستطيع سيد أو رجل لإنهاء أجار تحديد حقله ومنزله وحديقته لزوجته أو ابنته ولا منحها للمدينة.
40- عليه أن يبع حقله وحدائقه ومنزله إلى تاجر أو إلى أي جهة شعبية، ويحتفظ الشاري بحق الانتفاع من الممتلكات.
42- إذا أخذ أحدهم حقلاً ليحرثه، ولم يحرز أي حصاد منه، يجب أن يثبت أنه لم يعمل في الحقل، وعليه أن يقدم الحبوب كجيرانه إلى مالك الحقل.
43- إذا لم يزرع العقل ولكنه حرثه، عليه أن يقدم الحبوب إلى المالك كجيرانه، والحقل الذي حرثه عليه أن يحرثه ويزرعه ويعيده إلى مالكه.
44- إذا أخذ أحدهم أرضًا بورًا ليجعلها صالحة للزراعة، ولكنه كسول فلم يجعلها صالحة للزراعة، عليه أن يحرث الحقل خلال السنة الرابعة، ويسويها ويزرعها ويعيدها إلى مالكها، ولكل عشر غان عشر غور من الحبوب يجب أن تقدم.
45- إذا أجر رجل حقله للحراثة لأجار ثابت وتلقى الأجار لحلقه، إلا أن طقسًا سيئًا جاء ودمر الحصاد، يتلقى الضرر الحارث للبذور.
46- إذا لم يتلقى أجارًا ثابتًا للحقل إلا أنه جعله بالمشاركة بنصف أو ثلث الحصاد، يجب أن تقسم الحبوب بشكل مناسب بين الحارث والمالك.
47- إذا حصل الحارث على البذور من الآخرين ولم ينجح في السنة الأولى على المالك أن لا يثير أي اعتراض، لأن حقله حرث وتلقى الحصاد حسب الوثيقة.
48- إذا استدان أحدهم بأذاة كقرض إلا أن عاصفة اعترضت البذر، أو فشل الحصاد أو أن البذور لم تنم لنقص في الماء فليس عليه في تلك السنة أن يعطي دائنه أي بذور، وعليه أن يغسل أداته بالماء ولا يدفع أجارًا لهذه السنة.
49- إذا أخذ أحدهم مالاً من تاجر ومنح التاجر حقلاً قابلاً للحرث للذرة أو السمسم وأعلمه بزرع الذرة أو السمسم في الحقل، وحصاد الذرة، إذا المستلف زرع الذرة أو السمسم في الحقل فعند الحصاد الذرة أو السمسم في الحقل تعود إلى مالك وعليه أن يدفع الذرة كأجار للمال الذي أخذه من التاجر.
51- إذا لم يكن لديه مال لإعادة الشراء فعليه أن يدفع بالذرة أو السمسم بدلاً من المال كأجار لما أخذه من التاجر حسب التعريف الملكي.
52- إذا لم يزرع المسلف الذرة أو السمسم في الحقل فوثيقة الدين ليست ضعيفة.
53- إذا كان أحدهم كسولاً جدًا ليحفظ سد مائه بوضع مناسب ولم يحافظ عليه، إذا كسر السد وفاضت على الحقول يباع مالك السد بالمال، والمال يحل محل الذرة التي سبب بدمارها.
54- إذا لم يكن كافيًا على استبدال الذرة فيباع مع مشاركيه في الموقع ويقتسمون بين المزارعين مالكي الذرة.
55- إذا فتح أحدهم قناة الري لإرواء محصوله إلا أنه كان طائشًا وفاض الماء على حقول الجيران، فعليه أن يدفع للجيران الذرة لخسارتهم.
56- إذا فتح أحدهم الماء وغطى الماء زرع الجيران عليه أن يدفع عشر غور من الذرة لكل عشر غان من الأرض.
57- إذا ترك راع دون إذن مالك الحقل أو دون لم مالك الخراف، ترك الخراف في حقل لترعى، فعلى مالك الحقل أن يحصد المحصول، والراعي الذي ترك الخراف لترعى هناك دون إذن مالك الحقل عليه أن يدفع للمالك عشرين غور من الحبوب لكل عشرة غان.
58- إذا قطع رجل بدون علم مالك حديقة شجرة في الحديقة عليه أن يدفع نصف مينا من المال.
59- بعد أن تترك القطعان العشب وتقف في الموقف العمومي لبوابة المدينة، فكل راع يدخلهم إلى حقل ليرعوا هناك فعلى الراعي أن يأخذ موقع الحقل الذي سمح له الرعي فيه، وعند الحصاد عليه أن يدفع ستين غور من الحبوب لكل عشرة غان.
60- إذا أعطى أحدهم حقلاً لبستاني ليزرعه له كحديقة، فإن عمل به واعتنى به لأربع سنوات، في السنة الخامسة على المالك والبستاني أن يتقاسموا الحقل، وعلى المالك أن يسدد حصته.
61- إذا لم يكمل البستاني الزراعة فيا لحقل تاركًا قسمًا دون استخدام فيعطى هذه القسم له.
62- إذا لم يزرع الحقل الذي منح له كحديقة، فإن أصبح أرصُا صالحة للزراعة فعلى البستاني أن يدفع للمالك نتاج الحقل للسنة التي تركه فيها، رجوعًا إلى إنتاج حقول الجيران، ويجعل الحقل في وضع قابل للزراعة ويعيده إلى مالكه.
63- إذا حول أرضًا بور إلى صالحة للزراعة وأعاده إلى مالك، على الأخير أن يدفع له لسنة واحد عشرة غور لكل عشرة غان.
64- إذا أعطى أحدهم حديقته لبستاني ليعمل بها، على البستاني أن يدفع للمالك ثلثا إنتاج الحديقة، للمدة التي يبقى فيها، ويحتفظ بالثلث الباقي.
65- إذا لم يعمل البستاني في الحديقة وفشل الإنتاج، على البستاني أن يدفع بما يتناسب مع حدائق الجيران.
النص من 66 إلى 99 مفقود
100- ... له حصة في المال، على قدر ما حصل عليه، عليه أن يقدم مذكرة لذلك، وفي اليوم عندما ستقر يدفع للتاجر.
101- إذا لم يكن هناك تنظيمات تجارية في المكان الذي ذهب إليه، عليه أن يترك مبلغًا من المال الذي حصل عليه للسمسار ليعطيه للتاجر.
102- إذا أودع تاجر المال لدى سمسار لاستثمار معين، وعانى السمسار من خسارة في المكان الذي ذهب إليه، عليه أن يعيد رأس المال كامًلا للتاجر.
103- إذا أخذ منه الأعداء خلال رحلة أي شي يملكه، على السمسار أن يقسم بالآلهة ويصبح معفى من اللوم.
104- إذا أعطى تاجر لسمسار ذرة أو قطن أو زيت أو أي منتجات أخرى للنقل، على السمسار أن يعطي إيصالًا بالمبغ ويعادل التاجر ومن ثم عليه أن يأخذ وثيقة من التاجر عن المال الذي أعطاه له.
105- إذا كان السمسار قليل الاهتمام ولم يأخذ إيصالاً بالمال الذي أعطاه للتاجر فلن يستطيع اعتبار المال الذي حصل عليه دون إيصال من أمواله.
106- إذا قبل السمسار المال من تاجر، ولكنه تشاجر مع التاجر (رفض الإيصال) على التاجر أن يقسم بالإله مع شاهد على أنه أعطى المال للسمسار وعلى السمسار أن يدفع له ثلاثة أضعاف المبلغ.
107- إذا خدع التاجر السمسار، وأعطى الأخير للتاجر كل الذي أعطي له، ولكن التاجر كذب الإيصال على ما هو عائد إليه، فعلى السمسار أن يدين التاجر أمام الآلهة والقضاة، وإن بقي منكرًا الحصول على وثيقة من السمسار عليه أن يدفع ستة أضعاف المبلغ للسمسار.
108- إذا لم تقبل مالكة الخمارة الحبوب بالوزن كثمن للشراب ولكنها أخذت المال، وكان ثمن الشارب أقل من ثمن الحبوب، يجب أن تدان وتلقى في البحر.
109- إذا التقى المتآمرون في منزل الخمارة، ولم يلقى عليهم القبض ويسلموا إلى البلاط يجب أن تلقى الخمارة إلى الموت.
110- إذا افتتحت أخت الإله خمارة أو دخلت خمارة للشرب فيجب أن تلقى هذه المرأة إلى الموت.
111- إذا قدمت مالكة نزل ستين "كا" من شراب "أوساكاني" لأخت الإله يجب أن تحصل على خمسين كا من المحصول عند الحصاد.
112- إذا ذهب أحدهم في رحلة وأودع فضة أو ذهبًا أو حجارة كريمة أو أي ملكية منقولة عند شخص آخر، وأراد استردادها عند عودته، إذا لم يعد الأخير الملكية إلى المكان المعين، وادعاها كملكيته، فيجب أن يدان هذا الشخص الذي لم يسلم الملكية ويدفع خمسة أضعاف لكل الذين أودعوا لديه.
113- إذا امتلك أحدهم وديعة من المحصول أو المال وأخذ من المخزن دون علم المالك، فيجب أن يدان الشخص الذي أخذ المحصول من دون علم مالك المخزن أو المال ويعيد المحصول الذي أخذه ويخسر كل منصب وهب له أو رتبة له.
114- إذا لم لأحدهم حق لدى أحد بالمحصول أو المال وحاول مطالبته بالقوة، يجب عليه أن يدفع ثلث مينا من الفضة في كل قضية.
115- إذا كان لأحدهم دعوى على أحد للمحصول أو المال وسجنه، إذا مات السجين في السجن ميتة طبيعية تنتهي القضية.
116- إذا مات السجين في السجن من التعذيب أو القسوة، فيجب أن يدين سيد السجن التاجر لدى القاضي، فإن كان رجلاً حرًا فيلقى ابن التاجر إلى الموت، إذا كان عبدًا يجب أن يدفع ثلث مينا من الذهب.
117- إذا أدين رجل في دعوى مال، وباع نفسه أو زوجته أو ابنه أو ابنته من أجل المال أو أعطاهم لمعمل سخرة عليهم أن يعملوا لثلاث سنوات في منزل الرجل الذي اشتراهم أو مالك المعمل وفي السنة الرابعة يصبحون أحرارًا.
118- إذا أعطى عبدًا أو عبدة لمعمل سخرة، وأجرهم التاجر أو باعهم بالمال لا يمكن رفع أي اعتراض.
119- إذا فشل أحدهم في دعوى مالية، وباع خادمته التي ولدت له أولاده للمال فيجب أن يعاد المال الذي دفعه للتاجر له من مالك العبدة ويجب أن تحرر.
120- إذا خزن أحدهم محصولاً لحمايته في منزل شخص آخر، فأي أذى يحصل لمخزون المحصول، أو إذا فتح مالك المنزل المخزن وأخذ شيئًا من المحصول، أو أنكر أن المحصول كان مخزنًا لديه في منزله، فيجب أن يعلن مالك المحصول عن محصوله أمام الله، وعلى مالك المنزل أن يدفع لمالك المحصول ما أخذه.
121- إذا خزن أحدهم محصولاً في منزل رجل آخر عليه أن يدفع للتخزين بمعيار غور واحد لكل خمس كا من المحصول في السنة.
122- إذا أعطى أحدهم للآخر فضة، ذهبًا أو أي شيئ آخر ليحفظه، عليه أن يري كل شي لبعض الشهود، وتوقيع اتفاقية، ومن ثم يسلمها للحفظ.
123- إذا أعطاها للحفظ دون شهود أو اتفاقية، وأنكر الشخص الذي أعطاها إليه ذلك، فليس له حق شرعي للدعوة.
124- إذا سلم أحدهم فضة أو ذهبًا أو أي شي آخر لشخص آخر ليحفظها، أما شاهد، ولكنه أنكر ذلك، يجب أن يحضر إلى قاض ويدفع كل الذي أنكره.
125- إذا أعطى أحدهم ملكية ليحفظها عند شخص آخر، إلا أنه وجد لصوص، وسرقت ملكيته وملكية الرجل الآخر، فمالك المنزل الذي حدثت السرقة في منزله، يجب أن يعوض لمالك الأشياء المسروقة التي كانت لديه، وعلى مالك الملكية أن يعمل على إعادة الملكية واستردادها من السارق.
126- ...
127- إذا قذف أحدهم سمعة أخت للإله أو زوجة أو أي أحد، ولم يستطع إثبات ذلك، يجب أن يؤخذ الرجل إلى القضاة ويجب أن يعلم جبينه (بقطع البشرة أو الشعر).
128- إذا أخذ رجل امرأة كزوجة له، ولكنه لم يتصل بها، فهذه المرأة ليست زوجة له.
129- إذا كشفت امرأة رجل مع رجل آخر، يجب أن يربط الإثنان ويلقيان في الماء ويجب أن يعفو الرجل عن زوجته والملك عن عبيده.
130- إذا اعتدى رجل على زوجته أو زوجة رجل آخر، ويعيش في منزل والدها، وينام معها، وكشفت بالخيانة، يجب أن يلقى إلى الموت والمرأة لا ذنب لها.
131- إذا اعتدى أحدهم على زوجته ولكن الزوجة لم تكشف مع رجل آخر، فيجب أن تأخذ منه عهدًا ويجب أن يعودا إلى منزلها.
132- إذا قذف زوج زوجته مع رجل آخر، ولكنها لم ترى نائمة مع الرجل، يجب أن تقفز في النهر من أجل زوجها.
133- إذا ألقي القبض على رجل في الحرب، وكان هنالك أفراد للإعالة في منزله، ,لكن زوجته تركت المنزل والبلاط، وغادرت إلى منزل آخر، فلأنها غادرت منزلها والبلاط وذهبت إلى منزل آخر، يجب أن تحاكم وتلقى في الماء.
134- إذا ألقي القبض على رجل في الحرب ولم يكن هنالك أفراد للإعالة في منزله، وغادرت زوجته المنزل فليس عليها أي ذنب.
135- إذا ألقي القبض على رجل في الحرب ولم يكن في منزله أفراد للإعالة، وغادرت زوجته إلى منزل آخر وولدت أطفالاً، فعندما يعود زوجها إلى المنزل يجب أن تعود إلى زوجها ولكن الأطفال يذهبون مع ابيهم.
136- إذا غادر أحدهم منزله هاربًا ومن ثم غادرت زوجته المنزل فإذا عاد وأرادها ان تعود، فلأنه هرب من منزله وهرب، فليس على هذه الزوجة أن تعود إلى زوجها.
137- إذا أراد رجل الاستقلال عن امرأة ولدت له أولاده، أو من زوجته التي ولدت له أولاده، فيجب أن يدفع لها مهرها، وجزءًا من حصة الحقل والحديثة والملكية، لتتمكن من رعاية الأطفال، وعندما ترعى أطفالها، فجزء من كل ذلك يعطى للأطفال، وتأخذ قسمًا مساويًا كما أخذ كل ابن، ومن ثم يمكن لها أن تتزوج الرجل الذي تحب.
138- إذا أراد رجل الاستقلال عن امرأته التي ولدت أولاده، فيجب أن يعطيها مال الطلاق ومهرها ويدعها ترحل.
139- إذا لم يكن هناك مال للطلاق فيجب أن يعطيها مينا من الذهب كهدية.
140- إذا كان رجلاً حرا يجب أن يعطيها ثلث مينا من الذهب
141- بزوجها، إذا عرض عليها زوجها الذهاب فلها أن تذهب في طريقها، ولا يعطيها شيئًا كهدية، فإذا لم يرد زوجها تركها وأخذ زوجة أخرى، فتصبح كخادمة في منزل زوجها.
142- إذا تشاجرت امرأة مع زوجها وقالت: "لست ملائمًا لي"، فيجب أن تقدم أسبابُا لحكمها، فإذا كانت بريئة ولم يكن عليها أي خطأ ولكنه تركها فلا يلحق أي ذنب بالمرأة ويجب أن تأخذ مهرها وتعود إلى منزل والدها.
143- إذا لم تكن برئية، ولكنها تركت زوجها، ودمرت منزلها، يجب أن تلقى في النهر.
144- إذا تزوج رجل من امرأة ومنحته هذه المرأة جارية، وولدت له أولاده ولكن هذا الرجل أراد زوجة أخرى، فلا يسمح له بذلك، ليس له أن يأخذ زوجة أخرى.
145- إذا تزوج رجل من امرأة ولم تلد له أولادًا، وأراد أن يتخذ زوجة أخرى، فإذا أخذ زوجة أخرى وجلبها إلى المنزل فلا يجب أن تكون المرأة الثانية مساوية للزوجة.
146- إذا تزوج رجل من امرأة وقدمت له جارية كزوجة له وولدت له أولاده، فعند ذلك تعتبر الجارية مساوية للزوجة لأنها ولدت له أولاده فلا يجب أن تباع بالمال، ولكنه يمكنه أن يبقيها كعبدة باعتبارها جارية.
147- إذا لم تلد له أولادًا، فيجب على سيدتها أن تبيعها بالمال.
148- إذا تزوج رجل من امرأة، ولا تستطيع الخروج من المنزل لعلة فيها، إذا أراد أن يتخذ زوجة أخرى فلا يجب أن يترك زوجته الأولى التي تعرضتها السقم، بل يجب عليه أن يحفظها في المنزل الذي بناه لها ويرعاها طيلة فترة حياتها.
149- إذا لم ترد المرأة البقاء في منزل زوجها، عليها أن تعوضه عن مهرها الذي جلبته معها من منزل أبيها ويمكنها الذهاب.
150- إذا أعطى رجل لزوجته حقلاً أو حديقة أو منزلاً ومات بعدها، فإذا لم يرفع أولاده بعد الموت أي دعوى، فيجب على الأم أن تورث كلاً من أولادها ما تراه مناسبًا ولا تترك شيئًا لأخوتهم.
151- إذا اتفقت زوجة مع زوجها أن لا يمكن لأي دائن أن يعتقلها، وحصلت على وثيقة بعدها، فإذا كان لذلك الرجل دين قبل أن يتزوجها لا يمكن للدائن أن يطالبها به، وكذلك إذا كان للمرأة دين قبل دخولها منزل زوجها لا يمكن لدائنا أن يطالب زوجها به.
152- بعد أن تدخل المرأة إلى بيت زوجها، استدانا كلاهما، فيجب عليهما كلاهما أن يسدداه للتاجر.
153- إذا كانت زوجة رجل على حساب رجل آخر وقتل زوجها، على كلاهما أن يتخوزقا.
154- إذا كان الرجل مذنبًا بالزنا مع ابنته، يجب أن يطرد من القصر.
155- إذا اختطف رجل امرأة لابنه، وأقام انه اتصالاً معها، ومن ثم اتهمها الأب بسمعتها، فيجب أن تقيد وتلقى في النهر.
156- إذا اختطف رجل امرأة لابنه ولكن الابن لا يعرفها، ومن ثم إذا اتهمها الأب، فيجب أن يدفع لها نصف مينا من الذهب، ويعوضها عن كل ما أخذته خارج منزل والدها ومن ثم تتزوج الرجل الذي تحب.
157- إذا أذنب أحدهم بالزنا مع أمه بعد أبيه، يجب أن يحرقا كلاهما.
158- إذا قبض على أحدهم يزني مع زوجة سيده، التي ولدت له أولاده، يجب أن يطرد خارج منزل الوالد.
159- إذا جلب أحدهم أثاثًا إلى منزل حماه، ودفع ثمن الزواج، وأراد زوجة أخرى وقال لحماه: "لا أريد ابنتك" فعلى والد الفتاة أن يحتفظ بما جلب الزوج.
160- إذا جلب أحدهم أثاثًا إلى منزل والده ودفع ثمن الزواج، فإن قال والد الفتاة بعدها: "لن أعطيك ابنتي" يجب أن يعيد له كل الذي جلبه.
161- إذا جلب رجل أثاثًا إلى منزل حماه ودفع ثمن الزواج، فإن قذفه صديقه بعد ذلك وقال الوالد للزوج: "لا يجب أن تتزوج ابنتي" فيجب أن يعيد له كل الذي جلبه غير منقوص، ولا يجب على الفتاة أن تتزوج من الصديق.
162- إذا تزوج رجل من امرأة وولدت له أولاده، وماتت المرأة بعد ذلك فعلى أبيها أن لا يرفع دعوى من أجل مهرها، لأنه يعود إلى أبنائها.
163- إذا تزوج رجل من امرأة ولم تلد له أولادًا ومن ثم ماتت، فإذا أعيد له مال الزواج الذي دفعه لحماه، فليس على الزوج أي دعوى تجاه المهر لأنه يعود إلى منزل والدها.
164- إذا لم يد له حماه مال الزواج عليه أن يطرح مال الزواج من المهر ويدفع الباقي إلى منزل والدها.
165- إذا أعطى رجل لأحد أبنائه الذي يفضله حقلاً أو مزرعة أو منزلاً ومات بعدها، وأراد الأخوة تقاسم الأملاك عليهم أولًا إعطاء هدية الأب ويجب عليه أن يوافق، والباقي يجب أن يوزع بينهم.
166- إذا أعطى رجل لابنه زوجة ولكنه لم يعط لابن زوجته أي زوجة، ومات بعدها، إذا تقاسم الأولاد الأملاك، يجب أن يعطوا مال الزواج إلى أخيهم من أمهم الذي لم يتخذ زوجة ويؤمنوا زوجة له.
167- إذا تزوج رجل من امرأة وولدت له أولادًا، إذا متت زوجته ومن ثم تزوج زوجة أخرى ولدت له أولادًا، فإذا مات الزوج بعدها، فلا يقتسم الأولاد أملاك أمهاتهم، عليهم أن يقتسموا مهور أمهاتهم ومن بعد ذلك يمكنهم اقتسام أملاكهم بالتساوي.
168- إذا أراد رجل طرد ابنه من المنزل وصرح أمام القاضي "أريد طرد ابني خارجًا"، فعلى القاضي أن يختبر أسباب الأب، إذا كان مذنبًا بذنب ليس كبيرًا ليكون من الحق طرده، فعلى الأب أن لا يطرده.
169- إذا كان مذنبًا بذنب عظيم، ليكون من الحق طرده من العلاقة الأسرية، فعلى الأب أن يسامح ابنه للمرة الأولى، ولكن إن أذنب بذنب كبير لمرة ثانية فعلى الأب أن يسرح ابنه من جميع الروابط الأسرية.
170- إذا ولدت زوجته أولادًا لزوجها، أو ولدت جاريته أولادًا وقال لأولادها وهو على قيد الحياة "أبنائي" وعدهم كأولادهم من زوجته، فإذا مات الوالد بعدها، فعلى أولاد الزوجة والجارية أن يتقاسموا التركة بشكل مشترك، وأبناء الزوجة عليهم القرار والاختيار.
171- إذا لم يعتبر الأب وهو على قيد الحياة أبناء الجارية كأبناء زوجته ومن ثم مات، فليس لهم أن يتقاسموا مع أبناء الزوجة ولكن حرية أبناء الجارية يجب أن تمنح لهم، ولا يحق لأبناء الزوجة استعباد أبناء الجارية، وعلى الزوجة أن تأخذ مهرها من أبيها، والهدية التي أعطاها إياها زوجها وتعيش في منزل زوجها، ولا يمكن أن تباع بالمال، وكل ما تتركه يعود لأولادها.
172- إذا لم يعطها زوجها هدية، يجب أن تعوض عن هديتها ويجب أن تتلقى جزءًا من أملاك زوجها مساويًا لحصة ولد واحد، وإذا اضطهدها أولادها وطردوها من المنزل على القاضي أن يحل المشكلة، وإذا كان الأولاد مخطئين بحق الزوجة فليس عليها أن تترك منزل زوجها، وإذا رغبت الزوجة في مغادرة منزل زوجها يجب أن تترك للأولاد الهدية التي أعطاها لها زوجها ولها أن تأخذ المهر من بيت أبيها ومن ثم تتزوج الشخص الذي تحب.
173- إذا ولدت هذه المرأة أولادًا لزوجها الثاني، ومن ثم ماتت، فعلى أولادها القدامي والجدد أن يتقاسموا مهرها بينهم.
174- إذا لم تلد لزوجها الثاني أولادًا فعلى أولادها زوجها الأول أخذ مهرها.
175- إذا تزوج عبد عام أو عبد لرجل حر من ابنة رجل حر، وولد أولاد، فلا يحق لمالك العبد استعباد أبناء العبد مجاناً.
176- إذا تزوج عبد عام أو عبد لرجل حر ابنة رجل، ومن بعد أن تزوجها جلبت مهرًا من منزل أبيها، وتمتعوا بع ووجدوا مكانًا للسكن، وسبل عيش، فإن مات العبد بعدها فعلى التي ولدت حرة أن تأخذ مهرها، وما الذي امتلكته هي وزوجها، فعليها أن تقسمه قسمان، يأخذ مالك العبد نصفًا، والنص الثاني تأخذه المرأة الحرة لأولادها، وإن لم تحصل المرأة الحرة على هدية لها أن تأخذ كل الذي امتلكته هي وزوجها وتقسمه قسمين: يأخذ مالك العبد نصفًا والنصف الثاني تأخذه لأولادها.
177- إذا أرادت أرملة لم ينضج أولادها بعد دخول منزل آخر (تتزوج من جديد)، فعليها أن لا تدخله بدون علم القاضي، إذا دخلت منزلاً آخر على القاضي أن يرى حال منزل زوجها الأول، ومن ثم يودع منزل زوجها الأول لدى زوجها الثاني والمرأة نفسها ليديروه، ويجب أن يتم تسجيل لذلك، عليها أن تحافظ على نظام المنزل وتجلب أولادها، ولا يجب أن تبيع أدوات المنزل، ومن يشتري أدوات المنزل من أرملة يفقد ماله وتعاد الأدوات إلى مالكيها.
178- إذا كانت امرأة مطلقة أو بغي لشخص وأعطي والدها مهرًا وصكًا، ولكنها في هذا الصك ليست في وضع ترث فيه مثلما تريد، ولم تكن صراحة في الحالة التي تحصل على حقوق التنظيم، ومات والدها فعلى أخوتها الحفاظ على الحقل والمزرعة ويعطوها المحصول والزيت والحليب حسب حصتها، ويحققوا رغبتها، فإن لم يعطها أخوتها ذلك حسب حصتها فيجب أن تدعمها حقولها ومزارعها، ولها حق الانتفاع من الحقل والمزرعة وكل الذي أعطاه إياها والدها طالما هي حية، ولا يحق لها أن تبيعها لآخر، وحصتها من الإرث تعود إلى أخوتها.
179- إذا تلقت أخت إله أو بغي هدية من والدها وصكًا ووجدت فيه في وضع يحق لها الانتفاع كما تريد، وإعطاءها كل انتفاعها، فإن مات والدها بعدها فلها أن تترك ملكيتها لأي شخص تريده، ولا يحق لأخوتها رفع أي دعوى.
180- إذا قدم رجل هدية لابنته، - كانت قابلة للزواج أو بغيًا، ومات بعدها، فلها ِأن تأخذ حصتها من الميراث كولد له وتصرفه طالما هي حية ومن ثم يعود إلى أخوتها.
181- إذا نذر والد جارية أو عذراء للآلهة ولم يقدم لها هدايا، فإن مات الأب بعدها يجب أن تأخذ ثلث حصة الولد من إرث منزل أبيها، وتصرفه طالما هي حية ومن ثم يعود إلى أخوتها.
182- إذا نذر والد جارية أو عذراء للآلهة ولم يقدم لها هدايا ولا صكًا، فإن مات والدها بعد ذلك، فلها أن تأخذ ثلث حصة ولد واحد من إرث أبيها، ولكن على ماردوك أن يعطيها حرية الوهب لمن تريد.
183- إذا أعطى رجل لابنته مهرًا وزوجًا وصكًا فإن مات الأب بعدها، لا تأخذ شيئًا من ملكية الأب.
184- إذا لم يعط الأب لابنته مهرًا ولا زوجًا فإن مات الأب بعدها، يجب على أخوتها أن يعطوها مهرًا حسب ثروة أبيهم ويؤمنوا لها زوجًا.
185- إذا تبنى رجل ابنًا على اسمه ورعاه، وكبر هذا الابن لا يمكن أن يستدعى هذا الابن من جديد.
186- إذا تبنى رجل ابنًا، ومن ثم بعد أن أخذه لطخ سمعة أبيه وأمه الذين ولداه فيجب على الابن المتبنى أن يعود إلى منزل أبيه.
187- لا يمكن أن يستعاد ابن خليلة في خدمة القصر أو بغي فيه.
188- إذا تولى صناع الاعتناء بولد وتعليه الحرفة، لا يمكن أن يستعاد.
189- إذا لم يعلمه هذه الحرفة، يمكن لهذا الولد أن يعود إلى منزل أبيه.
190- إذا لم يرعى الرجل الولد الذي تبناه كابنه مع أولاده البقية، فعلى ابنه المتبنى أن يعود إلى منزل أبيه.
191- إذا وجد رجل قد تبنى ابنًا ورعاه مكانًا للسكن لوضع أبنائه فيه، وأراد طرد ابنه المتبنى، فلا يجب أن يذهب هذا الابن في طريقه، يجب أن يعطيه أبوه المتبني من ثروته ثلث حصة الولد الواحد ومن ثم يمكنه الذهاب، لا يمكن أن يعطيه الحقل أو المزرعة أو المنزل.
192- إذا قال ابن خليلة لأبيه أو أمه المتبني "لست أبي أو لست أمي" يجب أن يقطع لسانه.
193- إذا أراد ابن خليلة أو بغي منزل أبيه وهرب من منزل أهله المتبنين، وذهب إلى منزل أبيه، فيجب أن تقلع عينه.
194- إذا أعطى رجل ابنه إلى مربية ومات الطفل بين يديها، ولكن المرأة دون علم الأب والأمر رعت ابنًا آخر، فيجب أن يدينوها لأن رعت ابنًا آخر دون علم الأب والأم ويجب أن يقطع صدرها.
195- إذا ضرب ابن أباه يجب أن تقطع يداه.
196- إذا اقتلع رجل عين رجل آخر يجب أن تقلع عينه (العين بالعين).
197- إذا كسر رجل عظم رجل آخر يجب أن يكسر عظمه.
198- إذا اقتلع عين رجل حر أو كسر عظم رجل حر يجب أن يدفع مينا من الذهب.
199- إذا اقتلع عين عبد لرجل أو كسر عظم عبد لرجل يجب أن يدفع نص قيمتها.
200- إذا كسر رجل سن رجل آخر ممن يساويهم يجب أن تكسر أسنانه.
201- إذا كسر رجل سن رجل حر يجب أن يدفع ثلث مينا من الذهب.
202- إذا هاجم رجل جسد رجل أعلى منه في الطبقة، يجب أن يتلقى ستين جلدة بسوط من جلد الثور أمام الناس.
203- إذا هاجم رجل حر بالفطرة جسد رجل حر بالفطرة آخر أو من طبقة مساوية، يجب أن يدفع مينا من الذهب.
204- إذا هاجم رجل محرر جسد رجل محرر آخر يجب أن يدفع عشر شيكلات من المال.
205- إذا هاجم عبد رجل محرر رجلاً محررًا يجب أن تقطع أذنه.
206- إذا هاجم رجل رجلاً آخر خلال شجار وجرحه فيجب أن يقسم: "لم أؤذيه عن عمد" ويدفع للطبيب.
207- إذا مات الرجل من جرحه يجب أن يقسم كالسابق، وإذا كان الميت رجلاً حرًا بالولادة عليه أن يدفع نص مينا من المال.
208- إذا كان رجلاً محررًا يجب أن يدفع ثلث مينا.
209- إذا هاجم رجل جسد امرأة وخسرت جراء ذلك ولدها الذي في بطنها، يجب أن يدفع لها عشر شيكلات لخسارتها.
210- إذا ماتت المرأة يجب أن تلقى ابنته إلى الموت.
211- إذا خسرت امرأة من الطبقة الحرة ولدها من جراء ضربة، يجب أن يدفع خمس شيكلات من المال.
212- إذا ماتت المرأة يجب أن يدفع نصف مينا.
213- إذا هاجم جارية رجل، وخرست ولدها يجب أن يدفع شيكلين من المال.
214- إذا ماتت الجارية عليه أن يدفع ثلث مينا.
215- إذا ش الطبيب شقًا كبيرًا بسكين جراحة وداواه، أو إذا فتح ورمًا بسكين جراحة وحمى العين يجب أن يتلقى عشر شيكلات من المال.
216- إذا كان المريض رجلاً محررًا، يتلقى خمس شيكلات.
217- إذا كان عبد رجل محرر، يتلقى خمس شيكلات.
218- إذا شق الطبيب شقًا كبيرًا بسكين جراحة وقتل المريض، أو فتح ورمًا فوق العين بسكين جراحة واقتلع العين، يجب أن تقطع يداه.
219- إذا شق الطبيب شقًا كبيرًا في عبد رجل محرر وقتله يجب أن يستبدل العبد بعبد آخر.
220- إذا فتح ورمًا فوق عينه بسكين جراحة واقتلع عينه يجب أن يدفع نص قيمته.
221- إذا داوى الطبيب عظمًا مكسورًا أو جزء مريض من رجل على المريض أن يدفع للطبيب خمس شيكلات من المال.
222- إذا كان المريض رجلاً محررًا يجب أن يدفع ثلاث شيكلات.
223- إذا كان عبدًا على مالكه أن يدفع للطبيب شكيلين.
224- إذا أنجز جراح بيطري عملية كبيرة على حمار أو ثور وداواه على المالك أن يدفع للبيطري ثلث شيكل بقشيش.
225- إذا قام بجراحة جدية على حمار أو ثور وقتله يجب أن يدفع للمالك ربع قيمته.
226- إذا قطع الحلاق دون علم سيده علامة عبد ليس للبيع يجب أن تقطع يدا الحلاق.
227- إذا خدع رجل حلاقًا ليعطيه علامة عبد ليس للبيع يجب أن يلقى للموت ويحرق في منزله وعلى الحلاق أن يقسم أنه لم يفعل ذلك عمدًا.
228- إذا بنى البناء بيتًا لشخص ما وأكمله يجب أن يعطى شيكلين من المال لكل سقف.
229- إذا بنى بناء منزلاً لشخص ما ولم يكمله بشكل جيد وسقط هذا المنزل وقتل المالك يجب أن يلقى البناء إلى الموت.
230- إذا قتل المنزل ابن المالك يجب أن يلقى ابن البناء إلى الموت.
231- إذا قتل عبد المالك فعلى البناء أن يدفع ثمن عبد لملك المنزل.
232- إذا دمر المنزل خيرات للمالك فعلى البناء التعويض عن الذي دمر، وبقدر البناء الذي لم يكمله جيدًا في بناء المنزل فسقط يجب أن يعيد بناء المنزل من ماله الخاص.
233- إذا بنى بناء منزل لأحد حتى لو لم يكمله بعد، ولوحظ أن الجدران تتداعى يجب عليه أن يعيد بناء الجدران من ماله.
234- إذا بنى بناء سفن سفينة من ستين غور لرجل، يجب أن يدفع له شيكلين من المال.
235- إذا بنى بناء سفن قاربًا لشخص ما ولم يجعله محكمًا وخلال تلك السنة التي صنع فيها القارب تضرر القارب فعلى البناء أن يأخذ القارب ويصلحه على نفقته ومن ثم يعطي القارب المحكم لمالك القارب.
236- إذا أجر رجل قاربًا لبحار وكان البحار قليل الاهتمام فتضرر القارب أو غرق فعلى البحار أن يعطي المالك قاربًا آخر كتعويض له.
237- إذا استخدم رجل بحارًا مع قاربه وزوده بالمحصول والملابس والزيت والتمور وأشياء أخرى ليجهزه بها، فإن كان البحار قليل الاهتمام وتضرر القارب وتدمر، فعلى البحار أن يعوض عن القارب الذي تدمر وكل الذي دمر فيه.
238- إذا أتلف بحار قارب شخص ما ولكنه أبقاه، فعليه أن يدفع نص قيمته من المال.
239- إذا استخدم رجل بحارًا يجب أن يدفع له ست غور من المحصول كل عام.
240- إذا هاجمت سفينة تجارية سفينة شاطئية ودمرتها فعلى مالك السفينة المدمرة أن يسعى نحو العدالة من الآلهة وعلى مالك السفينة التجارية التي دمرت السفينة الشاطئية التعويض لمالك القارب عن كل الذي دمر.
241- إذا أجبر أحدهم ثورًا على العمل المجهد عليه أن يدفع ثلث مينا من المال.
242- إذا استأجر أحدهم ثورًا لسنة عليه أن يدفع أربع غور من المحصول لمالك الثور.
243- كرسم لاستئجار بقرة عليه أن يدفع ثلاث غور للمالك.
244- إذا استأجر أحدهم ثورًا أو حمارًأ وقتله أسد في الحقل فالخسارة تلحق بالمالك.
245- إذا استأجر أحدهم ثورًأ وقتله من التغذية السيئة أو الضرب فعليه أن يعوض المالك ثورًا مقابل ثور.
246- إذا استأجر أحدهم ثورًا وكسر رجله أو قطع رقبته عليه أن يعوض المالك ثورًا مقابل ثور.
247- إذا استأجر أحدهم ثورًأ واقتلع عيناه عليه أن يدفع للمالك نص ثمنه.
248- إذا استأجر أحدهم ثورًا وكسر قرنه أو قطع ذيله أو آذى فكه فعليه أن يدفع ربع قيمته من المال.
249- إذا استأجر أحدهم ثورًا وأماتته الآلهة، فعلى المستأجر أن يقسم بالآلهة ليبرأ من التهمة.
250- إذا كان الثور يسير في الطريق فدفعه أحدهم وقتله، فلا يحق للمالك رفع أي دعوى على المستأجر.
251- إذا كان الثور مؤذيًا، ووجد أن قرنيه ليسا مربوطين، فإن جرح الثور رجلاً ولد حرًا وقتله فعلى المالك أن يدفع نصف مينا من المال.
252- إذا قتل عبد رجل عليه أن يدفع ثلث مينا.
253- إذا اتفق أحدهم ما آخر على الاعتناء بحقله وإعطائه البذور وإيداع قطيع من الثريان له، وربطه ليحرث الحقل، إن سرق المحصول والمزروعات وأخذهم لنفسه يجب أن تقطع يداه.
254- إذا أخذ بذور المحصول له، ولم يستخدم قطيعا من الثيران يجب أن يعوض عن مبلغ حبوب المحصول.
255- إذا استأجر ثيران رجل وسرق حبوب المحصول، ولم يزرع شيئًا في الحقل، يجب أن يعاقب، ولكل مئة غان عليه أن يدفع ستين غور من المحصول.
256- إذا لم يدفع له مجتمعه، يجب أن يوضع في الحقل ليعمل به مع الأبقار.
257- إذا وظف أحدهم عامل في حقل عليه أن يدفع له ثمانية غور من المحصول كل سنة.
258- إذا وظف أحدهم سائق ثور عليه أن يدفع له ستة غور من المحصول كل سنة.
259- إذا سرق أحدهم ناعورة من حقل عليه أن يدفع خمسة شيكلات من المال للمالك.
260- إذا سرق أحدهم شادوف (يستخدم لنقل المء من النهر إلى القناة) أو جرافة عليه أن يدفع ثلاثة شيكلات من المال.
261- إذا وظف أحدهم راعيًا للأبقار أو الخراف عليه أن يدفع له ثمانية غور من المحصول.
262- ...
263- إذا قتل الأبقار أو الخراف التي أعطيت له يجب أن يعوض للمالك ببقرة للبقرة وخروف للخروف.
264- راع أودعت لديه أبقار أو خراف لينظر إليها واستلم أجوره، قلل من عدد الأبقار أو الخراف، أو قلل من الزيادة عند الولادة، عليه أن يعيد الزيادة أو يثبت أي منها فقد في اطراف المستوطنة.
265- راع أودعت لديه أبقار أو خراف لينظر إليها كان مذنبًا بالاحتيال أو خطأ في إعادة الزيادة الطبيعية أو باعهم من أجل المال عليه أن يعاقب ويدفع للمالك عشر مرات قدر الخسارة.
266- إذا مات حيوان في الاسطبل من قبل الآلهة، أو قتله أسد، فيجب أن يصرح الراعي بذلك أمام الآلة وعلى المالك أن يقبل بالحادث الذي حصل في الاسطبل.
267- إذا كان الراعي يعاين شيئًا وحدث حادث في الاسطبل وكان الراعي مذنبًا بالحادث الذي سببه في الاسطبل عليه أن يعوض للمالك بالأبقار أو الخراف.
268- إذا استأجر رجل ثورًا للتقليب، فأجرة الاستئجار عشرون كا من المحصول.
269- إذا استأجر رجل حمارًا للتقليب فأجرة الاستئجار عشرون كا من المحصول.
270- إذا استأجر حيوانًا صغيرًا للتقليب فأجرة الاستئجار عشرة كا من المحصول.
271- إذا استأجر أحدهم ثيرانًا وعربة وسائق عليه أن يدفع مئة وثمانين كا من المحصول باليوم.
272- إذا استأجر أحدهم عربة فقط عليه أن يدفع أربعين كا من المحصول باليوم.
273- إذا استأجر أحدهم عاملاً ليوم واحد عليه أن يدفع له من السنة الجديدة حتى الشهر الرابع (من نيسان إلى آب، عندما اليوم طويل والعمل شاق) ستة غيراهات من المال باليوم، من الشهر السادس إلى نهاية السنة عليه أن يعطيه خمسة غيراهات باليوم.
274- إذا وظف أحدهم حرفيًا ماهرًا، عليه أن يدفع له أجر ... خمس غراهات، وأجر الخزف خمس غيراهات/ للخياط خمس غيراهات، لصانع الأطقم أربع غيراهات باليوم.
275- إذا استأجر أحدهم قاربًا للصيد عليه أن يدفع له ثلاث غيراهات باليوم.
276- إذا استأجر أحدهم يختًا عليه أن يدفع غيراه ونصف باليوم.
277- إذا استأجر أحدهم سفينة من ستين غور عليه أن يدفع سدس شيكل من المال باليوم.
278- إذا اشترى أحدهم عبدًا أو عبدة، وقبل شهر مرض، عليه أن يعيد العبد إلى البائع ويسترد ماله الذي دفعه.
279- إذا اشترى أحدهم عبدًا أو عبدة وأدانته جماعة من الجند فالبائع هو المسؤوال عن الدعوى.
280- إذا اشترى أحدهم عبدًا أو عبدة في بلد أجنبي عائدة لشخص آخر في بلده فعندما يعود إلى الوطن فطالبه مالك العبد به، إذا كان العبد كان محليًا عليه أن يعيده له دون أي مال.
281- إذا كان من بلدة أخرى على المشتري أن يصرح بالمبلغ الذي دفعه للتاجر ويحتفظ بالعبد أو العبدة.
282- إذا قال العبد لسيدة (لست سيدي)، فإن أدانه يجب على مالكه أن يقطع له أذنيه.
قوانين العدل التي أسسها حمورابي الملك الحكيم، وضع قانونًا صحيح، وتمثالا ممتازا، حمورابي الملك الحامي، لا أعتبر نفسي من الرجال، أعطاني بل الحكم على مردوك، لم أكن مهملاً، ولكني بنيت بعدها بلدًا مسالمًا باق، تجاوزت كل الصعوبات العظيمة، جعلت النور يسطع فوقهم، بالأسلجة العظيمة التي أودعها عندي "زاماما" وعشتار، بالنظرة الثاقبة التي منحني إياها إي، بالحكمة التي أعطاني إياها مردوك، قتلت الأعداء في الأعلى والأسفل، طهرت الأرض، جلبت الازدهار للبلد، منحت الأمن للناس في بيوتهم، دعاني الآلهة العظماء، أنا راعي الخلاص، الذي طريقه مستقيم، ظل الآلهة متمدد فوق مدينتي، على صدرت أعز سكان أرض سومر وأكاد، في ملجأي جعلتهم يعيشون في سلام، في حكمتي العميقة جعلتهم يسبحون، وبذلك لا يؤذي القوي الضعيف، بالنظام يحمى الأرامل واليتامى، رفعت رؤوسهم في بابل مدينة أنو وبل، في "أي ساغيل" المعبد، الذي تقف أعمدته كبين السماء والأرض، بالنظام ليطلب العدل في الأرض، ليستقر المتنقلون، وأداوي كل الجراح، هذه هي كلماتي الغالية، مكتوبة على حجر ذاكرتي، قبلي كملك للحقوق.
الملك الذي حكم بين ملوك المدن، كلماتي عزيزة، لا توجد حكمة كحكمتي، بأمر شماش القاضي العظيم للأرض والسماء، جعلت الحقوق تنتشر في الأرض، بأمر مردوك سيدي محيت الخراب عن الصروح، في "إي ساغيل" التي أحبها جعلت اسمي يردد للأبد، جعلت المضطهدين في الحكم يأتون ويقفون أمامي كملك للحقوق، ليقرأوا النقوش، ويفهموا كلماتي العزيزة، والنقش سيشرح له حكمه، سيرى ما هو صحيح وقلبه سيكون صبورًا، لذلك أقول:
"حمورابي هو الحاكم، الذي كان كأب لرعيته، الذي حمل كلام مردوك بمهابة، الذي حقق فتوح مردوك في الشمال والجنوب، الذي أبهج قلب مردوك سيده، الذي وهب الإعانة أزلاً وأبدًا لرعيته، وأسس النظام في الأرض."
عندما يقرأ التسجيل، فليصلي لقلب كبير لمردوك سيدي، وزاربانيت سيدتي، ومن ثم فإن الآلهة التي جعلت إي ساغيل خصبة ستحقق الرغباي اليومية من قبل مردوك سيدي وزاربانيت سيدتي.
في الزمن القادم، في جميع الأجيال القادمة، دعوا الملك الذي سيكون في الأرض يدرك كلمات الحقوق التي كتبتها على صرحي، دعوه لا يدمر القانون الذي وضعته، المراسيم التي سننتها، لا تدعوا صرحي يشوه، إن كان كل ملك حكيمًا وقادرًا على حماية أرضه في نظام، عليه أن يدرك الكلمات التي كتبتها في النقش، القانون، التمثال، النظام للأرض الذي منحته، القرارات التي وضعتها ستريه إياها النقوش، فليحكم رعيته وفق ذلك، فليكلمهم بالعدل، وليعطهم القرارات الصائبة، يخرج المحتالين والمجرمين من أرضه، ويحقق رغبات رعيته.
حمورابي ملك الحقوق، الذي منحه شاماش الحقوق، كلماتي عظيمة، لا يوجد ند لأفعالي، لأذل المتغطرس، لأطرد العجرفة، إذا أدرك حاكم ناجح كلماتي التي كتبتها في النقش، إذا لم يبطل قانوني، ولا أفسد كلماتي، ولا غير صرحي، فسيطيل شاماش حكمه، ملك الحقوق، يجب أن يحكم بالحقوق على رعيته، إذا لم يبجل الحاكم كلماتي، التي كتبتها في النقش، إذا استخف بعذابي ولم يخش لعنة الله، إن دمر القانون الذي منحته وأفسد كلماتي وغير صرحي، وطمس اسمي وكتب اسمه، ذلك الرجل كان ملكًا أم حاكمًا، أم عضو في مجلس العموم، فالإله العظيم آنو أب الآلهة الذي منحني الحكم، يسترد منه مجد الملكية، ويكسر صولجانه، ويلعن قدره، وبل الإله الذي وضع القدر، الذي لا تبدل كلماته، الذي جعل مملكتي عظيمة، يثير ثورة لا يستطيع السيطرة عليها، ويجعل رياح الدمار على سكنه، قد ينهي سنواته بالأنين والنقص والمجاعة، يظلم بدون ضوء، يموت والعيون مسلطة عليه، ويأمر بل بفمه القوي دمار المدينة، تشتيت توابعه، قطع حكمه، إزالة اسمه وذاكرته من الأرض، وبيليت الأم العظيمة التي يسير أمرها على "إي كور" السيدة التي تستجيب بكرم لطلباتي، في كرسي القضاء والقرار، تحكم بالشر من قبل بل، وتسبب تخريب مدينته، دمار رعيته، انتهاء حياته كالماء في فم الملك بل، وإي الحاكم العظيم الذي يسري قراره القاضي، المفكر من بين الآلهة، العليم، الذي أمد سنوات حياتي، يسترد الفهم والحكمة منه، يقوده إلى النسيان، ويغلق كل الأنهار عند منابعها، ويمنع المحاصيل والطعام من النمر في الأرض، وشماش القاضي العظيم للسماء والأرض الذي أمدني بكل سبل العيش، إله شجاعة العيش، يكسر سلطانه، يبطل قانونه، يدمر طريقه، يوقف مسير جنوده، ويرسله في نبوءته في اجتثاث جذور العرش ودمار أرضه، ويأخذه حكم شماش فورًا، ويحرم من الماء في حياته، وتهبط روحه في الأرض، وسن إله القمر إله السماء، الأب السماوي، الذي يعطي هلاله النور بين الآلهة، يأخذ منه التاج والعرش، ويدينه بذنب عظيم، وضعف عظيم، فلا يكون هنالك أسفل منه، فيكون ذلك محتومًا عليه، أيام، شهور وسنين من الضعف مليئة بالندب والدموع، ويثقل عبئ سيادته، حياة كأنها الموت، وعداد ملك الخصوبة حاكم السماء والأرض، يمسك عنه المطر من السماء، وفيضان الأنهار في الربيع، مدمرًا أرضه بالمجاعة والعوز، فيثير قوة عبر مدينته، ويجعل مدينه من المدن المدمرة، وزاماما المحاربة العظيمة، الابن الأول لـ إي كور، التي أعطتني يدها في يدي اليمنى، تضعف قوته في حقول المعارف، القتال والحرب، التي حررت لي أسلحتي حامية روحي، التي أحبت سلطاني، فلتلعن مملكته في قلبها الغاضب، في غيظها العظيم، تبدل عظمتها بالشر، وتضعف أسلحته في مكان القتال والحروب، وتصنع له الفوضى والفتنة، وتضرب جنوده، فتشرب الأرض دماءهم، وترمي رؤوس جثثهم في الحقول، ولا تملأ حياته بالرحمة، وتسلمه لأيدي الأعداء، وتسجنه في أرض الأعداء، ونرغال العظيم من بين الآلهة، الذي لا يطاق خلافه، تقطع أوصاله بأسلحته الرهيبة، وتضفعه كأيقونة أرضية، وننتو السيدة الرفيعة في الأرض، الأم المثمرة، تحرمه ابنه، ولا تجيز له اسمًا، ولا تمنحه ناجحًا من بين الرجال، وننكاراك ابنة آنو التي منحتني الفضل، ليأتي على رعيته في إيكور حمى عالية، جروح عميقة، لا يمكن أن تشفى، لا يفهم طبيعته الأطباء، لا يمكن أن يخفف بالضمادة، كحبل الموت، لا يمكن أن يفلت منه، حتى تنتهي حياتهم، ويجعله يندب فقدان قوة حياته، والإله العظيم للأرض والسماء أنوكي يثير عليه لعنة وشرًا، على أسوار إيبارا، على سلطانه، أرضه، محاربته، رعيته، جنوده، وبل يلعنه لعنة صارمة من فمه لا يمكن أن ترد، فلتأتي عليه كل تلك بالحال.