للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أدب ـ ثقاقات ـ مجتمع ـ صحة ـ فنون ـ فن ـ قضايا ـ تنمية ـ ملفات ـ مشاهير ـ فلسطين
 
الرئيسيةاعلانات المواقعالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلموسوعة الحديث النبوي الشريف 610دخول
نرحب بجميع المقالات الواردة الينا ... ويرجى مراسلتنا لغير الاعضاء المسجلين عبرإتصل بنا |
جميع المساهمات والمقالات التي تصل الى الموقع عبر اتصل بنا يتم مراجعتها ونشرها في القسم المخصص لها شكرا لكم
جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط
هــذا المـــوقــع

موقع وملتقيات أدبية ثقافية منوعة شاملة ، وسيلة لحفظ المواضيع والنصوص{سلة لجمع المحتوى الثقافي والأدبي العربي} يعتمد على مشاركات الأعضاء والزوار وإدارة تحرير الموقع بالتحكم الكامل بمحتوياته .الموقع ليس مصدر المواضيع والمقالات الأصلي إنما هو وسيلة للاطلاع والنشر والحفظ ، مصادرنا متعددة عربية وغير عربية .

بما أن الموضوع لا يكتمل إلا بمناقشته والإضافة عليه يوفر الموقع مساحات واسعة لذلك. ومن هنا ندعو كل زوارنا وأعضاء الموقع المشاركة والمناقشة وإضافة نصوصهم ومقالاتهم .

المواضيع الأكثر شعبية
عتابا شرقية من التراث الشعبي في سوريا
تراتيل المساء / ردينة الفيلالي
قائمة بأسماء خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.. سوريا
موسوعة المدن والبلدان الفلسطينية
الـنـثر في العصر الحديث.
"الشاغور".. الحي الذي أنجب لــ "دمشق" العديد من أبطالها التاريخيين
سحر الجان في التأثير على أعصاب الانسان
مشاهير من فلسطين / هؤلاء فلسطينيون
قصة" الدرس الأخير" ...تأليف: ألفونس دوديه...
كتاب - الجفر - للتحميل , الإمام علي بن أبي طالب ( ع )+
مواضيع مماثلة
    إحصاءات الموقع
    عمر الموقع بالأيام :
    6017 يوم.
    عدد المواضيع في الموقع:
    5650 موضوع.
    عدد الزوار
    Amazing Counters
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 179 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 179 زائر

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1497 بتاريخ 04.05.12 19:52
    مكتبة الصور
    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    دخول
    اسم العضو:
    كلمة السر:
    ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
    :: لقد نسيت كلمة السر
    ***
    hitstatus

     

     موسوعة الحديث النبوي الشريف

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:31






    كتاب البيوع





    1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
    1 - (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
    (1511) - وحدثنا أبي كريب وابن عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
    2 م - (1511) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبي أسامة. ح وحدثنا محمد بن عبدالله ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. كلهم عن عبيدالله بن عمر، عن حبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
    3 م - (1511) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
    2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر، ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.
    3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:
    نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.
    (1512) وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
    2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر
    4 - (1513) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أسامة عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
    3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة
    5 - (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
    5 - (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال:
    كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
    4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية.
    7 - (1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
    8 - (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيى عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).
    9 - (1515) حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
    10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبدالصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثني. حدثنا عبدالصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.
    11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فأن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).
    12 - (1515) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
    (1515) - وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهى. وفي حديث عبدالصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.
    13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
    5 - باب تحريم تلقي الجلب
    14 - (1517) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.
    وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
    (1517) - وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيدالله.
    15 - (1518) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن مبارك عن التميمي، عن أبي عثمان، عن عبدالله،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تلقي البيوع.
    16 - (1519) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب.
    17 - (1519) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج. أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه، فأذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار).
    6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
    18 - (1520) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
    يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لا يبع حاضر لباد).
    وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.
    19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
    20 - (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبي خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبي الزبير عن جابر. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
    غير أن في رواية يحيى (يرزق).
    (1522) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مالك، قال:
    نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.
    22 - (1523) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن عدي عن ابن عون. عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون عن محمد. قال: قال أنس بن مالك:
    نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.
    7 - باب حكم بيع المصراة.
    23 - (1524) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فأن رضى حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر).
    24 - (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر).
    25 - (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء).
    26 - (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن ايوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء).
    27 - (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار).
    28 - (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).
    8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
    29 - (1525) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
    قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
    (1525) - حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري). كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه.
    30 - (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
    قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
    31 - (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
    فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟
    ولم يقل أبي كريب: مرجأ.
    32 - (1526) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه).
    33 - (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:
    كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. قبل أن نبيعه.
    34 - (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
    (1527) - قال:
    وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
    35 - (1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).
    36 - (1526) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
    37 - (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
    أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.
    38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
    قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.
    قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله الى أهله.
    39 - (1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبدالله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
    وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.
    40 - (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛
    أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها.
    قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
    41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه).
    9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.
    42 - (1530) حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أخبرنا ابن وهب. حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر.
    (1530) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لم يذكر: من التمر. في آخر الحديث.
    10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
    43 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار).
    (1531) - حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال؛ سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك عن نافع.
    44 - (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).
    45 - (1531) وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج. قال: أملى علي نافع؛ سمع عبدالله بن عمر يقول:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فأذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب).
    زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنيهة، ثم رجع اليه.
    46 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:32

    - باب الصدق في البيع والبيان.
    47 - (1532) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
    (1532) - حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. وعاش مائة وعشرين سنة.
    12 - باب من يخدع في البيع.
    48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
    ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة).
    فكان إذا بايع يقول: لا خلابة.
    (1533) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.
    13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
    49 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.
    (1534) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
    51 - (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).
    قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
    (1534) - وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده.
    2 م - (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبدالوهاب.
    3 م - (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيدالله.
    52 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).
    (1534) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
    53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير. عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
    نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.
    54 - (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
    55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
    56 - (1538) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها).
    57 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر.
    (1539) - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.
    58 - (1538) وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر).
    قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.
    14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
    59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح.
    قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.
    وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.
    60 - (1539) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.
    61 - (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرني نافع؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.
    (1539) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله.
    62 - (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.
    63 - (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر. حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبدالله بن عمر. حدثني زيد بن ثابت؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
    قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
    64 - (1539) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
    65 - (1539) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد. وقال: أن تؤخذ بخرصها.
    66 - (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.
    67 - (1540) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.
    68 - (1540) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا:
    رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا.
    69 - (1540) وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل داره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى. غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.
    (1540) - وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
    70 - (1540) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني. قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير. حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.
    71 - (1541) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد). عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة) ؟ قال: نعم.
    72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
    73 - (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع؛ أن عبدالله أخبره؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
    (1542) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.
    74 - (1542) حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبدالله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه.
    75 - (1542) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.
    (1542) - وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، بهذا الإسناد، نحوه.
    76 - (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
    وفي رواية قتيبة. أو كان زرعا.
    (1542) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.
    15 - باب من باع نخلا عليها ثمر.
    77 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع).
    78 - (1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها).
    79 - (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع).
    (1543) - وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زعير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد، نحوه.
    80 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع).
    (1543) - وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
    2 م - (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:34

    16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
    81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.
    (1536) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثله.
    82 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا مخلد بن يزيد الجزرى. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا.
    قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
    83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي. أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أنيسة. حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبدالله؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأن تشتري النخل حتى تشقه. (والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.
    قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
    84 - (1536) وحدثنا عبدالله بن هاشم. حدثنا بهز. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح.
    قال قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
    85 - (1536) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيدالله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبدالله. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.
    (1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.
    86 - (1536) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب.
    17 - باب كراء الأرض.
    87 - (1536) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
    88 - (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).
    89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:
    كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فأن أبى فليمسك أرضه.
    90 - (1536) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا معلى بن منصور الرازي. حدثنا خالد. أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.
    91 - (1536) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا يؤاجرها إياه).
    92 - (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبدالله؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها).
    قال: نعم.
    93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
    94 - (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه. ولا تبيعوها).
    فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.
    95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
    كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيب من القصرى ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. وإلا فليدعها).
    96 - (1536) حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى. جميعا عن ابن وهب. قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد؛ أن أبا الزبير المكي حدثه. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
    كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. بالماذيانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فقال (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها).
    97 - (1536) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة عن سليمان. حدثنا أبو سيان عن جابر. قال:
    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها).
    98 - (1536) وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد. غير أنه قال: فليزرعها أو ليزرعها رجلا.
    99 - (1536) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه؛ أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبدالله؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
    100 - (1536) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا.
    101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال:
    نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.
    وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
    102 - (1544) حدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه).
    103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبدالله أخبره؛
    أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبدالله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
    104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
    105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.
    106 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي (قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد) عن عمرو. قال: سمعت ابن عمر يقول:
    كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
    107 - (1547) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن عيينة:
    فتركناه من أجله.
    108 - (1547) وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد. قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.
    109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛
    أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد.
    وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.
    (1547) - وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قال: حدثنا حماد. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك. فكان لا يكريها.
    110 - (1547) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. قال:
    ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج. حتى أتاه بالبلاط. فأخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
    (1547) - وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا زكريا عن ابن عدي. أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أتى رافعا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    111 - (1547) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حسين (يعني ابن حسن بن يسار). حدثنا ابن عون عن نافع؛ أن ابن عمر كان يؤجر الأرض. قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته،
    ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.
    (1547) - وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا ابن عون، بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    112 - (1547) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن أبن شهاب؛ أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛
    أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه. حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض. فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمي (وكان قد شهد بدرا) يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه. فترك كراء الأرض.
    18 - باب كراء الأرض بالطعام.
    113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال:
    كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها. وكره كرائها، وما سوى ذلك.
    (1548) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب. قال: كتب إلى يعلى بن حكيم قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج. قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
    2 م - (1548) وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدة. كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، مثله.
    3 م - (1548) وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: عن بعض عمومته.
    114 - (1548) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثني يحيى بن حمزة. حدثني أبو عمر والأوزاعي عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج، عن رافع؛ أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: أتاني ظهير فقال:
    لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها، يا رسول الله! على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا. ازرعوها. أو أزرعوها. أو أمسكوها.
    (1548) - حدثنا محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يذكر: عن عمه ظهير.

    19 - باب كراء الأرض بالذهب والورق.
    115 - (1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
    116 - (1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:
    سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
    117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول:
    كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
    (1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.
    20 - باب في المزارعة والمؤاجرة.
    118 - (1549) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالواحد بن زياد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب. قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية أبي شيبة؛ نهى عنها. وقال: سألت ابن معقل. ولم يسم عبدالله.
    119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن حماد. أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني، عن عبدالله بن السائب. قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).
    21 - باب الأرض تمنح.
    120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
    121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:
    يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).
    (1550) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
    122 - (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
    123 - (1550) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى. حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالملك بن يزيد، عن طاوس، عن ابن عباس،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:35






    كتاب الأيمان





    1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
    1 - (1646) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: سمعت عمر ابن الخطاب يقول:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).
    قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا.
    2 - (1646) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولا تكلمت بها. ولم يقل: ذاكرا ولا آثرا.
    (1646) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. بمثل رواية يونس ومعمر.
    3 - (1646) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح (واللفظ له). أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب. وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
    4 - (1646) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. ح وحدثني بشر بن هلال. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق، عن ابن جريج. أخبرني عبدالكريم. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. بمثل هذه القصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    (1646) - وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى ابن يحيى: أخرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله). وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال (لا تحلفوا بآبائكم).
    2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله
    5 - (1647) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق).
    (1647) - وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وحديث معمر مثل حديث يونس. غير أنه قال (فليتصدق بشيء). وفي حديث الأوزاعي (من حلف باللات والعزى).
    قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف (يعني قوله: تعال أقامرك فليتصدق) لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.
    6 - (1648) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن هشام، عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم).
    3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
    7 - (1649) حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي (اللفظ لخلف) قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. قال:
    أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) قال: فلبثنا ما شاء الله. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعض): لا يبارك الله لنا. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا. فأتوه فأخبروه. فقال (ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).
    8 - (1649) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:
    أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان. إذ هم معه في جيش العسرة (وهي غزوة تبوك). فقلت: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال (والله! لا أحملكم على شيء) ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبدالله بن قيس! فأجبته. فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خذ هذين القرينين. وهذنين القرينين. وهذين القرينين. (لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد) فانطلق بهن إلى أصحابك. فقل: إن الله (أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن).
    قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. ولكن، والله! لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين سألته لكم. ومنعه في أول مرة. ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني أحدثكم شيئا لم يقله. فقالوا لي: والله! إنك لمصدق. ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم. حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنعه إياهم. ثم إعطاءهم بعد. فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى، سواء.
    9 - (1649) حدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال:
    كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكأ فقال: هلم! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال (والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه) فلبثنا ما شاء الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله! قال (إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحللتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عز وجل).
    (1649) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري. فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج. فذكر نحوه.
    2 م - (1649) وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي. ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا وهيب. حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم، عن زهدم الجرمي. قال: كنا عند أبي موسى. واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد.
    3 م - (1649) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا الصعق (يعني ابن حزن). حدثنا مطر الوراق. حدثنا زهدم الجرمي. قال: دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج. وساق الحديث بنحو حديثهم. وزاد فيه قال (إني، والله! ما نسيتها).
    10 - (1649) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقير القيسي، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعري. قال:
    أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فقال (ما عندي ما أحملكم. والله! ما أحملكم) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى. فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف أن لا يحملنا. فأتيناه فأخبرناه. فقال (إني لا أحلف على يمين، أرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير).
    (1649) - حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو السليل عن زهدم. يحدثه عن أبي موسى. قال: كنا مشاة. فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. بنحو حديث جرير.
    11 - (1650) حدثني زهير بن حرب. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. قال:
    أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. فأتاه أهله بطعامه. فحلف لا يأكل من أجل صبيته. ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه).
    12 - (1650) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل).
    13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).
    14 - (1650) وحدثني القاسم بن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (يعني ابن بلال) حدثني سهيل في هذا الإسناد. بمعنى حديث مالك (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير).
    15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (يعني ابن رفيع) عن تميم بن طرفة. قال:
    جاء سائل إلى عدي بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض. فغضب عدي. فقال: أما والله! لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضى. فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى). ما حنثت يميني.
    16 - (1651) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه).
    17 - (1651) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي (واللفظ لابن طريف) قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير).
    (1651) - وحدثنا محمد بن طريف. حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
    18 - (1651) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. قال:
    سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم. وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك. ثم قال: لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير).
    (1651) - حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. حدثنا سماك ابن حرب. قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم؛ أن رجلا سأله فذكر مثله. وزاد: ولك أربعمائة في عطائي.
    19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبدالرحمن بن سمرة. قال:
    قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبدالرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير).
    قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث.
    (1652) - حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة.

    4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف
    20 - (1653) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد (قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح. وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير. أخبرنا عبدالله بن أبي صالح) عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك). وقال عمرو (يصدقك به صاحبك).
    21 - (1653) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف).
    5 - باب الاستثناء
    22 - (1654) حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين (واللفظ لأبي الربيع) قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). حدثنا أيوب عن محمد، عن أبي هريرة، قال:
    كان لسليمان ستون امرأة. فقال: لأطوفن عليهن الليلة. فتحمل كل واحدة منهن. فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا. يقاتل في سبيل الله. فلم تحمل منهن إلا واحدة. فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو استثنى، لولدت كل واحدة منهن غلاما، فارسا، يقاتل في سبيل الله).
    23 - (1654) وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. فلم تأت واحدة من نسائه. إلا واحدة جاءت بشق غلام).
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا له في حاجته).
    (1654) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثله أو نحوه.
    24 - (1654) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق بن همام. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
    قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة. تلد كل امرأة منهن غلاما. يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن. فلم تلد منهن، إلا امرأة واحدة، نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو قال: إن شاء الله، لم يحنث. وكان دركا لحاجته).
    25 - (1654) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة. كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. فجاءت بشق رجل. وايم الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون).
    (1654) - وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال (كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله).
    6 - باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام
    26 - (1655) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله).
    7 - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم
    27 - (1656) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب (واللفظ لزهير). قالوا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر؛
    أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال (فأوف بنذرك).
    (1656) - وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن حفص بن غياث. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. وقال حفص، من بينهم: عن عمر، بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه. وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا ليلة.
    28 - (1656) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثنا جرير بن حازم؛ أن أيوب حدثه؛ أن نافعا حدثه؛ أن عبدالله بن عمر حدثه؛
    أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال (اذهب فاعتكف يوما).
    قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: أعتقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبدالله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.
    (1656) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف يوم. ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم.
    2 م - (1656) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن نافع. قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. فقال: لم يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية. ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب.
    3 م - (1656) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا حجاج ابن المنهال. حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا يحيى بن خلف. حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا: اعتكاف يوم.
    8 - باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:36

    29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال:
    أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الإجر ما يسوى هذا. إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).
    30 - (1657) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن فراس. قال: سمعت ذكوان يحدث عن زاذان؛
    أن ابن عمر دعا بغلام له. فرأى بظهره أثرا. فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق.
    قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ضرب غلاما له، حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه).
    (1657) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثني محمد ابن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. كلاهما عن سفيان، عن فراس. بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه (حدا لم يأته). وفي حديث وكيع (من لطم عبده) ولم يذكر الحد.
    31 - (1658) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد. قال:
    لطمت مولى لنا فهربت. ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي. فدعاه ودعاني. ثم قال: امتثل منه. فعفا. ثم قال: كنا، بني مقرن، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا إلا خادم واحدة. فلطمها أحدنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أعتقوها) قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال (فليستخدموها. فإذا استغنوا عنها. فليخلوا سبيلها).
    32 - (1658) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لأبي بكر). قالا: حدثنا ابن إدريس عن حصين، عن هلال بن يساف. قال:
    عجل شيخ فلطم خادما له. فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن. ما لنا خادم إلا واحدة. لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها.
    (1658) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف. قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن. فخرجت جارية. فقالت لرجل منا كلمة. فلطمها. فغضب سويد. فذكر نحو حديث ابن إدريس.
    33 - (1658) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي. حدثنا شعبة. قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن؛
    أن جارية له لطمها إنسان. فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني، وإني لسابع إخوة لي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لنا خادم غير واحد. فعمد أحدنا فلطمه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
    (1658) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير. أخبرنا شعبة. قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبدالصمد.
    34 - (1659) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه. قال:
    قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط. فسمعت صوتا من خلفي (اعلم، أبا مسعود!) فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني، إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يقول (اعلم، أبا مسعود! اعلم، أبا مسعود!) قال: فألقيت السوط من يدي. فقال (اعلم، أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام) قال فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.
    (1659) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني زهير ابن حرب. حدثنا محمد بن حميد (وهو المعمري) عن سفيان. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة. كلهم عن الأعمش، بإسناد عبدالواحد، نحو حديثه. غير أن في حديث جرير: فسقط من يدي السوط، من هيبته.
    35 - (1659) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري. قال:
    كنت أضرب غلاما لي. فسمعت من خلفي صوتا (اعلم، أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه) فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله. فقال (أما لو لم تفعل، للفحتك النار، أو لمستك النار).
    36 - (1659) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود؛
    أنه كان يضرب غلامه. فجعل يقول: أعوذ بالله. فجعل يضربه. فقال: أعوذ برسول الله. فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لله أقدر عليك منك عليه) قال: فأعتقه.
    (1659) - وحدثنيه بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر) عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يذكر قوله: أعوذ بالله. أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
    9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
    37 - (1660) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا فضيل بن غزوان. قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي نعم. حدثني أبو هريرة. قال:
    قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة. إلا أن يكون كما قال).
    (1660) - وحدثناه أبو كريب. حدثنا وكيع. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. كلاهما عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة.
    10 - باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه
    38 - (1661) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد. قال:
    مررنا بأبي ذر بالربذة. وعليه برد وعلى غلامه مثله. فقلنا يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام. وكانت أمه أعجمية. فعيرته بأمه. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية). قلت: يا رسول الله! من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال (يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديهم. فأطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم).
    39 - (1661) وحدثناه أحمد بن يونس. حدثنا زهير. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله (إنك امرؤ فيك جاهلية). قال قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال (نعم). وفي رواية أبي معاوية (نعم على حال ساعتك من الكبر). وفي حديث عيسى (فإن كلفه ما يغلبه فليبعه). وفي حديث زهير (فليعنه عليه). وليس في حديث أبي معاوية (فليبعه) ولا (فليعنه). انتهى عند قوله (ولا يكلفه ما يغلبه).
    40 - (1661) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد. قال:
    رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها. فسألته عن ذلك؟ قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم وخولكم. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه).
    41 - (1662) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق).
    42 - (1663) وحدثنا القعنبي. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به، وفقد ولى حره ودخانه، فلقعده معه. فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين)
    قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.
    11 - باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله
    43 - (1664) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين).
    (1664) - وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.
    44 - (1665) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك المصلح أجران). والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
    قال: وبلغنا؛ أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، لصحبتها.
    قال أبو الطاهر في حديثه: (للعبد المصلح) ولم يذكر المملوك.
    (1665) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر: بلغنا وما بعده.
    45 - (1666) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران) قال: فحدثتها كعبا. فقال كعب: ليس عليه حساب. ولا على مؤمن مزهد.
    (1666) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، بهذا الإسناد.
    46 - (1667) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعما للملوك أن يتوفى. يحسن عبادة الله وصحابة سيده. نعما له).
    12 - باب من أعتق شركا له في عبد
    47 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
    48 - (1501) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).
    49 - (1501) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق نصيبا له في عبد. فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته. قوم عليه قيمة عدل. وإلا فقد عتق منه ما عتق).
    (1501) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة (يعني ابن زيد). كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديثهم (وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد. فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث. وقالا: لا ندري. أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في حديث الليث ابن سعد.
    50 - (1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا وكس ولا شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا).
    51 - (1501) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد. عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد).
    52 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال، في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال (يضمن).
    53 - (1503) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال (من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر في ماله).
    54 - (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه).
    55 - (1503) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر. ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى (ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه).
    56 - (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين؛
    أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزأهم أثلاثا. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا.
    57 - (1668) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية. وأما الثقفي ففي حديثه: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين.
    (1668) - وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن علية وحماد.
    13 - باب جواز بيع المدبر
    58 - (997) حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله؛
    أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. فدفعها إليه.
    قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
    59 - (997) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سمع عمرو جابرا يقول:
    دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدا قبطيا مات عام أول، في إمارة الزبير.
    (997) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر. نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار.
    (997) - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن عبدالمجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. ح وحدثني عبدالله بن هاشم. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن الحسين بن ذكوان المعلم. حدثني عطاء عن جابر. ح وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ. حدثني أبي عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار؛ أن جابر بن عبدالله حدثهم في بيع المدبر. كل هؤلاء قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو، عن جابر.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:37






    كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات





    1 - باب القسامة
    1 - (1669) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة (قال يحيى: وحسبت قال) وعن رافع بن خديج؛ أنهما قالا:
    خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد. حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا. فدفنه. ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبدالرحمن بن سهل. وكان أصغر القوم. فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (كبر) (الكبر في السن) فصمت. فتكلم صاحباه. وتكلم معهما. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبدالله بن سهل. فقال لهم (أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟) (أو قاتلكم) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال (فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟) قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله.
    2 - (1669) وحدثني عبيد الهل بن عمر القواريري. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج؛
    أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر. فتفرقا في النخل. فقتل عبدالله بن سهل. فاتهموا اليهود. فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كبر الكبر) أو قال (ليبدأ الأكبر) فتكلما في أمر صاحبهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟) قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟) قالوا: يا رسول الله! قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله.
    قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما. فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه.
    (1669) - وحدثنا القواريري. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. وقال في حديثه: فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. ولم يقل في حديثه: فركضتني ناقة.
    2 م - (1669) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة. بنحو حديثهم.
    3 - (1669) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار؛
    أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين، ثم من بني حارثة، خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي يومئذ صلح. وأهلها يهود. فتفرقا لحاجتهما. فقتل عبدالله بن سهل. فوجد في شربة مقتولا. فدفنه صاحبه. ثم أقبل إلى المدينة. فمشى أخو المقتول، عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبدالله. وحيث قتل. فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال لهم (تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم؟) (أو صاحبكم) قالوا: يا رسول الله! ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال (فتبرئكم يهود بخمسين؟) فقالوا: يا رسول الله! كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده.
    4 - (1669) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار؛
    أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد. انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد. وساق الحديث بنحو حديث الليث. إلى قوله: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.
    قال يحيى: فحدثني بشير بن يسار. قال: أخبرني سهل بن أبي حثمة، قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد.
    5 - (1669) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سعيد بن عبيد. حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري؛ أنه أخبره؛ أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر. فتفرقوا فيها. فوجد أحدهم قتيلا. وساق الحديث. وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
    6 - (1669) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا بشر بن عمر. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني أبو ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة؛ أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه؛
    أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. فأتى يهود فقال: أنتم، والله! قتلتموه. قالوا: والله! ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه. فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة. وهو أكبر منه. وعبدالرحمن بن سهل. فذهب محيصة ليتكلم. وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة (كبر. كبر) (يريد السن) فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب؟). فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله! ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) قالوا: لا. قال (فتحلف لكم يهود؟) قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار.
    فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.
    7 - (1670) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (قال أبو الطاهر: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب). أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.
    8 - (1670) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. حدثنا ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على اليهود.
    (1670) - وحدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا يعقوب (وهو ابن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن جريج.
    2 - باب حكم المحاربين والمرتدين
    9 - (1671) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن هشيم. (واللفظ ليحيى) قال: أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد، عن أنس بن مالك؛ أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة. فاجتووها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها) ففعلوا. فصحوا. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم. وارتدوا عن الإسلام. وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث في أثرهم. فأتى بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم. وتركهم في الحرة حتى ماتوا.
    10 - (1671) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ لأبي بكر) قال: حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان. حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة. حدثني أنس؛
    أن نفرا من عكل، ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعوه على الإسلام. فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟) فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. فصحوا. فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث في آثارهم. فأدركوا. فجيء بهم. فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا.
    وقال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم. وقال: وسمرت أعينهم.
    11 - (1671) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي رجاء، مولى أبي قلابة. قال: قال أبو قلابة: حدثنا أنس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة. فاجتوا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان.
    قال: وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون.
    12 - (1671) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن معاذ. ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أزهر السمان قالا: حدثنا ابن عون. حدثنا أبو رجاء، مولى أبي قلابة عن أبي قلابة. قال: كنت جالسا خلف عمر بن العزيز. فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا. فقلت: إياي حدث إنس. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم. وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت، قال عنبسة: سبحان الله! قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا. هكذا حدثنا أنس بن مالك. لن تزالوا بخير، يا أهل الشام! ما دام فيكم هذا أو مثل هذا.
    (1671) - وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني. حدثنا مسكين (وهو ابن بكير الحراني). أخبرنا الأوزاعي. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك. قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل. بنحو حديثهم. وزاد في الحديث: ولم يحسمهم.
    13 - (1671) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا مالك بن إسماعيل. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة، عن أنس. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة. فأسلموا وبايعوه. وقد وقع بالمدينة الموم (وهو البرسام). ثم ذكر نحو حديثهم. وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين. فأرسلهم إليهم. وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم.
    (1671) - حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، ع أنس. وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة. وفي حديث سعيد: من عكل وعرينة. بنحو حديثهم.
    14 - (1671) وحدثني الفضل بن سهل الأعرج. حدثنا يحيى بن غيلان. حدثنا يزيد عن سليمان التيمي، عن أنس، قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء.
    3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
    15 - (1672) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك؛
    أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبها رمق. فقال لها (أقتلك فلان؟) فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأرشارت برأسها؛ أن لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
    (1672) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني بن الحارث). ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين.
    16 - (1672) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛
    أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها. ثم ألقاها في القليب. ورضخ رأسها بالحجارة. فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به أن يرجم. حتى يموت. فرجم حتى مات.
    (1672) - وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله.
    17 - (1672) وحدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك؛
    أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا. فأومت برأسها. فأخذ اليهودي فأقر. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
    4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه
    18 - (1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. قال:
    قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. فعض أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته. (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له).
    (1673) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    19 - (1673) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين؛
    أن رجلا عض ذراع رجل. فجذبه فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله. وقال (أردت أن تأكل لحمه؟).
    20 - (1674) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى؛
    أن أجيرا ليعلى بن منية، عض رجل ذراعه. فجذبها فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال (أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟).
    21 - (1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين؛
    أن رجلا عض يد رجل. فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها).
    22 - (1674) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه. قال:
    أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضه). قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال (أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟).
    23 - (1674) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال:
    غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر ثنيته.
    (1674) - وحدثناه عمرو بن زرارة. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه.
    5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
    24 - (1675) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس؛
    أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القصاص. القصاص) فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله! لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص كتاب الله) قالت: لا. والله! لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
    6 - باب ما يباح به دم المسلم
    25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).
    (1676) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
    26 - (1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله. قال:
    قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس).
    قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.
    (1676) - وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!).
    7 - باب بيان إثم من سن القتل
    27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل).
    (1677) - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول.
    8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
    28 - (1678) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن عبدالله بن نمير. جميعا عن وكيع، عن الأعمش. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، في الدماء).
    (1678) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن بعضهم قال عن شعبة (يقضى). وبعضهم قال (يحكم بين الناس).
    9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
    29 - (1679) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ويحيى بن حبيب الحارثي (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشرة شهرا. منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب، شهر مضر، الذي بين جمادى وشعبان). ثم قال (أي شهر هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال (أليس ذا الحجة؟) قلنا: بلى. قال (فأي بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال (أليس البلدة؟) قلنا: بلى. قال (فأي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال (أليس يوم النحر؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فإن دماءكم وأموالكم (قال محمد: وأحسبه قال) وأعراضكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فلا ترجعن بعدي كفارا (أو ضلالا) يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه). ثم قال (ألا هل بلغت؟).
    قال ابن حبيب في روايته (ورجب مضر). وفي رواية أبي بكر (فلا ترجعوا بعدي).
    30 - (1679) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين، عن عبدالله بن أبي بكرة، عن أبيه. قال:
    لما كان ذلك اليوم. قعد على بعيره وأخذ إنسان بخظامه. فقال (أتدرون أي يوم هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال (أليس بيوم النحر؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فأي شهر هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال (أليس بذي الحجة؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فأي بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال (أليس بالبلدة؟) قلنا: بلى. يا رسول الله! قال (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا. فليبلغ الشاهد الغائب).
    قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا.
    (1679) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون. قال: قال محمد: قال عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: ورجل آخذ بزمامه (أو قال بخطامه). فذكر نحو حديث يزيد بن زريع.
    31 - (1679) حدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا قرة بن خالد. حدثنا محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، وعن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو نفسي أفضل من عبدالرحمن بن أبي بكرة. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش. قالا: حدثنا أبو عامر، عبدالملك بن عمرو. حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد (وسمى الرجل حميد بن عبدالرحمن) عن أبي بكرة. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. فقال (أي يوم هذا؟) وساقوا الحديث بمثل ابن عون. غير أنه لا يذكر (وأعراضكم) ولا يذكر: ثم انكفأ إلى كبشين، وما بعده. وقال في الحديث (كحرمة يومكم هذا. في شهركم هذا. في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟) قالوا: نعم. قال (اللهم! اشهد).
    10 - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
    32 - (1680) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال:
    إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
    33 - (1680) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا سعيد بن سليمان. حدثنا هشيم. أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل، عن أبيه. قال:
    أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا. فأقاد ولي المقتول منه. فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القاتل والمقتول في المنار) فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلى عنه.
    قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.

    11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
    34 - (1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛
    أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة.
    35 - (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:
    قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها.
    36 - (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
    اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع.
    (1681) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.
    37 - (1682) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة. قال:
    ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى. فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسجع كسجع الأعراب؟).
    قال: وجعل عليهم الدية.
    38 - (1682) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مفضل عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛
    أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط. فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى على عاقلتها بالدية. وكانت حاملا. فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها (أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل؟ قال: فقال (سجع كسجع الأعراب؟).
    (1682) - حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث جرير ومفضل.
    2 م - (1682) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، عن منصور. بإسنادهم الحديث بقصته. غير أن فيه: فأسقطت. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة. ولم يذكر في الحديث: دية المرأة.
    39 - (1689) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة. قال:
    استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:38






    كتاب الحدود





    1 - باب حد السرقة ونصابها
    1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ ليحيى) (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عيينة) عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. قالت:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.
    (1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد. كلهم عن الزهري، بمثله، في هذا الإسناد.
    2 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة). قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
    3 - (1684) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى (واللفظ لهارون وأحمد) (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سليمان بن يسار عن عمرة؛ أنها سمعت عائشة تحدث؛
    أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه).
    4 - (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي. حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة؛
    أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
    (1684) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور. جميعا عن أبي عامر العقدي. حدثنا عبدالله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، بهذا الإسناد، مثله.
    5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
    لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن.
    (1685) - وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي. وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن.
    6 - (1686) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
    (1686) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو نعيم. حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. غير أن بعضهم قال: قيمته. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم.
    7 - (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده).
    (1687) - حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه يقول (إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة).
    2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
    8 - (1688) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛
    أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم قام فاختطب فقال (أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
    وفي حديث رمح (إنما هلك الذين من قبلكم).
    9 - (1688) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة). قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
    أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أتشفع في حد من حدود الله؟) فقال له أسامة: استغفر لي. يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال (أما بعد. فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
    قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد. وتزوجت. وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    10 - (1688) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.
    11 - (1689) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
    أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (والله! لو كانت فاطمة لقطعت يدها) فقطعت.
    3 - باب حد الزنى
    12 - (1690) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم).
    (1690) - وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا هشيم. أخبرنا منصور، بهذا الإسناد، مثله.
    13 - (1690) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن عبدالأعلى. قال ابن المثنى: حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
    كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم. فلقي كذلك. فلما سري عنه قال (خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة. ثم رجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفي سنة).
    14 - (1690) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما (البكر يجلد وينفي. والثيب يجلد ويرجم) لا يذكران: سنة ولا مائة.
    4 - باب رجم الثيب في الزنى
    15 - (1691) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع عبدالله بن عباس يقول:
    قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
    (1691) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، بهذا الإسناد.
    5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى
    16 - (1691) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال:
    أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فناداه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله! إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أبك جنون؟) قال: لا. قال (فهل أحصنت؟) قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذهبوا به فارجموه).
    قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول: فكنت فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة فرجمناه.
    (1691) - ورواه الليث أيضا عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.
    2 م - (1691) وحجدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي. حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا: قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبدالله. كما ذكر عقيل.
    3 م - (1691) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر وابن جريج. كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر ابن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو رواية عقيل عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
    17 - (1692) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة. قال:
    رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قصير أعضل. ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلعلك؟) قال: لا. والله! إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال (ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة. أما والله! إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه).
    18 - (1692) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب. قال: سمعت جابر بن سمرة يقول:
    أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى. فرده مرتين. ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلف أحدكم ينب نبيب التيس. يمنح إحداهن الكثبة. إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا) (أو نكلته).
    قال: فحدثته سعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات.
    (1692) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث ابن جعفر. ووافقه شبابة على قوله: فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا.
    19 - (1693) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري (واللفظ لقتيبة). قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك (أحق ما بلغني عنك؟) قال: وما بلغك عني؟ قال (أنك وقعت بجارية آل فلان) قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم.
    20 - (1694) حدثني محمد بن المثنى. حدثني عبدالأعلى. حدثنا داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛
    أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أصبت فاحشة. فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا. إلا أنه أصاب شيئا، يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه. حتى أتى عرض الحرة. فانتصب لنا. فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة). حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال (أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا. له نبيب كنبيب التيس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به). قال: فاستغفر له ولا سبه.
    21 - (1694) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا داود، بهذا الإسناد، مثل معناه. وقال في الحديث:
    فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال (أما بعد فما بال أقوام، إذا غزونا، يتخلف أحدهم عنا. له نبيب كنبيب التيس). ولم يقل (في عيالنا).
    (1694) - وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا سفيان. كلاهما عن داود، بهذا الإسناد، بعض هذا الحديث. غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات.
    22 - (1695) وحدثنا محمد بن العلاء الهمذاني. حدثنا يحيى بن يعلى (وهو ابن الحارث المحاربي) عن غيلان (وهو ابن جامع المحاربي)، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. قال:
    جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه) قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيم أطهرك؟) فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبه جنون؟) فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال (أشرب خمرا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أزنيت؟) فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده. ثم قال اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس. فقال (استغفروا لماعز بن مالك). قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم).
    قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال (ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه). فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: (وما ذاك؟) قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال (آنت؟) قالت: نعم. فقال لها (حتى تضعي ما في بطنك). قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال (إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه). فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه. يا نبي الله! قال: فرجمها.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:39

    29 - (1702) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد. حدثنا سليمان الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى:
    هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري.
    30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنه سمعه يقول:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها. ولو بحبل من شعر).
    31 - (1703) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما عن أيوب بن موسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة بن زيد. ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا (ثم ليبعها في الرابعة).
    32 - (1703) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة؛
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).
    قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.
    وقال القعنبي، في روايته: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
    33 - (1704) وحدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا يقول: حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة. بمثل حديثهما. ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل.
    (1704) - حدثني عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثني أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله، عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. والشك في حديثهما جميعا، في بيعها في الثالثة أو الرابعة.
    7 - باب تأخير الحد عن النفساء
    34 - (1705) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا سليمان أبو داود. حدثنا زائدة عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن. قال: خطب علي فقال:
    يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحص. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فأمرني أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت، إن أنا جلدتها، أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أحسنت).
    (1705) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا إسرائيل عن السدي، بهذا الإسناد. ولم يذكر: من أحصن منهم ومن لم يحصن. وزاد في الحديث: (اتركها حتى تماثل).
    8 - باب حد الخمر
    35 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. فجلدته بجريدتين، نحو أربعين.
    قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر.
    (1706) - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. حدثنا قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل. فذكر نحوه.
    36 - (1706) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس بن مالك؛
    أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبو بكر أربعين. فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين.
    (1706) - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، مثله.
    37 - (1706) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن هشام، عن قتادة، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. ثم ذكر نحو حديثهما. ولم يذكر: الريف والقرى.
    38 - (1707) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن ابن أبي عروبة، عن عبدالله الداناج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له). أخبرنا يحيى بن حماد. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج. حدثنا حضين بن المنذر، أبو ساسان. قال:
    شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد، قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي! قم فاجلده. فقال علي: قم، يا حسن! فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها (فكأنه وجد عليه). فقال: يا عبدالله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده. وعلي يعد. حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين. وجلد أبو بكر أربعين. وعمر ثمانين. وكل سنة. وهذا أحب إلي.
    زاد علي بن حجر في روايته: قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه.
    39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي. قال:
    ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

    9 - باب قدر أسواط التعزير
    40 - (1708) حدثنا أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج. قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر، حدثه. فأقبل علينا سليمان. فقال: حدثني عبدالرحمن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري؛
    أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. إلا في حد من حدود الله).
    10 - باب الحدود كفارات لأهلها
    41 - (1709) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير. كلهم عن ابن عيينة (واللفظ لعمرو) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت. قال:
    كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس. فقال (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه).
    42 - (1709) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء: أن لا يشركن بالله شيئا الآية [60 /الممتحنة /12].
    43 - (1709) وحدثني إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا خالد عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت. قال:
    أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضا بعضا. (فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله. إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له).
    44 - (1709) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابجي، عن عبادة بن الصامت؛ أنه قال:
    إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا،ولا نزني،ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،ولا ننتهب، ولا نعصي. فالجنة، إن فعلنا ذلك. فإن غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إلى الله.
    وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله.
    11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
    45 - (1710) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس).
    (1710) - وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا إسحاق (يعني ابن عيسى). حدثنا مالك. كلاهما عن الزهري. بإسناد الليث. مثل حديثه.
    2 م - (1710) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    46 - (1710) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (البئر جرحها جبار. والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس).
    (1710) - وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم).ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي.ح وحدثنا ابن بشار.حدثنا محمد بن جعفر.قالا: حدثنا شعبة.كلاهما عن محمد بن زياد،عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.بمثله.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:40






    كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان





    1 - باب الصيد بالكلاب المعلمة
    1 - (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم. قال:
    قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة. فيمسكن علي. وأذكر اسم الله عليه. فقال (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) قلت: وإن قتلن؟ قال (وإن قتلن. ما لم يشركها كلب ليس معها). قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب. فقال (إذا رميت بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله).
    2 - (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
    سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن. إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل).
    3 - (1929) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
    سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).
    (1929) - وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرني شعبة عن عبدالله بن أبي السفر. قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. فذكر مثله.
    2 م - (1929) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. حدثنا عبدالله بن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. بمثل ذلك.
    4 - (1929) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حاتم. قال:
    سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال (ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب؟ فقال (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله. فإن ذكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكره على غيره).

    (1929) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا زكرياء بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
    5 - (1929) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. حدثنا الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم (وكان لنا جارا ودخيلا، وربيطا بالنهرين) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ. لا أدري أيهما أخذ. قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).
    (1929) - وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل ذلك.
    6 - (1929) حدثني الوليد بن شجاع السكوني. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
    قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل).
    7 - (1929) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن المبارك. أخبرنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال:
    سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).
    8 - (1930) حدثنا هناد بن السري. حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس، عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول:
    أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. نأكل في آنيتهم. وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم. أو بكلبي الذي ليس بمعلم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال (أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم، فلا تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته، فكل).
    (1930) - وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا المقرئ. كلاهما عن حيوة، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن المبارك. غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه: صيد القوس.
    2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
    9 - (1931) - حدثنا محمد بن مهران الرازي. حدثنا أبو عبدالله حماد ابن خالد، الخياط عن معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكله. ما لم ينتن).
    10 - (1931) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا معن بن عيسى. حدثني معاوية عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الذي يدرك صيده بعد ثلاث (فكله ما لم ينتن).
    11 - (1931) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن العلاء، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية، عن عبدالرحمن بن جبير، وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني. بمثل حديث العلاء. غير أنه لم يذكر نتونته. وقال، في الكلب. (كله بعد ثلاث إلا أن ينتن. فدعه).
    3 - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
    12 - (1932) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما: قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام.
    13 - (1932) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني؛ أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
    قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. حتى حدثني أبو إدريس. وكان من فقهاء أهل الشام.
    14 - (1932) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرنا عمرو (يعني ابن الحارث) أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
    (1932) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبدالرزاق، عن معمر. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يوسف بن الماجشون. ح وحدثنا الحلواني وعبد ابن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. مثل حديث يونس وعمرو. كلهم ذكر الأكل. إلا صالحا ويوسف. فإن حديثهما: نهى عن كل ذي ناب من السبع.
    15 - (1933) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام).
    (1933) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس، بهذا الإسناد، مثله.
    16 - (1934) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير.
    (1934) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا سهل بن حماد. حدثنا شعبة. بهذا اإسناد، مثله.
    2 م - (1934) وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا سليمان بن داود. حدثنا أبو عوانة. حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير.
    3 م - (1934) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن أبي بشر. ح وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا هشيم. قال أبو بشر: أخبرنا عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: نهى. ح وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث شعبة عن الحكم.
    4 - باب: إباحة ميتات البحر.
    17 - (1935) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
    بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة. نتلقى عيرا لقريش. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لم غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي. ثم نشرب عليها من الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط. ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر. فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا. بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله. وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا. ونحن ثلاث مائة حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، بالقلال، الدهن. ونقتطع منه الفدر كالثور (أو كقدر الثور) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا. فأقعدهم في وقب عينه. وأخذ ضلعا من أضلاعه. فأقامها. ثم رحل أعظم بعير معنا. فمر من تحتها. وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا ذلك له. فقال (هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأكله.
    18 - (1935) حدثنا عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو بن جابر بن عبدالله يقول:
    بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكب. وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. نرصد عيرا لقريش. فأقمنا بالساحل نصف شهر. فأصابنا جوع شديد. حتى أكلنا الخبط. فسمى جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. فأكلنا منها نصف شهر. وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه. ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل فحمله عليه. فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال: وكان معنا جراب من تمر. فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة. ثم أعطانا تمرة تمرة. فلما فنى وجدنا فقده.
    19 - (1935) وحدثنا عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو جابرا يقول، في جيش الخبط:
    إن رجلا نحر ثلاث جزائر. ثم ثلاثا. ثم ثلاثا. ثم نهاه أبو عبيدة.
    20 - (1935) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عبدة (يعني ابن سليمان) عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله. قال:
    بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة. نحمل أزواد على رقابنا.
    21 - (1935) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس، عن أبي نعيم، وهب بن كيسان؛ أن جابر بن عبدالله أخبره قال:
    بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، ثلاثمائة. وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. ففنى زادهم. فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود. فكان يقوتنا. حتى كان يصيبنا، كل يوم، تمرة.
    (1935) - وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. حدثنا الوليد (يعني ابن كثير). قال: سمعت وهب بن كيسان يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أنا فيهم، إلى سيف البحر. وساقوا جميعا بقية الحديث. كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير. غير أن في حديث وهب بن كيسان: فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة.
    2 م - (1935) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا عثمان بن عمر. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو المنذر القزاز. كلاهما عن داود بن قيس، عن عبيدالله بن مقسم، عن جابر بن عبدالله. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة. واستعمل عليهم رجلا. وساق الحديث بنحو حديثهم.
    5 - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
    22 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن لحوم الحمر الإنسية.
    (1407) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:41

    24 - (561) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع وسالم عن ابن عمر؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
    25 - (561) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني نافع قال: قال ابن عمر. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.
    26 - (1937) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
    أصابتنا مجاعة يوم خيبر. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة. فنحرناها. فإن قدورنا لتغلى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البَتَّة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.
    27 - (1937) وحدثنا أبو كامل، فضيل بن حسين. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا سليمان الشيباني. قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:
    أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور. ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها البتة.
    28 - (1938) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن عدي (وهو ابن ثابت). قال: سمعت البراء وعبدالله بن أبي أوفى يقولان:
    أصبنا حمرا، فطبخناها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكفؤا القدور.
    29 - (1938) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: قال البراء:
    أصبنا يوم خيبر حمرا. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن اكفؤا القدور.
    30 - (1938) وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو كريب: حدثنا ابن بشر عن مسعر، عن ثابت بن عبيد. قال: سمعت البراء يقول:
    نهينا عن لحوم الحمر الأهلية.
    31 - (1938) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء بن عازب. قال:
    أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية، نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا بأكله.
    (1938) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عاصم، بهذا الإسناد، نحوه.
    32 - (1939) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. حدثنا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس، قال:
    لا أدري. إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم. أو حرمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية.
    33 - (1802) وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. قال:
    خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس، اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟) قالوا: على لحم. قال: (على أي لحم؟) قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أهريقوها واكسروها) فقال رجل: يا رسول الله! أونهريقها ونغسلها. قال: (أو ذاك).
    (1802) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان ابن عيسى. ح وحدثنا أبو بكر ابن النضر. حدثنا أبو عاصم، النبيل. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد، بهذا الإسناد.
    34 - (1940) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أنس. قال:
    لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أن الله ورسوله ينهيانكم عنها. فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها. وإنها لتفور بما فيها.
    35 - (1940) حدثنا محمد بن منهال، الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك. قال:
    لما كان يوم خيبر جاء جاء. فقال: يا رسول الله! أكلت الحمر. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله! أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. فإنها رجس أو نجس.
    قال: فأكفئت القدور بما فيها.
    6 - باب: في أكل لحوم الخيل.
    36 - (1941) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل.
    37 - (1941) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
    أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي.
    (1941) - وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
    38 - (1942) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت:
    نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.
    (1942) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.
    7 - باب: إباحة الضب.
    39 - (1943) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
    سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال: (لست بآكله ولا محرمه).
    40 - (1943) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. قال:
    سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: (لا آكله ولا أحرمه).
    41 - (1943) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع. عن ابن عمر. قال:
    سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، عن أكل الضب؟ فقال: (لا أكله ولا أحرمه).
    (1943) - وحدثنا عبيدالله بن سعيد. حدثنا يحيى عن عبيدالله. بمثله، في هذا الإسناد.
    2 م - (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا مالك بن مغول. ح وحدثني هارون بن عبدالله. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا شجاع بن الوليد. قال: سمعت موسى بن عقبة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب:
    أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
    42 - (1944) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. سمع الشعبي. سمع ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد. وأتوا بلحم ضب. فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب.
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلوا، فإنه حلال. ولكنه ليس من طعامي).
    42 م - (1944) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن توبة العنبري. قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد. بمثل حديث معاذ.
    43 - (1945) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبدالله بن عباس قال:
    دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. فأتي بضب محنوذ. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقلت: أهو حرام؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
    قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
    44 - (1946) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. جميعا عن ابن وهب. قال حرملة: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري؛ أن عبدالله بن عباس أخبره؛ أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله أخبره؛
    أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا. قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد. فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلن: هو الضب. يا رسول الله! فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ يا رسول الله! قال (لا. ولكنه لم يكن بأرض قومي. فأجدني أعافه).
    قال خالد: فاجتررته فأكلته. ورسول الله ينظر. فلم ينهني.
    45 - (1946) وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرني. وقال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد). حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل، عن ابن عباس؛ أنه أخبره؛ أن خالد بن الوليد أخبره؛
    أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث. وهي خالته. فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. ثم ذكر بمثل حديث يونس. وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة. وكان في حجرها.
    (1945) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن ابن عباس. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين. بمثل حديثهم. ولم يذكر: يزيد بن الأصم: عن ميمونة.
    (1945) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثنا أبي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد. حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر؛ أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت ميمونة. وعنده خالد بن الوليد، بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.
    46 - (1947) وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع. قال ابن نافع: أخبرنا غندر. حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال: سمعت ابن عباس يقول:
    أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرا. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    47 - (1948) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم. قال:
    دعانا عروس بالمدينة. فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد. فأخبرته. فأكثر القوم حوله. حتى قال بعضهم:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحرمه). فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى. إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده.
    وقال: (هذا لحم لم آكله قط). وقال لهم: (كلوا) فأكل منه الفضل وخالد ابن الوليد والمرأة.
    وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    48 - (1949) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
    أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب. فأبى أن يأكل منه. وقال: (لا أدري. لعله من القرون التي مسخت).
    49 - (1950) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال: لا تطعموه. وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب:
    إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. إن الله عز وجل ينفع فيه غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.
    50 - (1951) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. قال: قال رجل:
    يا رسول الله! إنا بأرض مضبة. فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال: (ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت) فلم يأمر ولم ينه.
    قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك، قال عمر: إن الله عز وجل لينفع فيه غير واحد. وإنه لطعام عامة هذه الرعاء. ولو كان عندي لطعمته. إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    51 - (1951) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا أبو عقيل الدورقي. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد؛
    أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة. وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه. ثلاثا. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: (يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل. فمسخهم دواب يدبون في الأرض. فلا أدري لعل هذا منها. فلست آكلها ولا أنهى عنها).
    8 - باب: إباحة الجراد.
    52 - (1952) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور. عن عبدالله بن أبي أوفى. قال:
    غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات. نأكل الجراد.
    (1952) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد.
    قال أبو بكر في روايته: سبع غزوات. وقال إسحاق: ست. وقال ابن أبي عمر: ست أو سبع.
    2 م - (1952) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي يعفور، بهذا الإسناد. وقال سبع غزوات.
    9 - باب: إباحة الأرنب.
    53 - (1953) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك. قال:
    مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها. فأتيت بها أبا طلحة. فذبحها. فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله.
    (1953) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى: بوركها أو فخذيها.
    10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.
    54 - (1954) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا كهمس عن ابن بريدة. قال:
    رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف. فقال له: لا تخذف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا ينكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك الخذف. فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف! لا أكلمك كلمة. كذا وكذا.
    (1954) - حدثني أبو داود، سليمان بن معبد. حدثنا عثمان بن عمر. أخبرنا كهمس، بهذا الإسناد، نحوه.
    55 - (1954) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر: تفقأ العين.
    56 - (1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جبير؛ أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف. قال فنهاه وقال:
    إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف! لا أكلمك أبدا.
    (1954) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.
    11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
    57 - (1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس. قال:
    ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته. فليرح ذبيحته).
    (1955) - وحدثناه يحيى بن يحيى. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. ح وحدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. كل هؤلاء عن خالد الحذاء. بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه.
    12 - باب: النهي عن صبر البهائم.
    58 - (1956) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي، أنس بن مالك، دار الحكم بن أيوب. فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
    (1956) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
    58 م - (1957) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا).
    (1957) - وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن ابن مهدي عن شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
    59 - (1958) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل). قالا: حدثنا أبو عوانة. عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير. قال:
    مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
    (1958) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير. قال:
    مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ، شيئا فيه الروح غرضا.
    60 - (1959) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا عبد ابن حميد. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:42






    كتاب الفضائل





    (1) باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة
    1- (2276) حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبدالرحمن بن سهم. جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار، شداد؛ أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم".
    2- (2277) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان. حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن".
    (2) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق
    3- (2278) حدثني الحكم بن موسى، أبو صالح. حدثنا هقل (يعني ابن زياد) عن الأوزاعي. حدثني أبو عمار. حدثني عبدالله بن فروخ.حدثني أبو هريرة قال:
    قال رسول الله "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع وأول مشفع".
    (3) باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
    4_ (2279) وحدثني أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). حدثنا ثابت عن أنس؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح. فجعل القوم يتوضئون. فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه.
    5- (2279) وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أنه قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. وأمر الناس أن يتوضئوا منه . قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فتوضأ الناس حتى توضؤا من عند آخرهم.
    6- (2279) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛
    أن نبي الله وأصحابه بالزوراء (قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه) دعا بقدح فيه ماء. فوضع كفه فيه. فجعل ينبع من بين أصابعه. فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت: كم كانوا؟ يا أبا حمزة! قال: كانوا زهاء الثلاثمائة.
    7- (2279) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس؛
    أن النبي كان بالزوراء. فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه. أو قدر ما يواري أصابعه. ثم ذكر نحو حديث هشام.
    8- (2280) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
    أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا. فيأتيها بنوها فيسألون الأدم. وليس عندهم شيء. فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد فيه سمنا. فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "عصرتيها؟" قالت: نعم. قال "لو تركتيها ما زال قائما".
    9- (2281) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر؛
    أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه. فأطعمه شطر وسق شعير. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما. حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال "لولم تكله لأكلتم منه، ولقام لكم".
    10- (706) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا أبو علي الحنفي. حدثنا مالك (وهو ابن أنس) عن أبي الزبير المكي؛ أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره. أن معاذ بن جبل أخبره.
    قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك. فكان يجمع الصلاة. فصلى الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج بعد ذلك . فصلى المغرب والعشاء جميعا. ثم قال "إنكم ستأتون غدا، إن شاء الله، عين تبوك. وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار. فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي" فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان. والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل مسستما من مائها شيئا؟" قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا. حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده ووجهه. ثم أعاده فيها. فجرت العين بماء منهمر. أو قال غزير - شك أبو علي أيهما قال - حتى استقى الناس. ثم قال "يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة، أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا".
    11- (1392) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي حميد. قال:
    خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اخرصوها" فخرصناها. وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق. وقال "أحصيها حتى نرجع إليك، إن شاء الله" وانطلقنا. حتى قدمنا تبوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. فلا يقيم فيها أحد منكم.فمن كان له بعير فليشد عقاله" فهبت ريح شديدة. فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طئ. وجاء رسول ابن العلماء، صاحب أيلة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. وأهدى له بغلة بيضاء. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها "كم بلغ ثمرها؟ " فقالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي. ومن شاء فليمكث" فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. فقال "هذه طابة. وهذا أحد. وهو جبل يحبنا ونحبه" ثم قال "إن خير دور الأنصار دار بني النجار. ثم دار بني عبدالأشهل. ثم دار بني عبدالحارث بن الخزرج. ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير" فلحقنا سعد بن عبادة. فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. فجعلنا آخرا. فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله! خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال "أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار".
    12- (1392) حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي. قالا: حدثنا وهيب. حدثنا عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد، إلى قوله "وفي كل دور الأنصار خير" ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. وزاد في حديث وهيب: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم. ولم يذكر في حديث وهيب: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    (4) باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له من الناس
    13- (843) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. ح وحدثني أبو عمران، محمد بن جعفر بن زياد (واللفظ له). أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن الزهري، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن جابر بن عبدالله. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال:
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن رجلا أتاني وأنا نائم. فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي. فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال قلت: الله. قال فشام السيف. فهاهو ذا جالس" ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    14- (843) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق. قالا: أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري. حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن جابر بن عبدالله الأنصاري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهما؛ أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه. فأدركتهم القائلة يوما. ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر.
    14-م- (843) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا أبان بن يزيد. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن جابر. قال:
    أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كنا بذات الرقاع. بمعنى حديث الزهري. ولم يذكر: ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    (5) باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم
    15- (2282) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء (واللفظ لأبي عامر). قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    " إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فكانت منه طائفة طيبة. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها الناس. فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به".
    (6) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم
    16- (2283) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال "إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه. فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني. وإني أنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه. فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به. ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق".
    17- (2284) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا. فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه. فأنا آخذ بحزكم وأنتم تقحمون فيه".
    17- (2284) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، نحوه.
    18- (2284) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مثلي كمثل رجل استوقد نارا. فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار. فتغلبوني تقحمون فيها".
    19- (2285) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا ابن مهدي. حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء، عن جابر. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. وهو بذبهن عنها. وأنا آخذ بحجزكم عن النار. وأنتم تفلتون من يدي".
    (7) باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
    20- (2286) حدثنا عمرو بن محمد الناقد . حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال "مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا. إلا هذه اللبنة. فكنت أنا تلك اللبنة".
    21- (2286) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها. إلا موضع لبنة في زاوية من زواياها. فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك" فقال محمد صلى الله عليه وسلم "فكنت أنا اللبنة".
    22- (2286) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبيين".
    22-م- (2286) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مثلي ومثل النبيين" فذكر نحوه.
    23- (2287) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا سليم بن حيان. حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال "مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، ويقولون: لولا موضع اللبنة !" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأنا موضع اللبنة. جئت فختمت الأنبياء".
    23-م- (2287) وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا ابن مهدي. حدثنا سليم، بهذا الإسناد مثله. وقال بدل – أتمها - أحسنها.
    (8) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها
    24- (2288) قال مسلم: وحدثت عن أبي أسامة. وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. حدثنا أبو أسامة. حدثني بريد بن عبدالله عن أبي بردة، عن أبي موسى،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده، قبض نبيها قبلها. فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. وإذا أراد هلكة أمة، عذبها، ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره".
    (9) باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته
    25- (2289) حدثني أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زائدة. حدثنا عبدالملك بن عمير قال: سمعت جندبا يقول :
    سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "أنا فرطكم على الحوض".
    25-م- (2289) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن بشر. جميعا عن مسعر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. قالا: حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالملك بن عمير، عن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    26- (2290) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن أبي حازم. قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا فرطكم على الحوض. من ورد شرب. ومن شرب لم يظمأ أبدا. وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. ثم يحال بيني وبينهم".
    قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث. فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال فقلت نعم.
    26-م- (2291) قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول "إنهم مني. فيقال: إنك لاتدري ما عملوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي".
    26-م- (2291) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يعقوب.
    27- (2292) وحدثنا داود بن عمرو الضبي. حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة. قال: قال عبدالله بن عمرو بن العاص:
    قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "حوضي مسيرة شهر. وزواياه سواء. وماؤه أبيض من الورق. وريحه أطيب من المسك.. وكيزانه كنجوم السماء. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا".
    27-م- (2293) وقالت أسماء بنت أبي بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. وسيؤخذ أناس دوني. فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم".
    قال فكان ابن مليكة يقول: اللهم! إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا.
    28- (2294) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة؛ أنه سمع عائشة تقول:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو بين ظهراني أصحابه "إني على الحوض. أنتظر من يرد علي منكم. والله ليقتطعن دوني رجال. فلأقولن: أي رب! مني ومن أمتي . فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. ما زالوا يرجعون على أعقابهم".
    29- (2295) وحدثني يونس بن عبدالأعلى الصدفي. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث)؛ أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي، عن عبدالله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض. ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك. والجارية تمشطني. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أيها الناس" فقلت للجارية استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لكم فرط على الحوض. فإياي! لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا".
    29-م- (2295) وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا: حدثنا أبو عامر (وهو عبدالملك بن عمرو). حدثنا أفلح بن سعيد. حدثنا عبدالله بن رافع. قال: كانت أم سلمة تحدث؛ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر، وهي تمتشط "أيها الناس!" فقالت لماشطتها: كفي رأسي. بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس.
    30- (2296) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. ثم انصرف إلى المنبر. فقال "إني فرط لكم. وأنا شهيد عليكم. وإني،
    والله! لأنظر إلى حوضي الآن. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض. وإني، والله! ما أخاف عليكم أن تشركوا
    بعدي. ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها".
    31- (2296) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب (يعني ابن جرير). حدثنا أبي. قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن عقبة بن عامر . قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء
    والأموات. فقال: "إني فرطكم على الحوض. وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي.
    ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا، فتهلكوا، كما هلك من كان قبلكم".
    قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
    32- (2297) حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب وابن نمير. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن عبدالله ، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا فرطكم على الحوض. ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي.
    أصحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك".
    32-م- (2297) وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن الأعمش، بهذا الإسناد. ولم يذكر "أصحابي. أصحابي
    32-م-2- (2297) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. جميعا عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث الأعمش. وفي حديث شعبة عن المغيرة: سمعت أبا وائل.
    32-م-3- (2297) وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي. أخبرنا عبثر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل. كلاهما عن حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم . نحو حديث الأعمش ومغيرة.
    33- (2298) حدثني محمد بن عبدالله بن بزيع. ح حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة؛
    أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال "حوضه ما بين صنعاء والمدينة". فقال له المستورد: ألم تسمعه قال "الأواني"؟ قال: لا. فقال المستورد "ترى فيه الآنية مثل الكواكب".
    33-م- (2298) وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة. حدثنا حرمي بن عمارة. حدثنا شعبة عن معبد بن خالد؛ أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي يقول:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر الحوض. بمثله. ولم يذكر قول المستورد وقوله.
    34- (2299) حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أمامكم حوضا. ما بين ناحيتيه كما بين جربا وأذرح".
    34-م- (2299) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن أمامكم حوضا كما بين جربا وأذرح". وفي رواية ابن المثنى "حوضي".
    34-م-2- (2299) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. قالا: حدثنا عبيدالله، بهذا الإسناد مثله. وزاد: قال عبيدالله: فسألته فقال: قريتين بالشام. بينهما مسيرة ثلاث ليال. وفي حديث ابن بشر: ثلاثة أيام.
    34-م-3- (2299) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله.
    35- (2299) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبدالله؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال "إن أمامكم حوضا كما بين حربا وأذرح. فيه أباريق كنجوم السماء. من ورده فشرب منه، لم يظمأ بعدها أبدا".
    36- (2300) وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي- واللفظ لابن أبي شيبة- (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي عن أبي عمران الجوني، عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر، قال:
    قلت: يا رسول الله! ما آنية الحوض؟ قال "والذي نفس محمد بيده! لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ألا في الليلة المظلمة المصحية. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنة. من شرب منه لم يظمأ. عرضه مثل طوله. ما بين عمان إلى أيلة. ماؤه أشد بياضا من اللبن. وأحلى من العسل".
    37- (2301) حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار (وألفاظهم متقاربة). قالوا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن ثوبان؛
    أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال "إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم". فسئل عن عرضه فقال "من مقامي إلى عمان". وسئل عن شرابه فقال "أشد بياضا من البن، وأحلى من العسل. يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة. أحدهما من ذهب والآخر من ورق".
    37-م- (2301) وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا شيبان عن قتادة. بإسناد هشام. بمثل حديثه. غير أنه قال "أنا، يوم القيامة، عند عقر الحوض".
    37-م-2- (2301) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا شعبة عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الحوض. فقلت ليحيى بن حماد: هذا حديث سمعته من أبي عوانة. فقال وسمعته أيضا من شعبة فقلت انظر لي فيه. فنظر لي فيه فحدثني به.
    38- (2302) حدثني عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لأذودن عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة من الإبل".
    38-م- (2302) وحدثنيه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    39- (2303) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن أنس بن مالك حدثه؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء".
    40- (2304) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عفان بن مسلم الصفار. حدثنا وهيب. قال: سمعت عبدالعزيز بن صهيب يحدث. قال: حدثنا أنس بن مالك؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني. حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، اختلجوا دوني. فلأقولن: أي رب! أصيحابي. أصيحابي. فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك".
    40-م- (2304) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن فضيل.
    جميعا عن المختار بن فلفل، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى. وزاد "آنيته عدد النجوم".
    41- (2303) وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبدالأعلى (واللفظ لعاصم). حدثنا معتمر. سمعت أبي. حدثنا قتادة عن أنس بن مالك،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال "ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة".
    42- (2303) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا عبدالصمد. حدثنا هشام. ح وحدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا أبو عوانة. كلاهما عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنهما شكا فقالا: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث ابن عوانة "ما بين لابتي حوضي".
    43- (2303) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبدالله الرزي. قالا: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد، عن قتادة. قال:
    قال أنس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم "ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء".
    43-م- (2303) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا شيبان عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. وزاد "أو أكثر من عدد نجوم السماء".
    44- (2305) حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني. حدثني أبي (رحمه الله). حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ألا إني فرط لكم على الحوض. وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة.كأن الأباريق فيه النجوم".
    45- (2305) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع:
    أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي: إني سمعته يقول "أنا الفرط على الحوض".
    (10) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد
    46- (2306) حدثنا أو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد. قال:
    رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله، يوم أحد، رجلين عليهما ثياب بياض. ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام.
    47- (2306) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا سعد عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص، قال: لقد رأيت يوم أحد، عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره، رجلين عليهما ثياب بيض. يقاتلان عنه كأشد القتال. ما رأيتهما قبل ولا بعد.
    (11) باب في شجاعة النبي عليه السلام، وتقدمه للحرب
    48- (2307) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل -واللفظ ليحيى- (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) حماد بن زيد عن ثابت، عن أنس بن مالك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. وكان أجود الناس. وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. وقد سبقهم إلى الصوت. وهو على فرس لأبي طلحة عري. في عنقه السيف وهو يقول
    "لم تراعوا. لم تراعوا" قال "وجدناه بحرا. أو إنه لبحر". قال: وكان فرسا يبطأ.
    49- (2307) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: كان بالمدينةفزع. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب. فركبه فقال:
    "ما رأينا من فزع. وإن وجدناه لبحرا".
    49-م- (2307) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا. ولم يقل: لأبي طلحة. وفي حديث خالد: عن قتادة، سمعت أنسا.
    (12) باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة
    50- (2308) حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن الزهري. ح وحدثني أبو عمران، محمد بن جعر بن زياد (واللفظ له). أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود، عن ابن عباس.
    قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه، في كل سنة، في رمضان حتى ينسلخ. فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    سحاب
    مشرف ومراسل ثقافي
    سحاب


    الاقامة : بين الياسمين
    المشاركات : 117
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    موسوعة الحديث النبوي الشريف Empty
    مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الحديث النبوي الشريف   موسوعة الحديث النبوي الشريف Icon_minitime30.12.10 5:44

    50-م- (2308) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن مبارك عن يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه.
    (13) باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا
    51- (2309) حدثنا سعيد بن منصور وأيو الربيع. قالا: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك. قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. والله! ما قال لي: أفا قط. ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟
    زاد أبو الربيع: ليس مما يصنعه الخادم. ولم يذكر قوله: والله!
    51-م- (3409) وحدثناه شيبان بن فروخ. حدثنا سلام بن مسكين. حدثنا ثابت البناني عن أنس. بمثله
    52- (2309) وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب. جميعا عن إسماعيل (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا عبدالعزيز عن أنس. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي. فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر. والله! ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟
    53- (2309) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا زكرياء. حدثني سعيد (وهو ابن أبي بردة) عن أنس، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين فما أعلمه قال لي قط: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئا قط.
    54- (2310) حدثني أبو معن الرقاشي، زيد بن يزيد. أخبرنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار) قال: قال إسحاق: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا.
    فأرسلني يوما لحاجة. فقلت: والله! لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: "يا أنيس! أذهبت حيث أمرتك؟" قال قلت: نعم. أنا أذهب، يا رسول الله!
    54- (2309) قال أنس: والله! لقد خدمته تسع سنين. ما علمته قال لشيء صنعته: لم فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا.
    55- (2310) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع. قالا: حدثنا عبدالوارث عن أبي التياح، عن أنس بن مالك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا.
    (14) باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا. وكثرة عطائه
    56- (2311) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر. سمع جابر بن عبدالله قال:
    ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا.
    56-م- (2311) وحدثنا أبو كريب. حدثنا الأشجعي. ح وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن المهدي). كلاهما عن سفيان، عن محمد بن المنكدر. قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول، مثله، سواء.
    57- (2312) وحدثنا عاصم بن النضر التيمي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا حميد عن موسى بن أنس ، عن أبيه، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا. فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة.
    58- (2312) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فأعطاه إياه. فأتى قومه فقال: أي قوم! أسلموا. فوالله! أن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر.
    فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
    59- (2313) وحدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين. فنصر الله دينه و المسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم. ثم مائة. ثم مائة.
    قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال: والله! لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي. فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
    60- (2314) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفتان بن عيينة عن ابن المنكدر؛ أنه سمع جابر بن عبدالله. ح وحدثنا إسحاق. أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر، عن جابر، وعن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر. أحدهما يزيد على الآخر. ح وحدثناابن أبي عمر (واللفظ له) قال: قال سفيان: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبدالله. قال سفيان: وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي. قال: سمعت جابر بن عبدالله. وزاد أحدهما على الآخر قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" وقال بيديه جميعا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين. فقدم على أبي بكر بعده. فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأت. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" فحثى أبو بكر مرة. ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي خمسمائة. فقال خذ مثليها.
    61- (2314) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي، عن جابربن عبدالله. قال: وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله. قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة، فليأتنا. نحو حديث ابن عيينة.
    (15) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك
    62- (2315) حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ. كلاهما عن سليمان (واللفظ لشيبان). حدثنا سليمان بن المغيرة. حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ولد لي الليلة غلام. فسميته باسم أبي إبراهيم" ثم دفعته إلى أم سيف، امرأة قين يقال له أبو سيف. فانطلق يأتيه واتبعته. فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره. قد امتلأ البيت دخانا. فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أبا سيف! أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمسك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي. فضمه إليه. وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال "تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. والله يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون".
    63- (2316) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك. قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة. فكان ينطلق ونحن معه. فيدخل البيت وإنه ليدخن. وكان ظئره قينا. فيأخذه فيقبله. ثم يرجع.
    قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن إبراهيم ابني. وإنه مات في الثدي. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة".
    64- (2317) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام، عن أبيه،عن عائشة. قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكنا، والله! ما نقبل.
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة" وقال ابن نمير "من قلبك الرحمة".
    65- (2318) وحدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن. فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم.
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنه من لايرحم لا يرحم".
    65-م- (2318) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري. حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    66- (2319) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. كلاهما عن جرير. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا:
    أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث). كلهم عن الأعمش، عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، عن جرير بن عبدالله. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل".
    66-م- (2319) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وعبدالله بن نمير عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو، عن نافع بن جبير، عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الأعمش.
    16 - باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم
    67 - (2320) حدثني عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، سمع عبدالله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري. ح وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. قال زهير: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عبدالله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه.
    68 - (2321) حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق. قال:
    دخلنا على عبدالله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا".
    قال عثمان: حين قدم مع معاوية إلى الكوفة.
    68-م - (2321) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد (يعني الأحمر). كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
    17- باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته
    69 - (2322) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب. قال: قلت لجابر بن سمرة:
    أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية. فيضحكون. ويتبسم صلى الله عليه وسلم.
    18- باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن
    70 - (2323) حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل. جميعا عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس، قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وغلام أسود يقال له: أنجشة، يحدو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أنجشة! رويدك، سوقا بالقوارير".
    70-م - (2323) وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل. قالوا: حدثنا حماد عن ثابت، عن أنس. بنحوه
    71 - (2323) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. كلاهما عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه، وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة. فقال "ويحك يا أنجشة! رويدا سوقك بالقوارير".
    قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه.
    72 - (2323) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك. ح وحدثنا أبو كامل. حدثنا يزيد. حدثنا التيمي عن أنس بن مالك. قال:
    كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهن يسوق بهن سواق. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "أي أنجشة! رويدا سوقك بالقوارير".
    73 - (2323) وحدثنا ابن المثنى. حدثنا عبدالصمد. حدثني همام. حدثنا قتادة عن أنس. قال:
    كان لرسول الله حاد حسن الصوت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "رويدا يا أنجشة! لا تكسر القوارير" يعني ضعفة النساء.
    73-م - (2323) وحدثناه ابن بشار. حدثنا أبو داود. حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر: حاد حسن الصوت.
    19 - باب قرب النبي عليه السلام من الناس، وتبركهم به
    74 - (2324) حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبدالله. جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر (يعني هاشم بن القاسم). حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها. فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها.
    75 - (2325) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا أبو النضر. حدثنا سليمان عن ثابت، عن أنس. قال:
    لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه. وأطاف به أصحابه. فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
    76 - (2326) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛
    أن امرأة كان في عقلها شيء. فقالت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة. فقال "يا أم فلان! انظري أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك" فخلا معها في بعض الطرق. حتى فرغت من حاجتها.
    20 - باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته
    77 - (2327) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
    ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل.
    77-م - (2327) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. ح وحدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا فضيل بن عياض. كلاهما عن منصور، عن محمد. في رواية فضيل ابن شهاب. وفي رواية جرير محمد الزهري، عن عروة عن عائشة.
    77-م 2 - (2327) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحو حديث مالك.
    78 - (2327) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
    ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما. ما لم يكن إثما. فإن كان إثما، كان أبعد الناس منه.
    78-م - (2327) وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبدالله بن نمير عن هشام، بهذا الإسناد. إلى قوله: أيسرهما. ولم يذكرا ما بعده.
    79 - (2328) حدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
    ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. ولا امرأة. ولا خادما. إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط. فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله. فينتقم لله عز وجل.
    79-م - (2328) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا عبدة ووكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية. كلهم عن هشام. بهذا الإسناد. يزيد بعضهم على بعض.
    21 - باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولين مسه، والتبرك بمسحه
    80 - (2329) حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد. حدثنا أسباط (وهو ابن نصر الهمداني) عن سماك، عن جابر بن سمرة. قال:
    صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان. فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار.
    81 - (2330) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت، عن أنس. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا هاشم (يعني ابن القاسم). حدثنا سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت، قال أنس:
    ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    82 - (2330) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا حماد. حدثنا ثابت عن أنس، قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلؤ. إذا مشى تكفأ. ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    22 - باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به
    83 - (2331) حدثني زهير بن حرب. حدثنا هاشم (يعني ابن القاسم) عن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك. قال:
    دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. فعرق. وجاءت أمي بقارورة. فجعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟" قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.
    84 - (2331) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا عبدالعزيز (وهو ابن أبي سلمة) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. قال:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها. وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها. فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك، على فراشك. قال فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم، على الفراش. ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال "ما تصنعين؟ يا أم سليم!" فقالت: يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا. قال "أصبت".
    85 - (2332) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا وهيب. حدثنا أيوب عن أبي قلابة. عن أنس، عن أم سليم؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها. فتبسط له نطعا فيقيل عليه. وكان كثير العرق. فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "يا أم سليم! ما هذا؟" قالت: عرقك أدوف به طيبي.
    23 - باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد، وحين يأتيه الوحي
    86 - (2333) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
    إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة، ثم تفيض جبهته عرقا.
    87 - (2333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة وابن بشر. جميعا عن هشام. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
    أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال "أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. ثم يفصم عني وقد وعيته. وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل. فأعي ما يقول".
    88 - (2334) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله، عن عبادة بن الصامت. قال:
    كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي، كرب لذلك، وتربد وجهه.
    89 - (2335) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت. قال:
    كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم. فلما أتلي عنه، رفع رأسه.
    24 - باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وفرقه
    90 - (2336) حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد (قال منصور: حدثنا. وقال ابن جعفر: أخبرنا) إبراهيم (يعنيان ابن سعد) عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس. قال:
    كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته. ثم فرق بعد.
    90-م - (2336) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحوه.
    25 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها
    91 - (2337) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق. قال: سمعت البراء يقول:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. بعيد ما بين المنكبين. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
    92 - (2337) حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:
    ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعره يضرب منكبيه. بعيد ما بين المنكبين. ليس بالطويل ولا بالقصير.
    قال أبو كريب: له شعر.
    93 - (2337) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء يقول:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. وأحسنه خلقا. ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
    26 - باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم
    94 - (2338) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا قتادة. قال: قلت لأنس بن مالك:
    كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا. ليس بالجعد ولا بالسبط. بين أذنيه وعاتقه.
    95 - (2338) حدثني زهير بن حرب. حدثنا حبان بن هلال. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. قالا: حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه.
    96 - (2338) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد، عن أنس قال:
    كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
    27 - باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه
    97 - (2339) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. أشكل العين. منهوس العقبين. قال قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
    28 - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، مليح الوجه
    98 - (2340) حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا خالد بن عبدالله عن الجريري، عن أبي الطفيل قال: قلت له:
    أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان أبيض، مليح الوجه.
    قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    99 - (2340) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن الجريري، عن أبي الطفيل، قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
    29 - باب شيبه صلى الله عليه وسلم
    100 - (2341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمرو الناقد. جميعا عن ابن إدريس. قال عمرو: حدثنا عبدالله بن إدريس الأودي عن هشام، عن ابن سيرين، قال: سئل أنس بن مالك:
    هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى الشيب إلا. (قال ابن إدريس: كأنه يقلله). وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم.
    101 - (2341) حدثنا محمد بن بكار بن الريان. حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: سألت أنس بن مالك:
    هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب. كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال: نعم. بالحناء والكتم.
    102 - (2341) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك:
    أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا.
    103 - (2341) حدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا ثابت قال:
    سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب. وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم. واختضب عمر بالحناء بحتا.
    104 - (2341) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا أبي. حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك قال:
    يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين. وفي الرأس نبذ.
    104-م - (2341) وحدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. حدثنا المثنى، بهذا الإسناد.
    105 - (2341) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبدالله. جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى: حدثنا سليمان بن داود. حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر. سمع أبا إياس عن أنس؛
    أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما شانه الله ببيضاء.
    106 - (2342) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو إسحاق. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منه بيضاء. ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبري النبل وأريشها.
    107 - (2343) حدثنا واصل بن عبدالأعلى. حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي جحيفة قال:
    رأيت رسول الله أبيض قد شاب. كان الحسن بن علي يشبهه.
    107-م - (2343) وحدثنا سعيد بن منصور. حدثنا سفيان وخالد بن عبدالله. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا محمد بن بشر. كلهم عن إسماعيل، عن أبي جحيفة، بهذا. ولم يقولوا: أبيض قد شاب.
    108 - (2344) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو داود، سليمان بن داود. حدثنا شعبة عن سماك بن حرب. قال:
    سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء. وإذا لم يدهن رئي منه.
    109 - (2344) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيدالله عن إسرائيل، عن سماك؛ أنه سمع جابر بن سمرة يقول:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. وكان إذا ادهن لم يتبين. وإذا شعث رأسه تبين. وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا. بل كان مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا. ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة. يشبه جسده.
    30 - باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحلة من جسده صلى الله عليه وسلم
    110 - (2344) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك. قال: سمعت جابر بن سمرة قال:
    رأيت حاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه بيضة حمام
    110-م - (2344) وحدثنا ابن نمير. حدثنا عبيدالله بن موسى. أخبرنا حسن بن صالح عن سماك، بهذا الإسناد، مثله.
    111 - (2345) وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد. قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن الجعد بن عبدالرحمن. قال: سمعت السائب بن يزيد يقول:
    ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوئه. ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه. مثل زر الحجلة.
    112 - (2346) حدثنا أبو كامل. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر. كلاهما عن عاصم الأحول. ح وحدثني حامد بن عمر البكراوي (واللفظ له). حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). حدثنا عاصم عن عبدالله بن سرجس. قال:
    رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما. أو قال: ثريدا. قال فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ولك. ثم تلا هذه الآية: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [47/محمد/19].
    قال: ثم درت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. عند ناغض كتفه اليسرى. جمعا. عليه خيلان كأمثال الثآليل.
    31 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، وسنه
    113 - (2347) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن أنس بن مالك؛ أنه سمعه يقول:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس أربعين سنة. فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين. وتوفاه الله على رأس ستين سنة. وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.
    113-م - (2347) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر). ح وحدثني القاسم ابن زكرياء. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان بن بلال. كلاهما عن ربيعة (يعني ابن عبدالرحمن)، عن أنس بن مالك. بمثل حديث مالك بن أنس. وزاد في حديثهما: كان أزهر.
    32 - باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض
    114 - (2348) حدثني أبو غسان الرازي، محمد بن عمرو. حدثنا حكام بن سلم. حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي، عن
    أنس بن مالك. قال:
    قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين. وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين. وعمر وهو ابن ثلاث وستين".
    115 - (2349) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب. بمثل ذلك.
    115-م - (2349) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى. قالا: حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، بالإسنادين جميعا. مثل حديث عقيل.
    33 - باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة
    116 - (2350) حدثنا أبو معمر، إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا سفيان عن عمرو. قال: قلت لعروة:
    كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا. قال قلت: فإن ابن عباس يقول: ثلاث عشرة.
    116-م - (2350) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو. قال: قلت لعروة:
    كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشرا. قلت: فإن ابن عباس يقول: بضع عشرة. قال فغفره وقال: إنما أخذه من قول الشاعر.
    117 - (2351) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبدالله عن روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين.
    118 - (2351) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا بشر بن السري. حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس. قال:
    أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. وبالمدينة عشرا. ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة.
    119 - (2352) وحدثنا عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي. حدثنا سلام، أبو الأحوص عن أبي إسحاق. قال:
    كنت جالسا مع عبدالله بن عتبة. فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبدالله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين. ومات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين. وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين.
    قال فقال رجل من القوم، يقال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: كنا قعود عند معاوية. فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة. ومات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين. وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين.
    120 - (2352) وحدثنا ابن المثنى و ابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي، عن جرير؛ أنه سمع معاوية يخطب فقال:
    مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين. وأبو بكر وعمر. وأنا ابن ثلاث وستين.
    121 - (2353) وحدثني ابن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يونس بن عبيد عن عمار، مولى بني هاشم. قال: سألت ابن عباس:
    كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي. فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال قلت: نعم. قال: أمسك أربعين. بعث لها خمس عشرة بمكة. يأمن ويخاف. وعشر من مهاجره إلى المدينة.
    121-م - (2353) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة بن سوار. حدثنا شعبة عن يونس، بهذا الإسناد، نحو حديث يزيد بن زريع.
    122 - (2353) وحدثني نصر بن علي. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل). حدثنا خالد الحذاء. حدثنا عمار، مولى بني هاشم. حدثنا ابن عباس؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن خمس وستين.
    122-م - (2353) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية عن خالد، بهذا الإسناد.
    123 - (2353) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس. قال:
    أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة. يسمع الصوت، ويرى الضوء، سبع سنين، ولا يرى شيئا. وثمان سنين يوحى إليه. وأقام بالمدينة عشرا.
    34 - باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم
    124 - (2354) حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. وابن أبي عمر - واللفظ لزهير - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري. سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. وأنا العاقب". والعاقب الذي ليس بعده نبي.
    125 - (2354) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن لي أسماء. وأنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد". وقد سماه الله رؤفا رحيما.
    125-م - (2354) وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عقيل: قال قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل: الكفرة. وفي حديث شعيب: الكفر.
    126 - (2355) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري قال:
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا أسماء. فقال "أنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة".
    35 - باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته
    127 - (2356) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
    صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه. فبلغ ذلك ناسا من أصحابه. فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك، فقام خطيبا فقال "ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه. فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله! لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية".
    127-م - (2356) حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص (يعني ابن غياث). ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلاهما عن الأعمش. بإسناد جرير. نحو حديثه.
    128 - (2356) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
    رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر. فتنزه عنه ناس من الناس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. حتى بان الغضب في وجهه. ثم قال "ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه. فوالله! لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية".
    36 - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم
    129 - (2357) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن عبدالله بن الزبير حدثه؛
    أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليهم. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير "اسق. يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري. فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك! فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال "يا زبير! اسق. ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر". فقال الزبير: والله! إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا} [4/النساء/75].
    37 - باب توفيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك
    130 - (1337) حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب. قالا: كان أبو هريرة يحدث؛
    أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم".
    130-م - (1337) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثنا أبو سلمة، وهو منصور بن سلمة الخزاعي. أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله سواء.
    131 - (1337) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي). ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ح وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. سمع أبا هريرة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. كلهم قال:
    عن النبي صلى الله عليه وسلم "ذروني ما تركتم". وفي حديث همام "ما تركتم. فإنما هلك من قبلكم" ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
    132 - (2358) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه. قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم، من أجل مسألته".
    133 - (2358) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان قال: (أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم) الزهري: عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم، فحرم على الناس من أجل مسألته".
    133-م - (2358) وحدثنيه حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في حديث معمر "رجل سأل عن شيء ونقر عنه". وقال في حديث يونس: عامر بن سعد؛ أنه سمع سعدا.
    134 - (2359) حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي. وألفاظهم متقاربة (قال محمود: حدثنا
    النضر بن شميل. وقال الآخران: أخبرنا النضر). أخبرنا شعبة. حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك، قال:
    بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء. فخطب فقال "عرضت علي الجنة والنار. فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" قال، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبمحمد نبيا. قال، فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال "أبوك فلان". فنزلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [5/المائدة/101].
    135 - (2359) وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة. أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت
    أنس بن مالك يقول:
    قال رجل: يا رسول الله! من أبي؟ قال "أبوك فلان" ونزلت: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}. تمام الآية.
    136 - (2359) وحدثني حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني أنس بن مالك؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. فصلى لهم صلاة الظهر. فلما سلم قام على المنبر. فذكر الساعة. وذكر أن قبلها أمورا عظاما. ثم قال "من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. فوالله! لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، ما دمت في مقامي هذا".
    قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول "سلوني" فقام عبدالله بن حذافة فقال: من أبي؟ يا رسول الله! قال "أبوك حذافة" فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول "سلوني" برك عمر فقال: رضينا بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أولى. والذي نفس محمد بيده! لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا. في عرض هذا الحائط. فلم أر كاليوم في الخير والشر".
    قال ابن شهاب: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: قالت أم عبدالله بن حذافة لعبدالله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية، فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبدالله بن حذافة: والله! لو ألحقني بعبد أسود، للحقته.
    136-م - (2359) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. كلاهما عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، وحديث عبيدالله، معه. غير أن شعيبا قال عن الزهري: قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله. قال: حدثني رجل من أهل العلم؛ أن أم عبدالله بن حذافة قالت؛ بمثل حديث يونس.
    137 - (2359) حدثنا يوسف بن حماد المعني. حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛
    أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر. فقال "سلوني. لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم" فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر.
    قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا. فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل من المسجد، كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. فقال: يا نبي الله! من أبي؟ قال "أبوك حذافة". ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبمحمد رسولا. عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم أر كاليوم قط في الخير والشر. إني صورت لي الجنة والنار، فرأيتهما دون هذا الحائط"
    137-م - (2359) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن أبي عدي. كلاهما عن هشام. ح وحدثنا عاصم بن النضر التيمي. حدثنا معتمر. قال: سمعت أبي. قالا جميعا: حدثنا قتادة عن أنس، بهذه القصة.
    138 - (2360) حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
    سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. فلما أكثر عليه غضب. ثم قال للناس "سلوني عم شئتم" فقال رجل: من أبي؟ قال" أبوك حذافة" فقام آخر فقال: من أبي؟ يا رسول الله! قال "أبوك سالم مولى شيبة" فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله! إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب: قال: من أبي؟ يا رسول الله! قال "أبوك سالم، مولى شيبة".
    38 - باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على سبيل الرأي
    139 - (2361) حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري. وتقاربا في اللفظ. وهذا حديث قتيبة. قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه. قال:
    مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل. فقال "ما يصنع هؤلاء؟" فقالوا: يلقحونه. يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أظن يغني ذلك شيئا" قال فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظنا. فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به. فإني لن أكذب على الله عز وجل".
    140 - (2362) حدثنا عبدالله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبدالعظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري. قالوا: حدثنا النضر بن محمد. حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار). حدثنا أبو النجاشي. حدثني رافع بن خديج قال:
    قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يأبرون النخل. يقولون يلقحون النخل. فقال "ما تصنعون؟". قالوا: كنا نصنعه. قال "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا" فتركوه. فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال "إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأي. فإنما أن بشر" قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعقري: فنفضت. ولم يشك.
    141 - (2363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلاهما عن الأسود بن عامر. قال أبو بكر: حدثنا الأسود بن عامر. حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وعن ثابت، عن أنس؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون. فقال "لو لم تفعلوا لصلح" قال فخرج شيصا. فمر بهم فقال "ما لنخلكم؟ " قالوا: قلت كذا وكذا. قال "أنتم أعلم بأمر دنياكم".
    39 - باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وتمنيه
    142 - (2364) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفس محمد بيده! ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم".
    قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي، لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. وهو عندي مقدم ومؤخر.
    40 - باب فضائل عيسى عليه السلام
    143 - (2365) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أن أبا هريرة قال:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء أولاد علات. وليس بيني وبينه نبي".
    144 - (2365) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو داود، عمر بن سعد عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس بعيسى. الأنبياء أبناء علات. وليس بيني وبين عيسى نبي".
    145 - (2365) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. في الأولى والآخرة" قالوا: كيف؟ يا رسول الله! قال "الأنبياء إخوة من علات. وأمهاتهم شتى. ودينهم واحد. فليس بيننا نبي".
    146 - (2366) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه". ثم قال أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم: {وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم} [3/ آل عمران /36].
    146-م - (2366) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. جميعا عن الزهري، بهذا الإسناد. وقالا "يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه". وفي حديث شعيب "من مس الشيطان".
    147 - (2366) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. حدثني عمرو بن الحارث؛ أن أبا يونس سليما، مولى أبي هريرة، حدثه عن أبي هريرة،
    عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه. إلا مريم وابنها".
    148 - (2367) حدثنا شيبان بن فروخ. أخبرنا أبو عوانة عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان".
    149 - (2368) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا. والذي لا إله إلا هو! فقال عيسى: أمنت بالله. وكذبت نفسي".
    41 - باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم
    150 - (2369) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار. ح وحدثني علي بن حجر السعدي (واللفظ له). حدثنا علي بن مسهر. أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك. قال:
    جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذاك إبراهيم عليه السلام".
    150-م - (2369) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت مختار بن فلفل، مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنسا يقول:
    قال رجل. يا رسول الله! بمثله.
    150-م 2 - (2369) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن المختار. قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
    151 - (2370) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اختتن إبراهيم، النبي عليه السلام، وهو ابن ثمانين سنة، بالقدوم".
    152 - (151) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذ قال: رب أرني كيف تحيى الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا. لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي".
    152-م - (151) وحدثناه، إن شاء الله، عبدالله بن محمد بن أسماء. حدثنا جويرية عن مالك، عن الزهري؛ أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث يونس عن الزهري.
    153 - (151) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا شبابة. حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يغفر الله للوط إنه أوى إلى ركن شديد".
    154 - (2371) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لم يكذب إبراهيم النبي، عليه السلام، قط إلا ثلاث كذبات. ثنتين في ذات الله. قوله: إني سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وواحدة في شأن سارة. فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة. وكانت أحسن الناس. فقال لها: إن هذا الجبار، إن لا يعلم أنك امرأتي، يغلبني عليك. فإن سأل فأخبريه أنك أختي. فإنك أختي في الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار. أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتى بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها. فقبضت يده قبضة شديدة. فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت. فعاد. فقبضت أشد من القبضة الأولى. فقال لها مثل ذلك. ففعلت. فعاد. فقبضت أشد من القبضتين الأوليين. فقال: ادعي الله أن يطلق يدي. فلك الله أن لا أضرك. ففعلت. وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان. ولم تأتني بإنسان. فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر.
    قال فأقبلت تمشي. فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف. فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا. كف الله يد الفاجر. وأخدم خادما.
    قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
    42 - باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم
    155 - (339) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمع موسى بأثره يقول: ثوبي. حجر! ثوبي. حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. فقالوا: والله! ما بموسى بأس.
    فقام الحجر بعد، حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا".
    قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى عليه السلام بالحجر.
    156 - (339) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق قال: أنبأنا أبو هريرة قال:
    كان موسى عليه السلام رجلا حييا. قال فكان لا يرى متجردا. قال فقال بنو إسرائيل: إنه آدر. قال فاغتسل عند مويه. فوضع ثوبه على حجر. فانطلق الحجر يسعى. واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي. حجر! ثوبي. حجر! حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل. ونزلت: {يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها} [33/ الأحزاب/ 69]
    157 - (2372) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
    أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. فلما جاءه صكه ففقأ عينه. فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه. فقل له: يضع يده على متن ثور، فله، بما غطت يده بكل شعرة، سنة. قال: أي رب! ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلو كنت ثم، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، تحت الكثيب الأحمر".
    158 - (2372) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. فقال له: أجب ربك. قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. وقد فقأ عيني. قال فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة. فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. رب! أمتني من الأرض المقدسة. رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والله! لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، عند الكثيب الأحمر".
    158-م - (2372) قال أبو إسحاق: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر، بمثل هذا الحديث.
    159 - (2373) حدثني زهير بن حرب. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
    بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا، كرهه أو لم يرضه - شك عبدالعزيز - قال: لا. والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر! قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر! ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا القاسم! إن لي ذمة وعهدا. وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم لطمت وجهه؟" قال: قال (يا رسول الله!): والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر! وأنت بين أظهرنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه. ثم قال "لا تفضلوا بين أنبياء الله. فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه أخرى. فأكون أول من بعث. أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور. أو بعث قبلي. ولا أقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام".
    159-م - (2373) وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد، سواء.
    160 - (2373) حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وعبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
    استب رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين! وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين! قال فرفع المسلم يده عند ذلك. فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تخيروني على موسى. فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله".
    161 - (2373) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قالا: أخبرنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري. أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
    162 - (2374) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا أبو أحمد الزبيري. حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال:
    جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه. وساق الحديث بمعنى حديث الزهري. غير أنه قال "فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو اكتفى بصعقة الطور".
    163 - (2374) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تخيروا بين الأنبياء". وفي حديث ابن نمير: عمرو بن يحيى. حدثني أبي.
    164 - (2375) حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وسليمان التيمي، عن أنس بن مالك؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أتيت - وفي رواية هداب: مررت - على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر. وهو قائم يصلي في قبره".
    165 - (2375) وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس). ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. كلاهما عن سليمان التيمي، عن أنس. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان، عن سليمان التيمي. سمعت أنسا يقول:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مررت على موسى وهو يصلي في قبره". وزاد في حديث عيسى "مررت ليلة أسرى بي".
    43 - باب في ذكر يونس عليه السلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى"
    166 - (2376) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. قال: سمعت حميد بن عبدالرحمن يحدث عن أبي هريرة،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه "قال - يعني الله تبارك وتعالى - لا ينبغي لعبد لي (وقال ابن المثنى: لعبدي) أن يقول: أنا خير من يونس بن متى، عليه السلام".
    قال ابن أبي شيبة: محمد بن جعفر عن شعبة.
    167 - (2377) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم (يعني ابن عباس)
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى". ونسبه إلى أبيه.
    44 - باب من فضائل يوسف، عليه السلام
    168 - (2378) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله. أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة. قال:
    قيل: يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال "أتقاهم" قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال "فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله" قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال "فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا فقهوا".
    45 - باب من فضائل زكرياء، عليه السلام
    169 - (2379) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كان زكرياء نجارا".
    46 - باب من فضائل الخضر، عليه السلام
    170 - (2380) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيدالله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي. كلهم عن ابن عيينة (واللفظ لابن أبي عمر). حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال: قلت لابن عباس:
    إن نوفا البكالي يزعم أن موسى، عليه السلام، صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، عليه السلام. فقال: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل. فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي رب! كيف لي به فقيل له: احمل حوتا في مكتل. فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه. وهو يوشع بن نون. فحمل موسى، عليه السلام، حوتا في مكتل. وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة. فرقد موسى، عليه السلام، وفتاه. فاضطرب الحوت في المكتل، حتى خرج من المكتل، فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق. فكان للحوت سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى، عليه السلام، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال يقصان آثارهما. حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجى عليه بثوب. فسلم عليه موسى. فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال له موسى، عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر. فمرت بهما سفينة. فكلماهم أن يحملوهما. فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر برأسه، فاقتلعه بيده، فقتله. فقال موسى: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يقول مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يرحم الله موسى. لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما". قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كانت الأولى من موسى نسيانا". قال "وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة. ثم نقر في البحر. فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر".
    قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا.
    171 - (2380) حدثني محمد بن عبدالأعلى القيسي. حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عن رقبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس:
    إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يتلمس العلم ليس بموسى نبي إسرائيل. قال: أسمعته؟ يا سعيد! قلت: نعم. قال: كذب نوف.
    172 - (2380) حدثنا أبي بن كعب قال:
    سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إنه بينما موسى، عليه السلام، في قومه يذكرهم بأيام الله. وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني. قال فأوحى الله إليه. إني أعلم بالخير منه. أو عند من هو. إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال: يا رب! فدلني عليه. قال فقيل له: تزود حوتا مالحا. فإنه حيث تفقد الحوت. قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة. فعمي عليه. فانطلق وترك فتاه. فاضطرب الحوت في الماء. فجعل لا يلتئم عليه. صار مثل الكوة. قال فقال فتاه: ألا ألحق نبي الله فأخبره؟ قال فنسى. فلما تجاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا. قال فتذكر قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فأراه مكان الحوت. قال: ههنا وصف لي. قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى ثوبا، مستلقيا على القفا. أو قال على حلاوة القفا. قال: السلام عليكم. فكشف الثوب عن وجهه قال: وعليكم السلام. من أنت؟ قال: موسى. قال: ومن موسى؟ قال: موسى بني إسرائيل. قال: مجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: انتحى عليها. قال له موسى، عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون. قال فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله. فذعر عندها موسى، عليه السلام، ذعرة منكرة. قال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند هذا المكان "رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عجل لرأى العجب. ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. ولو صبر لرأى العجب. - قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه "رحمة الله علينا وعلى أخي كذا. رحمة الله علينا - "فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا في المجالس فاستطعما أهلها. فأبوا أن يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك وأخذ بثوبه. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوا بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا. وكان أبواه قد عطفا عليه. فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته". إلى آخر الآية.
    172-م - (2380) وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن يوسف. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبيدالله بن موسى. كلاهما عن إسرائيل، عن أبي إسحاق. بإسناد التيمي عن أبي إسحاق. نحو حديثه.
    173 - (2380) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: لتخذت عليه أجرا.
    174 - (2380) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبدالله بن عباس؛
    أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، عليه السلام. فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري. فدعاه ابن عباس فقال: يا أبا الطفيل! هلم إلينا. فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل. إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه. فجعل الله له الحوت آية. وقيل له: إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله أن يسير. ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا. فقال فتى موسى، حين سأله الغداء: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا. فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه".
    إلا أن يونس قال: فكان يتبع أثر الحوت في البحر.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    موسوعة الحديث النبوي الشريف
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    للنشر....ملتقى المصباح الثقافي :: فضاءات عامة ومنوعة :: حياتنا .. دين ودنيا-
    انتقل الى: