الوديعة
الوديعة هي ما يودع من مال وغيره لدي من يحفظه .
حث الإسلام علي حفظ الوديعة ورد الأمانة ؛ لأن ذلك يشيع الأمان و الثقة بين الناس ، فيثق الرجل في الرجل فيأتمنه علي ماله أو غيره دون خوف أو قلق ، و يترتب علي هذه الثقة شيوع المحبه .
مشروعية الوديعه :
أجاز الإسلام قبول الأمانة ما دام المؤتمن قادرا علي حفظها ، مقتديا في ذلك برسول الله (، فقد كان ( يقبل الأمانة حتى لقب بـ (الأمين)، بل بلغ به الأمر في حفظ الأمانة أنه رغم علمه أن قريشا تتربص به لتقتله -ليلة هجرته إلي المدينة- لم يكن ليتساهل في الودائع التي كانت عنده ، فطلب من علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- و كان ما يزال صغيرا أن ينام في فراشه حتى يتمكن من رد هذه الودائع إلي أصحابها نيابة عنه.
مشروعية الوديعة :
تختلف حكم الوديعة باختلاف الاحوال ، فقد يكون قبول الوديعة واجبا ، إذا استأمن الإنسان عليها، وليس عند صاحب الوديعة أحد غيره يأتمنه عليها، فيجب عليه أن يقبلها منه، وقد يكون مستحبا فيما إذا طلب من الإنسان حفظ شيء من رجل هو يأنس بالمؤتمن، وعند المؤتمن قدرة علي حفظه، لأنه من باب التعاون علي البر والتقوي، وقد يكون قبول الوديعة مكروهًا، وذلك إذا أحس الإنسان بعجز في شخصه عن حفظ الأمانة، ويحرم علي الإنسان قبول الوديعة إذا علم من نفسه أنه سيفسدها، وأنه ليس أهلاً لها.
وجوب الحفاظ علي الأمانة:
يجب علي كل مؤتمن الاهتمام بالأمانة والمحافظة عليها، فلا يضعها في مكان يخشي منه ضياع الأمانة، وألا ينتفع بها حتى لا تتلف (إن كانت الوديعة شيئًا يتلف بالاستعمال)، وأن يردها إلي صاحبها متي طلب منه ذلك. قال تعالي: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)[النساء].
وقال تعالي: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه)[البقرة: 283]. وقال (:"أدّ الأمانة إلي من ائتمنك، ولا تخن من خانك" [أبو داود].
إن ضاعت أو تلفت لتقصير منه، رد قيمتها أو مثلها إلي صاحبها وإن ضاعت أو تلفت من غير تقصير منه، كأن يشب حريق في المكان المحفوظة فيه فتحرق معه، فلا ضمان عليه. لقول الرسول (:"مَنْ أودع وديعة فلا ضمان عليه" [ابن ماجه] وقوله :"فلا ضمان عليه" معناه أن لا يلزم رد قيمة الأمانة أو مثلها.
إذا ادّعي صاحب الأمانة أن المؤتمن فرط في الحفاظ عليها ،كان علي المؤتمن اليمين أو القسم بأنه لم يفرط فيها.
يشترط في الوديعة أن يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، فلا يودع الصبي و المجنون ، ولا يودع عندهما ويجوز لكل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متي شاء أحدهما، كما لا يجوز للمودع عنده الانتفاع بالوديعة علي أي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه.
وفاة المؤتمن:
إذا مات المؤتمن وعنده وديعة لإنسان ما صارت دينا عليه ، و علي ورثته قضاؤه من ميراثه إن ترك ميراثا .
فإن لم يترك ميراثًا كان للحاكم ردها من مال الدولة. لقول الرسول (:"أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته"[الجماعة].
وقوله (:"فمن ترك دينًا فعلي قضاؤه" أي: من مات وعليه دين، ولم يترك مالا يسد به ورثته هذا الدين، فأنا أرد هذا الدين عنه.
شكر المؤتمن:
علي صاحب الأمانة إذا استردها من المؤتمن أن يشكره علي حفظه لها. وعلي المؤتمن ألا يكون فخورا بذلك ، بل يكون متواضعا لينا معه ، و أن يشعر صاحب الامانة أن ما فعله واجب عليه يجب القيام به ، فهو طاعة لله و اقتداء برسوله.