للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة شارك معنا بجمع المحتوى الادبي والثقافي العربي وذلك بنشر خبر او مقال أو نص...
وباستطاعت الزوار اضافة مقالاتهم في صفحة اضف مقال وبدون تسجيل

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
او تريد الاطلاع والاستفادة من موقعنا تفضل بتصفح اقسام الموقع
سنتشرف بتسجيلك
الناشرون
شكرا لتفضلك زيارتنا
ادارة الموقع
للنــــشـر ... ملتقى نور المصباح الثقافي
للنــــشـر ... مجلة نوافذ الادبية
للنشر....ملتقى المصباح الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أدب ـ ثقاقات ـ مجتمع ـ صحة ـ فنون ـ فن ـ قضايا ـ تنمية ـ ملفات ـ مشاهير ـ فلسطين
 
الرئيسيةاعلانات المواقعالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدستور دولة فلسطين 610دخول
نرحب بجميع المقالات الواردة الينا ... ويرجى مراسلتنا لغير الاعضاء المسجلين عبرإتصل بنا |
جميع المساهمات والمقالات التي تصل الى الموقع عبر اتصل بنا يتم مراجعتها ونشرها في القسم المخصص لها شكرا لكم
جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط
هــذا المـــوقــع

موقع وملتقيات أدبية ثقافية منوعة شاملة ، وسيلة لحفظ المواضيع والنصوص{سلة لجمع المحتوى الثقافي والأدبي العربي} يعتمد على مشاركات الأعضاء والزوار وإدارة تحرير الموقع بالتحكم الكامل بمحتوياته .الموقع ليس مصدر المواضيع والمقالات الأصلي إنما هو وسيلة للاطلاع والنشر والحفظ ، مصادرنا متعددة عربية وغير عربية .

بما أن الموضوع لا يكتمل إلا بمناقشته والإضافة عليه يوفر الموقع مساحات واسعة لذلك. ومن هنا ندعو كل زوارنا وأعضاء الموقع المشاركة والمناقشة وإضافة نصوصهم ومقالاتهم .

المواضيع الأكثر شعبية
عتابا شرقية من التراث الشعبي في سوريا
تراتيل المساء / ردينة الفيلالي
قائمة بأسماء خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.. سوريا
موسوعة المدن والبلدان الفلسطينية
الـنـثر في العصر الحديث.
سحر الجان في التأثير على أعصاب الانسان
"الشاغور".. الحي الذي أنجب لــ "دمشق" العديد من أبطالها التاريخيين
مشاهير من فلسطين / هؤلاء فلسطينيون
قصة" الدرس الأخير" ...تأليف: ألفونس دوديه...
كتاب - الجفر - للتحميل , الإمام علي بن أبي طالب ( ع )+
مواضيع مماثلة
    إحصاءات الموقع
    عمر الموقع بالأيام :
    5810 يوم.
    عدد المواضيع في الموقع:
    5650 موضوع.
    عدد الزوار
    Amazing Counters
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 27 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1497 بتاريخ 04.05.12 19:52
    مكتبة الصور
    دستور دولة فلسطين Empty
    دخول
    اسم العضو:
    كلمة السر:
    ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
    :: لقد نسيت كلمة السر
    ***
    hitstatus

     

     دستور دولة فلسطين

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    للنشر
    الإدارة
    للنشر


    المشاركات : 3446
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    دستور دولة فلسطين Empty
    مُساهمةموضوع: دستور دولة فلسطين   دستور دولة فلسطين Icon_minitime23.04.10 3:39

    دستور دولة فلسطين

    3/18/2003

    15/01/1424

    القانون الأساسي المعدل














    بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة القانون الاساسي مثلما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بارض ابائه واجداده التي نشا عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، واكدتها ظواهر الثبات في المكان والزمان والحفاظ على الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال، فان هذه العلاقة العضوية بين الشعب والتاريخ والارض استمرت تؤكد ذاتها خلال السعي الدؤوب والمستمر لحمل العالم على الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه الوطني على قدم المساواة مع غيره من الشعوب. ان ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن فلسطين، ارض الاباء والاجداد، ياتي في سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني الاف الشهداء والجرحى والاسرى من خيرة ابنائه ، لاجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني اينما وجد. وفي اطار المرحلة الانتقالية التي نجمت عن اتفاق اعلان المبادئ، شكلت مسالة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية باعمدتها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من المهام الوطنية العاجلة. وبانشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحا ان اقرار قانون اساسي مناسب للمرحلة الانتقالية، هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الاولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهو في الوقت ذاته القاعدة الاساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني. لقد قرر هذا القانون الاساسي الاسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناته الروحية ، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في ابوابه على مجموعة من القواعد والاصول الدستورية المتطـورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز، او فيما يخص مبدا سيادة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل منها، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية، والتكامل في الاداء من ناحية اخرى، وذلك في سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع. ان كون هذا القانون الاساسي المؤقت قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة، فهو يشكل بالبداهة خطوة اساسية على طريق تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، ولا يصادر على اي نحو حقه في مواصلة السعي والعمل من اجل العودة وتقرير المصير، بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد سيدنا المسيح عليه السلام. كما ان احكامه المؤقتة لا تسقط حقا لفلسطيني، حيثما وجد، في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على ارض الوطن. ان هذا القانون الاساسي المؤقت يستمد قوته من ارادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، ليبدا بتنظيم وبناء اسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين، وفي الوقت نفسه فان وضع هذا القانون، واقراره من قبل المجلس التشريعي، ينطلق من حقيقة ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للقانون الاساسي المعدل استنادا للمادة (111) من القانون الاساسي التي تعطي المجلس التشريعي صلاحية تعديل القانون الاساسي بموافقة اغلبية ثلثي اعضائه، فقد راى المجلس ضرورة تعديل القانون الاساسي وذلك باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويل صلاحياته وكافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربطه برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة التشريعية. وبموجب هذا التعديل اقتضى الامر اعادة ترتيب بعض الاحكام الواردة في القانون الاصلي بحيث اصبح الباب المتعلق بصلاحيات رئيس السلطة الوطنية هو الباب الثالث في القانون المعدل وذلك مقابل تاخير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية الى باب لاحق وهو الباب الرابع. اما الباب الخامس بموجب التعديل والمتعلق بمجلس الوزراء فقد تضمن كيفية تشكيل الحكومة من قبل رئيس الوزراء وكيفية نيلها ثقة المجلس والصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ورئيسه، وشكل العلاقة ما بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية. وقد ارتاى المجلس اثناء مناقشة القانون المعدل ان لا ضرورة لاضافة بعض العبارات المتعلقة بعرض كل ما يتعلق بالحكومة من تشكيل واقالة واستقالة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك باعتبار ان هذا الامر عرف سياسيا اجمع المجلس عليه اثناء مناقشاته دون حاجة الى افراده في مادة في متن القانون.

    احمد قريع (ابو علاء)

    رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

    الباب الأول



    المادة 1






    فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الامة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقه.





    المادة 2






    الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدا الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي.





    المادة 3






    القدس عاصمة فلسطين.





    المادة 4






    الاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.





    المادة 5






    نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة امام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.





    المادة 6






    مبدا سيادة القانون اساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص.





    المادة 7






    الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.





    المادة 8






    يكون علم فلسطين بالالوان الاربعة والابعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.

    الباب الثانيالحقوق والحريات العامة



    المادة 9






    الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقة.





    المادة 10






    حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمى حقوق الانسان.





    المادة 11






    الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.





    المادة 12






    يبلغ كل من يقبض عليه او يوقف باسباب القبض عليه او ايقافه، ويجب اعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم للمحاكمة دون تاخير.





    المادة 13






    لا يجوز اخضاع احد لاي اكراه او تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. يقع باطلا كل قول او اعتراف صدر بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.





    المادة 14






    المتهم برئ حتى تثبت ‏ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.





    المادة 15






    العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.





    المادة 16






    لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على احد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز اخضاع احد للفحص الطبي او للعلاج او لعملية جراحية الا بموجب قانون. ينظم القانون احكام نقل الاعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للاغراض الانسانية المشروعة.





    المادة 17






    للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها او دخولها او تفتيشها الا بامر قضائي مسبب ووفقا لاحكام القانون. يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة احكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.





    المادة 18






    حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.





    المادة 19






    لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون.





    المادة 20






    حرية الاقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.





    المادة 21






    يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على اساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية انشاء شركات عامة تنظم بقانون. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة ، وينظم القانون قواعد الاشراف عليها وحدودها. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات او المنقولات الا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل او بموجب حكم قضائي. لا مصادرة الا بحكم قضائي.





    المادة 22






    ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة. رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون احكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي والاجتماعي.





    المادة 23






    المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتامين المسكن لمن لا ماوى له.





    المادة 24






    التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية المرحلة الاساسية على الاقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والابداع الادبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها واعانتها. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لاشرافها.





    المادة 25






    العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكل قادر عليه. تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والامن والرعاية الصحية والاجتماعية. التنظيم النقابي حق ينظم القانون احكامه. الحق في الاضراب يمارس في حدود القانون.





    المادة 26






    للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية :- تشكيل الاحزاب السياسية والانضمام اليها وفقا للقانون. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور افراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.





    المادة 27






    تاسيس الصحف وسائر وسائل الاعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الاساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون . حرية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة. تحظر الرقابة على وسائل الاعلام، ولا يجوز انذارها او وقفها او مصادرتها او الغاؤها او فرض قيود عليها الا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.





    المادة 28






    لا يجوز ابعاد اي فلسطيني عن ارض الوطن او حرمانه من العودة اليه او منعه من المغادرة او تجريده من الجنسية او تسليمه لاية جهة اجنبية.





    المادة 29






    رعاية الامومة والطفولة واجب وطني، وللاطفال الحق في:- الحماية والرعاية الشاملة. ان لا يستغلوا لاي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهـم او بصحتهم او بتعليمهم. الحماية من الايذاء والمعاملة القاسية . يحرم القانون تعريض الاطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم . ان يفصلوا اذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وان يعاملوا بطريقة تستهدف اصلاحهم وتتناسب مع اعمارهم .





    المادة 30






    التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون اجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. يحظر النص في القوانين على تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء. يترتب على الخطا القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.





    المادة 31






    تنشا بقانون هيئة مستقلة لحقوق الانسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.





    المادة 32






    كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للانسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الاساسي او القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.





    المادة 33






    البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.

    الباب الثالثرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



    المادة 34






    ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لاحكام قانون الانتخابات الفلسطيني.





    المادة 35






    يؤدى الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية امام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وان احترم النظام الدستوري والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة ، والله على ما اقول شهيد).





    المادة 36






    مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.





    المادة 37






    يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في اي من الحالات الاتية:- الوفاة . الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت باغلبية ثلثي اعضائه. فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي باغلبية ثلثي اعضائه. اذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في اي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمـدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.





    المادة 38






    يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون.





    المادة 39






    رئيس السلطة الوطنية هو القائد الاعلى للقوات الفلسطينية.





    المادة 40






    يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.





    المادة 41






    يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليه، وله ان يعيدها الى المجلس خلال ذات الاجل مشفوعة بملاحظاته واسباب اعتراضه والا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية . اذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون الى المجلس التشريعي وفقا للاجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فاذا اقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.





    المادة 42






    لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة او تخفيضها، واما العفو العام او العفو عن الجريمة فلا يكون الا بقانون.





    المادة 43






    لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التاخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات والا زال ما كان لها من قوة القانون، اما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.





    المادة 44






    تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.





    المادة 45






    يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته، وله ان يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.





    المادة 46






    يساعد مجلس الوزراء الرئيس في اداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي.

    البـاب الرابعالسلطــة التشريعيـة



    المادة 47






    المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. بما لا يتعارض مع احكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.





    المادة 48






    يتالف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا منتخبا وفقا للقانون. اذا شغر مركز عضو او اكثر بسبب الوفاة او الاستقالة او فقد الاهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له.





    المادة 49






    قبل الشروع بالاعمال يقسم كل عضو اليمين التالية امام المجلس :- - اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن، وان احافظ على حقوق الشعب والامة ومصالحهما وان احترم القانون ، وان اقوم بواجباتي حق القيام والله على ما اقول شهيد- .





    المادة 50






    ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية او الوزارة او اي منصب حكومي اخر.





    المادة 51






    قبل المجلس استقالة اعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة اعضائه ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والامن اثناء جلساته او اعمال لجانه، وليس لرجال الامن التواجد في ارجائه الا بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس اللجنة على حسب الاحوال.





    المادة 52






    يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الاولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.





    المادة 53






    لا تجوز مساءلة اعضاء المجلس التشريعي جزائيا او مدنيا بسبب الاراء التي يبدونها، او الوقائع التي يوردونها ، او لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي او في اعمال اللجان ، او لاي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينهم من اداء مهامهم النيابية. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي باي شكل من الاشكال، ولا يجوز اجراء اي تفتيش في امتعته او بيته او محل اقامته او سيارته او مكتبه ، وبصفة عامة اي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالادلاء بشهـادة عن امر يتعلق بافعاله او اقواله او عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي اثناء العضوية او بعد انتهائها الا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ اية اجراءات جزائيـة ضد اي عضو من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على ان يبلغ المجلس التشريعي فورا بالاجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة اذا لم يكن المجلس منعقدا. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير اذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.





    المادة 54






    لا يجوز لعضو المجلس التشريعي ان يستغل عضويتـه في اي عمل من الاعمال الخاصة، وعلى اي نحو. يقدم كل عضو في المجلس التشريعي اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة، عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الاقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه الا باذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.





    المادة 55






    يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافاة شهرية يحددها القانون.





    المادة 56






    لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في :- التقدم الى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية. اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز اعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي. توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الحكومة او الى احد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب الا بعد مرور سبعة ايام من تقديمه الا اذا قبل الموجه اليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا او في اجل اقل، كما انه يجوز تقصير هذا الاجل في حالة الاستعجال الى ثلاثة ايام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.





    المادة 57






    يجوز لعشرة من اعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة او من احد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب الا بعد مضي ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه ، ويصدر القرار بموافقة اغلبية اعضاء المجلس. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.





    المادة 58






    للمجلس ان يكون لجنة خاصة، او يكلف احدى لجانه، من اجل تقصي الحقائق في اي امر عام، او في احدى الادارات العامة.





    المادة 59






    يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة اعدادها وعرضها على المجلس.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    للنشر
    الإدارة
    للنشر


    المشاركات : 3446
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    دستور دولة فلسطين Empty
    مُساهمةموضوع: رد: دستور دولة فلسطين   دستور دولة فلسطين Icon_minitime23.04.10 3:41

    المادة 60






    ينظم القانون الاحكام الخاصة باعداد الموازنة العامة واقرارها والتصرف في الاموال المرصودة فيها ، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من راسماله.





    المادة 61






    مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الاساسي:- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة او يعيده الى الحكومة في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه اليه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة واعادته الى المجلس التشريعي لاقراره. يتم التصويت على الموازنة بابا بابا. لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية الا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.





    المادة 62






    يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا.

    الباب الخامسالسلطة التنفيذية



    المادة 63






    مجلس الوزراء ( الحكومة) هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الاساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء.





    المادة 64






    يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز اربعة وعشرين وزيرا. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند الى كل وزير.





    المادة 65






    فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة اخرى اقصاها اسبوعان اخران فقط. اذا اخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الاجل المذكور او لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله باخر خلال اسبوعين من تاريخ اخفاقه او من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الاحكام الواردة في الفقرة (1) اعلاه.





    المادة 66






    فور اختيار رئيس الوزراء لاعضاء حكومته يتقدم بطلب الى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على ان تعقد الجلسة في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الطلب. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء واعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الاغلبية المطلقة خلاف ذلك. تمنح الثقة بالحكومة اذا صوتت الى جانبها الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التشريعي





    المادة 67






    بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة اعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الاساسي.





    المادة 68






    يمارس رئيس الوزراء ما يلي:- تشكيل مجلس الوزراء او تعديله او اقالة او قبول استقالة اي عضو او ملء الشاغر فيه. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الاسبوعية او عند الضرورة، او بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول اعماله. ترؤس جلسات مجلس الوزراء. ادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء. الاشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة. اصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقا للقانون. توقيع اللوائح او الانظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم باعماله عند غيابه.





    المادة 69






    مجلس الوزراء بما يلي :- وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي. اعداد الجهاز الاداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والاشراف عليه ومتابعته. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام باحكامها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. الاشراف على اداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الاداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها. مسؤولية حفظ النظام العام و الامن الداخلي. مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) اعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها. ا. انشاء او الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات او ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار اليها في البند (ا) اعلاه والاشراف عليها وفقا لاحكام القانون. تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها. اية اختصاصات اخرى تناط به بموجب احكام القانون.





    المادة 70






    لمجلس الوزراء الحق في التقدم الى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين واصدار اللوائح واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.





    المادة 71






    يختص كل وزير في اطار وزارته على وجه الخصوص بما ياتي :- اقتراح السياسة العامة لوزارته والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير العمل في وزارته واصدار التعليمات اللازمة لذلك. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. اعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته الى وكيل الوزارة، او غيره من موظفي الادارة العليا في وزارته، في حدود القانون.





    المادة 72






    على كل وزير ان يقدم الى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالاهداف المحددة للوزارة في اطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشان سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة اشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على اطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.





    المادة 73






    بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية اسبوعيا، او عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات الا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء. تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.





    المادة 74






    رئيس الوزراء مسؤول امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله وعن اعمال حكومته . الوزراء مسؤولون امام رئيس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن اعمال وزارته. رئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي.





    المادة 75






    لرئيس السلطة الوطنية الحق في احالة رئيس الوزراء الى التحقيق فيما قد ينسب اليه من جرائم اثناء تاديته اعمال وظيفته او بسببها وذلك وفقا لاحكام القانون. لرئيس الوزراء الحق في احالة اي من الوزراء الى التحقيق استنادا الى اي من الاسباب المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وذلك وفقا لاحكام القانون.





    المادة 76






    يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في اجراءات التحقيق والمتابعة. يتولى النائب العام او من يمثله من اعضاء النيابة العامة اجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة امام المحكمة المختصة، وتتبع الاحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية. تسري الاحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.





    المادة 77






    يجوز لعشرة اعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة او باحد الوزراء بعد استجوابه. يتم تحديد موعد اول جلسة بعد مضي ثلاثة ايام على تقديم الطلب ولا يجوز ان يتجاوز موعدها اسبوعين من ذلك التاريخ.





    المادة 78






    يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التشريعي. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم. عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء واعضاء حكومته يمارسون اعمالهم مؤقتا باعتبارهم حكومة تسيير اعمال ولا يجوز لهم ان يتخذوا من القرارات الا ما هو لازم وضروري لتسيير الاعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.





    المادة 79






    عند قيام المجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لاعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، او عنه وعن اعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة اقصاها اسبوعان تبدا من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لاحكام هذا الباب. حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد او اكثر من اعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلا في الجلسة التالية على الا يتجاور موعدها اسبوعين من تاريخ حجب الثقة. ا. يعد تعديلا وزاريا اية اضافة او تغيير يطال حقيبة وزارية او وزيرا او اكثر من اعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم. ب. عند اجراء تعديل وزاري او اضافة احد الوزراء او ملء الشاغر لاي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة اقصاها اسبوعان من تاريخ التعديل او الشغور للمجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لاحكام هذه المادة. 4. لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.





    المادة 80






    على رئيس الوزراء وكل وزير ان يقدم اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات واسهم وسندات واموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون الى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سريه ولا يجوز الاطـلاع عليها الا باذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. لا يجوز لرئيس الوزراء او لاي وزير من الوزراء ان يشتري او يستاجر شيئا من املاك الدولة، او احد الاشخاص المعنوية العامة ، او ان تكون له مصلحة مالية في اي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية او الادارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة او ان يمارس التجارة او اي مهنة من المهن او ان يتقاضى راتبا اخر او اي مكافات او منح من اي شخص اخر وباي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.





    المادة 81






    تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.





    المادة 82






    يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء او وزيرا ان يكون فلسطينيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.





    المادة 83






    تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقا لاحكام هذا الباب في الحالات التالية: فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي. بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء او عن رئيس الوزراء وحكومته، او عن ثلث عدد الوزراء على الاقل. اية اضافة او تغيير او شغور او اقالة تشمل ثلث عدد اعضاء مجلس الوزراء على الاقل. وفاة رئيس الوزراء. استقالة رئيس الوزراء او استقالة ثلث عدد اعضاء الحكومة على الاقل. اقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.





    المادة 84






    قوات الامن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الامن والنظام العام والاداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. تنظم قوات الامن والشرطة بقانون.





    المادة 85






    تنظم البلاد بقانون في وحدات ادارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الادارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في اعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون اوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة . ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.





    المادة 86






    يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.





    المادة 87






    ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالادارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة العامة، والعاملين بها.





    المادة 88






    فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها والغاؤها، لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احـد من ادائها كلها او بعضها، في غير الاحوال المبينة في القانون.





    المادة 89






    يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.





    المادة 90






    تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، واذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الانفاق باعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.





    المادة 91






    يؤدى الى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الارباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من ادارة املاكها او نشاطها، ولا يجوز تخصيص اي جزء من اموال الخزينة العامة او الانفاق منها لاي غرض، مهما كان نوعه، الا وفق ما يقرره القانون. وفقا لاحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.





    المادة 92






    تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط باي مشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة الا بموافقة المجلس التشريعي.





    المادة 93






    ينظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.نظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.





    المادة 94






    يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الامتيازات او الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة، او القواعد والاجراءات المنظمة لها.





    المادة 95






    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف اية مبالغ استثنائية الا في الحدود المعينة قانونيا.





    المادة 96






    ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية والادارية على اجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الايرادات العامة والانفاق منها في حدود الموازنة. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا او عند الطلب، عن اعماله وملاحظاته. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني .

    الباب السادسالسلطة القضائية



    المادة 97






    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون، وتعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.





    المادة 98






    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.





    المادة 99






    تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية. القضاة غير قابلين للعزل الا في الاحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.





    المادة 100






    ينشا مجلس اعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين التي تنظم اي شان من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.





    المادة 101






    المسائل الشرعية والاحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون. تنشا المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم اي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشان العسكري.





    المادة 102






    يجوز بقانون انشاء محاكم ادارية للنظر في المنازعات الادارية والدعاوى التاديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى، والاجراءات التي تتبع امامها.





    المادة 103






    تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:- دستورية القوانين واللوائح او النظم وغيرها. تفسير نصوص القانون الاساسي والتشريعات. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي . 2. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع، والاثار المترتبة على احكامها.





    المادة 104






    تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية اخرى وفقا للقوانين النافذة.





    المادة 105






    جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفي جميع الاحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.





    المادة 106






    الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.





    المادة 107






    يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس الاعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.





    المادة 108






    ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها. شروط تعيين اعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.





    المادة 109






    لا ينفذ حكم الاعدام الصادر من اية محكمة الا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

    الباب السابعأحكام حالة الطوارئ



    المادة 110






    عند وجود تهديد للامن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني باغلبية ثلثي اعضائه. يجب ان ينص مرسوم اعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. يحق للمجلس التشريعي ان يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حالة الطوارئ وذلك لدى اول اجتماع عند المجلس عقب اعلان حالة الطوارئ او في جلسة التمديد ايهما اسبق واجراء الاستجواب اللازم بهذا الشان.





    المادة 111






    لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارئ.





    المادة 112






    يجب ان يخضع ايّ اعتقال ينتج عن اعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :- اي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم اعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام او المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف. يحق للموقوف ان يوكل محاميا يختاره.





    المادة 113






    لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني او تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب.





    المادة 114






    تلغى جميع الاحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الاساسي بما في ذلك احكام انظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.

    الباب الثامنأحكام عامة وانتقالية



    المادة 115






    يعمل باحكام هذا القانون الاساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به الى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.





    المادة 116






    تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور اصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.





    المادة 117






    لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.





    المادة 118






    فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الاساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون الى ان تعدل او تلغى وفقا للقانون.





    المادة 119






    يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي المعدل.





    المادة 120






    يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي المعدل.





    المادة 121






    يسري هذا القانون الاساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 18/مارس/2003 ميلادية الموافق: 15/محرم/ 1424 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    للنشر
    الإدارة
    للنشر


    المشاركات : 3446
    . : ملتقى نور المصباح الثقافي

    دستور دولة فلسطين Empty
    مُساهمةموضوع: رد: دستور دولة فلسطين   دستور دولة فلسطين Icon_minitime23.04.10 3:42

    النص القديم للدستور الفلسطيني




    دستور (عدل بموجب دستور القانون الاساسي المعدل تاريخ 2003/3/18)





    المادة 1



    فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الامة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقه.
    المادة 2



    الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدا الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي.
    المادة 3



    القدس عاصمة فلسطين.
    المادة 4


    1- الاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
    2- مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
    3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.


    المادة 5



    نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة امام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
    المادة 6



    مبدا سيادة القانون اساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص.
    المادة 7



    الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
    المادة 8



    يكون علم فلسطين بالالوان الاربعة والابعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد. الباب الثانيالحقوق والحريات العامة
    المادة 9



    الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الراي السياسي او الاعاقة.
    المادة 10


    1- حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
    2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون ابطاء على الانضمام الى الاعلانات والمواثيق الاقليمية والدولية التي تحمي حقوق الانسان.


    المادة 11


    1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
    2- لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر قضائي وفقا لاحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.


    المادة 12



    يبلغ كل من يقبض عليه او يوقف باسباب القبض عليه او ايقافه، ويجب اعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه اليه، وان يمكن من الاتصال بمحام، وان يقدم للمحاكمة دون تاخير.
    المادة 13


    1- لا يجوز اخضاع احد لاي اكراه او تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
    2- يقع باطلا كل قول او اعتراف صدر بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.


    المادة 14



    المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.
    المادة 15



    العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون.
    المادة 16


    لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على احد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز اخضاع احد للفحص الطبي او للعلاج او لعملية جراحية الا بموجب قانون.
    ينظم القانون احكام نقل الاعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للاغراض الانسانية المشروعة.


    المادة 17


    للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها او دخولها او تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
    يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة احكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.


    المادة 18



    حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.
    المادة 19



    لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون.
    المادة 20



    حرية الاقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
    المادة 21


    1- يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على اساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية انشاء شركات عامة تنظم بقانون.
    2- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الاشراف عليها وحدودها.
    3- الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات او المنقولات الا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل او بموجب حكم قضائي.
    4- لا مصادرة الا بحكم قضائي.


    المادة 22


    1- ينظم القانون خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
    2- رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمعاقين واجب ينظم القانون احكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتامين الصحي والاجتماعي.


    المادة 23



    المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتامين المسكن لمن لا ماوى له.
    المادة 24


    1- التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية المرحلة الاساسية على الاقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
    2- تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
    3- يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والابداع الادبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها واعانتها.
    4- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لاشرافها.


    المادة 25


    1- العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الى توفيره لكل قادر عليه.
    2- تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والامن والرعاية الصحية والاجتماعية.
    3- التنظيم النقابي حق ينظم القانون احكامه.
    4- الحق في الاضراب يمارس في حدود القانون.


    المادة 26


    للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية :
    1- تشكيل الاحزاب السياسية والانضمام اليها وفقا للقانون.
    2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.
    3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.
    4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
    5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور افراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.


    المادة 27


    1- تاسيس الصحف وسائر وسائل الاعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الاساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
    2- حرية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة.
    3- تحظر الرقابة على وسائل الاعلام، ولا يجوز انذارها او وقفها او مصادرتها او الغاؤها او فرض قيود عليها الا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.


    المادة 28



    لا يجوز ابعاد اي فلسطيني عن ارض الوطن او حرمانه من العودة اليه او منعه من المغادرة او تجريده من الجنسية او تسليمه لاية جهة اجنبية.
    المادة 29


    رعاية الامومة والطفولة واجب وطني، وللاطفال الحق في :
    1- الحماية والرعاية الشاملة.
    2- ان لا يستغلوا لاي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم او بصحتهم او بتعليمهم.
    3- الحماية من الايذاء والمعاملة القاسية.
    4- يحرم القانون تعريض الاطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
    5- ان يفصلوا اذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وان يعاملوا بطريقة تستهدف اصلاحهم وتتناسب مع اعمارهم.


    المادة 30


    1- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون اجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
    2- يحظر النص في القوانين على تحصين اي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء.
    3- يترتب على الخطا القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.


    المادة 31



    تنشا بقانون هيئة مستقلة لحقوق الانسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
    المادة 32



    كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للانسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الاساسي او القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.
    المادة 33



    البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية. الباب الثالثالسلطة التشريعية
    المادة 34


    1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
    2- بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
    3- مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.


    المادة 35


    1- يتالف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا منتخبا وفقا للقانون.
    2- اذا شغر مركز عضو او اكثر بسبب الوفاة او الاستقالة او فقد الاهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له.


    المادة 36


    قبل الشروع بالاعمال يقسم كل عضو اليمين التالية امام المجلس :
    -اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن، وان احافظ على حقوق الشعب والامة ومصالحهما وان احترم القانون، وان اقوم بواجباتي حق القيام والله على ما اقول شهيد-.


    المادة 37



    ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية او الوزارة او اي منصب حكومي اخر.
    المادة 38



    يقبل المجلس استقالة اعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة اعضائه، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والامن اثناء جلساته او اعمال لجانه، وليس لرجال الامن التواجد في ارجائه الا بناء على طلب رئيس المجلس او رئيس اللجنة على حساب الاحوال.
    المادة 39



    يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الاولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.
    المادة 40


    1- لا تجوز مساءلة اعضاء المجلس التشريعي جزائيا او مدنيا بسبب الاراء التي يبدونها، او الوقائع التي يوردونها، او لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي او في اعمال اللجان، او لاي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينهم من اداء مهامهم النيابية.
    2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي لاي شكل من الاشكال، ولا يجوز اجراء اي تفتيش في امتعته او بيته او محل اقامته او سيارته او مكتبه، وبصفة عامة اي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
    3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالادلاء بشهادة عن امر يتعلق بافعاله او اقواله او عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي اثناء العضوية او بعد انتهائها الا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
    4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ اية اجراءات جزائية ضد اي عضو من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على ان يبلغ المجلس التشريعي فورا بالاجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة اذا لم يكن المجلس منعقدا.
    5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير اذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.


    المادة 41


    1- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي ان يستغل عضويته في اي عمل من الاعمال الخاصة، وعلى اي نحو.
    2- يقدم كل عضو في المجلس التشريعي اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة، عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الاقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه الا باذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.


    المادة 42



    يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافاة شهرية يحددها القانون.
    المادة 43


    لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في :
    1- التقدم الى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
    اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز اعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
    2- توجيه الاسئلة والاستجوابات الى الحكومة او الى احد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب الا بعد مرور سبعة ايام من تقديمه الا اذا قبل الموجه اليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا او في اجل اقل، كما انه يجوز تقصير هذا الاجل في حالة الاستعجال الى ثلاثة ايام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.


    المادة 44


    1- يجوز لعشرة من اعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة او من احد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب الا بعد مضي ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة اغلبية اعضاء المجلس.
    2- يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.


    المادة 45



    للمجلس ان يكون لجنة خاصة، او يكلف احدى لجانه، من اجل تقصي الحقائق في اي امر عام، او في احدى الادارات العامة.
    المادة 46



    يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة اعدادها وعرضها على المجلس.
    المادة 47



    ينظم القانون الاحكام الخاصة باعداد الموازنة العامة واقرارها والتصرف في الاموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من راسماله.
    المادة 48


    مع مراعاة ما ورد في المادة (81) من هذا القانون الاساسي :
    1- على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية.
    2- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة او يعيده الى الحكومة في مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه اليه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة واعادته الى المجلس التشريعي لاقراره.
    3- يتم التصويت على الموازنة بابا بابا.
    4- لا يجوز اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية الا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.


    المادة 49



    يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا. الباب الرابعالسلطة التنفيذية
    المادة 50



    السلطة التنفيذية هي الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الاساسي. اولاالرئيس
    المادة 51



    ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لاحكام قانون الانتخابات الفلسطينية.
    المادة 52



    يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية امام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وان احترم النظام الدستوري والقانون، وان ارعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما اقول شهيد).
    المادة 53



    مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.
    المادة 54


    1- يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في اي من الحالات الاتية :
    ا‌) الوفاة.
    ب‌) الاستقالة المقدمة الى المجلس التشريعي الفلسطيني اذا قبلت باغلبية ثلثي اعضائه.
    ج‌) فقد الاهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي باغلبية ثلثي اعضائه.
    2-اذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في اي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.


    المادة 55



    رئيس السلطة الوطنية هو القائد الاعلى للقوات الفلسطينية.
    المادة 56



    يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
    المادة 57


    1- يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد اقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليه، وله ان يعيدها الى المجلس خلال ذات الاجل مشفوعة بملاحظاته واسباب اعتراضه والا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية.
    2- اذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون الى المجلس التشريعي وفقا للاجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فاذا اقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.


    المادة 58



    لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم الى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين واصدار اللوائح واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
    المادة 59



    لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة او تخفيضها، واما العفو العام او العفو عن الجريمة فلا يكون الا بقانون.
    المادة 60



    لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التاخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي، اصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات والا زال ما كان لها من قوة القانون، اما اذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
    المادة 61



    تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته. ثانيا : مجلس الوزراء
    المادة 62



    يعين رئيس السلطة الوطنية الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم ويراس اجتماعات مجلس الوزراء.
    المادة 63



    يساعد مجلس الوزراء الرئيس في اداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي.
    المادة 64


    1- بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية اعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في اول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
    2- في حال قيام المجلس التشريعي بالاغلبية المطلقة لاعضائه بحجب الثقة عن اعضاء مجلس الوزراء او عن واحد او اكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على ان لا يتجاوز موعدها اسبوعين من تاريخ الجلسة الاولى.
    3- عند اجراء تعديل وزاري او اضافة احد الوزراء او ملء الشاغر لاي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم.
    4- لا يجوز لاي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.


    المادة 65



    يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على تسعة عشر وزيرا، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند الى كل وزير.
    المادة 66



    يؤدي الوزراء امام رئيس السلطة الوطنية اليمين المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون الاساسي قبل مباشرة اعمالهم.
    المادة 67


    1- على كل وزير ان يقدم اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وباولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات واسهم وسندات واموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون الى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الاطلاع عليها الا باذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
    2- لا يجوز لاي وزير من الوزراء ان يشتري او يستاجر شيئا من املاك الدولة، او احد الاشخاص المعنوية العامة، او ان تكون له مصلحة مالية في اي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية او الادارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة او ا، يمارس التجارة او اي مهنة من المهن او ان يتقاضى راتبا اخر او اي مكافات او منح من اي شخص اخر وباي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.


    المادة 68


    1. الوزراء مسؤولون امام رئيس السلطة الوطنية كل في حدود اختصاصه و عن اعمال وزارته.
    2. مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية امام المجلس التشريعي.


    المادة 69



    لرئيس السلطة الوطنية حق احالة الوزير الى التحقيق فيما قد ينسب اليه من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفته او بسببها.
    المادة 70


    1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في اجراءات التحقيق و المتابعة.
    2. يتولى النائب العام او من يمثله من اعضاء النيابة العامة اجراءات التحقيق و الاتهام و تتم المحاكمة امام المحكمة المختصة، و تتبع الاحكام و القواعد المقررة في قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية.
    3. تسري الاحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.


    المادة 71



    لرئيس السلطة الوطنية ان يطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء او بعضهم امام المجلس التشريعي، و يتم حجم الثقة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس, و يترتب عليها انتهاء مهام من حجبت عنه الثقة.
    المادة 72


    يختص مجلس الوزراء بما يلي :
    1. وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، و في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
    2. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
    3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
    4. اعداد الجهاز الاداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة ، و الاشراف عليه ومتابعته.
    5. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام باحكامها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
    6. متابعة اداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الاداري لواجباتها واختصاصاتها،والتنسيق فيما بينها
    7. مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
    8. اية اختصاصات اخرى تناط بها وفقا لهذا القانون الاساسي او اي قانون او قرار اخر.


    المادة 73


    يختص كل وزير في اطار وزارته على وجه الخصوص بما ياتي:
    1. اقتراح السياسة العامة لوزارته والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها
    2. . الاشراف على سير العمل في وزارته واصدار التعليمات اللازمة لذلك.
    3. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
    4. اعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
    5. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته الى وكيل الوزارة، او غيره من موظفي الادارة العليا في وزارته، في حدود القانون.


    المادة 74


    على كل وزير ان يقدم الى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالاهداف المحددة للوزارة في اطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشان سياستها في المستقبل.
    وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة اشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على اطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
    ثالثا : قوات الأمن والشرطة

    المادة 75


    1- قوات الامن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الامن والنظام العام والاداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
    2- تنظم قوات الامن والشرطة بقانون.
    رابعا : الإدارة المحلية

    المادة 76


    تنظم البلاد بقانون وحدات ادارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون.
    ويحدد القانون اختصاصات وحدات الادارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في اعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون اوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
    ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
    خامسا : الإدارة العامة

    المادة 77



    يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
    المادة 78



    ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالادارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة العامة، والعاملين بها. سادسا : المالية العامة
    المادة 79



    فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها والغاؤها، لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها، في غير الاحوال المبينة في القانون.
    المادة 80



    يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها.
    المادة 81



    تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، واذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الاتفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من اثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
    المادة 82


    1- يؤدي الى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الايرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الارباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من ادارة املاكها او نشاطها، ولا يجوز تخصيص اي جزء من اموال الخزينة العامة او الانفاق منها لاي غرض، مهما كان نوعه، الا وفق ما يقرره القانون.
    2- وفقا لاحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.


    المادة 83



    تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط باي مشروع يترتب على انفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة الا بموافقة المجلس التشريعي.
    المادة 84


    1- ينظم القانون الاحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الاوراق المالية وشركات الصرافة والتامين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
    2- يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.


    المادة 85



    يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية او الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, كما يبين احوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة, او القواعد والاجراءات المنظمة لها.
    المادة 86



    يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على الخزينة العامة, والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف اية مبالغ استثنائية الا في الحدود المعينة قانونيا.
    المادة 87


    1- ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية والادارية على اجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الايرادات العامة والانفاق منها في حدود الموازنة.
    2- ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا او عند الطلب، عن اعماله وملاحظاته.
    3- يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
    الباب الخامسالسلطة القضائية

    المادة 88



    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون، وتعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
    المادة 89



    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
    المادة 90


    1- تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
    2- القضاة غير قابلين للعزل الا في الاحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.


    المادة 91



    ينشا مجلس اعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين التي تنظم اي شان من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
    المادة 92


    1- المسائل الشرعية والاحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
    2- تنشا المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم اي اختصاص او ولاية خارج نظام الشان العسكري.


    المادة 93



    يجوز بقانون انشاء محاكم ادارية للنظر في المنازعات الادارية والدعاوى التاديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى، والاجراءات التي تتبع امامها.
    المادة 94


    1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :
    ا‌) دستورية القوانين واللوائح او النظم وغيرها.
    ب‌) تفسير نصوص القانون الاساسي والتشريعات.
    ج‌) الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي.
    2- يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والاجراءات الواجبة الاتباع، والاثار المترتبة على احكامها.


    المادة 95



    تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية اخرى وفقا للقوانين النافذة.
    المادة 96



    جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفي جميع الاحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
    المادة 97



    الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.
    المادة 98


    النيابة العامة
    1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الاعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
    2- يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.


    المادة 99


    1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
    2- شروط تعيين اعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.


    المادة 100



    لا ينفذ حكم الاعدام الصادر من اية محكمة الا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الباب السادسأحكام حالة الطوارئ
    المادة 101


    1- عند وجود تهديد للامن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
    2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني باغلبية ثلثي اعضائه.
    3- يجب ان ينص مرسوم اعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
    4- يحق للمجلس التشريعي ان يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حالة الطوارئ وذلك لدى او اجتماع عند المجلس عقب اعلان حالة الطوارئ او في جلسة التمديد ايهما اسبق واجراء الاستجواب اللازم بهذا الشان.


    المادة 102



    لا يجوز قرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية الا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم اعلان حالة الطوارئ.
    المادة 103


    يجب ان يخضع اي اعتقال ينتج عن اعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
    1- اي توقيف يتم بمقتضى مرسوم اعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام او المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
    2- يحق للموقوف ان يوكل محاميا يختاره.


    المادة 104



    لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني او تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ او تعليق احكام هذا الباب.
    المادة 105



    تلغى جميع الاحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الاساسي بما في ذلك احكام انظمة الدفاع المدني (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م. الباب السابعأحكام عامة وانتقالية
    المادة 106



    يعمل باحكام هذا القانون الاساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به الى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
    المادة 107



    تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور اصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 108



    لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
    المادة 109



    فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الاساسي تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون الى ان تعدل او تلغى وفقا للقانون.
    المادة 110



    يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون الاساسي.
    المادة 111



    لا تعدل احكام هذا القانون الاساسي الا بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
    المادة 112



    يسري هذا القانون الاساسي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    دستور دولة فلسطين
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    للنشر....ملتقى المصباح الثقافي :: فضاءات عامة ومنوعة :: حياتنا .. العلوم والمعرفة-
    انتقل الى: