حدود التأميم والملكية الخاصة
لذلك كان من الضروري أن يتم الانطلاق الاقتصادي في الوطن العربي بشروط ثلاثة :
1- تجميع المدخرات الوطنية.
2- وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمار هذه المدخرات.
3- وضع تخطيط شامل لعملية الإنتاج.
وهدف التخطيط في المجتمع الاشتراكي هو :
1- تحقيق التنمية المتوازنة للاقتصاد في كافة القطاعات المتخلفة.
2- تلبية الحاجات العامة والخاصة بالنسبة للمجتمع والفرد.
3- التوزيع العادل للثورة القومية.
4- أن يكفل للعمال اشتراك ايجابي في الإدارة يصاحبه اشتراك حقيقي في أرباح الإنتاج، مع وضع حد أدنى للأجور يكفل الحياة الكريمة للإنسان العامل.
لذلك كان من الضروري سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها طبقا لخطة محددة وهي في الوقت نفسه طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية والاجتماعية، وهذا لا يستلزم بالضرورة تأميم كل وسائل الإنتاج ولا إلغاء الملكية الخاصة أو المساس بحق الإرث الشرعي المترتب عليها، وإنما يمكن الوصول إلى ذلك بطريقين:
أولهما : خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية.
ثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك في التنمية في إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معا.
إن التخطيط الاشتراكي الكفء هو الطريق الوحيد الذي يضمن استخدام جميع الموارد القومية المادية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية لكي تحقق الخير لجميع الشعب وتوفر له حياة الرفاهية.
إن هذا التخطيط ضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة ثم هو في الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الأساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم منها بالفعل ومد هذه الخدمات إلى المناطق التي افترسها الإهمال والعجز نتيجة لطول الحرمان الذي فرضته أنانية الطبقات المتحكمة المستعلية على الشعب المناضل.
إن تنظيم الإنتاج مطالب بأن يدرك أن غاية الإنتاج هي توسيع نطاق الخدمات، وان الخدمات بدورها قوة دافعة لعجلات الإنتاج وان هذا التنظيم لابد له أن يعتمد على مركزية التخطيط وعلى لامركزية التنفيذ لضمان وضع برنامج الخطة في يد كل جموع الشعب وأفراده.
أن الملكية الخاصة ورأس المال الخاص يجب أن يوضعا في الموضع الذي لا يسمح بقيام الإقطاع أو الاحتكار أو الاستغلال، كما أن رأس المال الخاص يجب أن يخضع لتوجيه السلطة الشعبية شأنه في ذلك شأن القطاع العام وهذه السلطة هي التي تشرع له وهي التي توجهه على ضوء احتياجات الشعب، كما أن هذه السلطة هي التي تقضي على نشاطه إذا ما حاول أن يستغل أو ينحرف.
إن التطبيق العربي للاشتراكية في مجال الزراعة يهدف أساسا إلى تحرير الفلاحين من الاستغلال والسيطرة ويكون ذلك :
1- بتحديد حد اعلي للملكية الزراعية يقضي على الإقطاع واستغلال الفلاحين ويمنع قيامه من جديد.
2- زيادة إنتاجية الأرض باستعمال الطرق والوسائل العلمية والفنية.
3- تنظيم الاستثمار الفردي والجماعي، التنظيم الذي يكفل العدالة في توزيع ثمار الأرض.
الدين مقوم أساسي في حياتنا
وفي ختام هذه المقومات، فإن الشعب العربي الذي يعيش في المنطقة التي نزلت فيها رسالات السماء يؤمن برسالة الدين ويتخذ من القوة الروحية التي تزوده بها الأديان دافعا للنضال الشعبي لتحقيق ذاته وبلوغ أهدافه.
ويجب أن يثبت في تقديرنا أن الدين مقوم أساسي من المقومات التي يبني عليها المجتمع العربي حياته ومستقبله جنبا إلى جنب مع كل المقومات المادية الأخرى التي يحرص عليها الدين ولا تعارضه، وان هذا الشعب يملك من إيمانه بالله وثقته بنفسه ما يمكنه من فرض إرادته على الحياة ليصوغها من جديد وفق مبادئه وأمانيه.
الإطار العام للدولة الاتحادية
1- إن تقوم دولة اتحادية باسم "الجمهورية العربية المتحدة" على أساس الاتحاد الحر بين كل من مصر وسوريا والعراق وتكون أسماء الأعضاء بالدولة الاتحادية "القطر المصري" و "القطر السوري" و "القطر العراقي".
2- إن يكون لكل جمهورية عربية مستقلة تؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة الحق في أن تنضم إلى هذه الدولة بإرادة شعبية حرة ويتم الانضمام بعد موافقة السلطة الدستورية في الدولة الاتحادية.
3- أن تكون السيادة الدولية الكاملة للدولة الاتحادية.
4- أن تكون لمواطني الدولة الاتحادية جنسية واحدة هي الجنسية العربية يتمتع بها كل من يتمتع وقت قيام الدولة بجنسية الأقطار الأعضاء وتنظم أحكامها بقانون اتحادي.
5- أن تكون السيادة في الدولة الاتحادية للشعب يمارسها طبقا للدستور.
6- أن يكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
7- أن يكون علم الدولة، علم الجمهورية العربية المتحدة الحالي وفيه ثلاث نجوم بدلا من نجمتين وتزاد نجمة كلما انضمت دولة إلى الدولة الاتحادية.
صلاحيات الدولة الاتحادية
* أن تختص سلطات الدولة الاتحادية بالشؤون الآتية :
- السياسة الخارجية بكل جوانبها بما فيها التمثيل الخارجي والمعاهدات مع الدول والهيئات الدولية على أن تنظم القوانين الاتحادية بقاء بعض الشؤون التجارية والثقافية بصفة مؤقتة تتولاها سلطات الأقطار.
- الدفاع والأمن القومي باعتبار القوات المسلحة بالدولة الاتحادية جزء من الشعب، وولاؤها للشعب ولا تأتمر إلا بأوامره عن طريق السلطات الدستورية المختصة على النطاق القومي الاتحادي ويدخل في شؤون الدفاع والأمن القومي موضوعات الحرب والسلم وإعداد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتسليحها وتدريبها واستخدامها ومجلس الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادات العسكرية بالأقطار (على أن يوكل أمرها للأقطار خلال الفترة المناسبة لكل قطر أثناء فترة الانتقال، حسبما يجري عليه الاتفاق) وكذلك الموضوعات المتعلقة بالصناعات الحربية ومؤسسات الأمن القومي وحالات إعلان الطوارئ والأحكام العرفية والحالات الخاصة التي تمنح فيها السلطات المحلية للأقطار حق استخدام القوات المسلحة بتفويض من سلطات الاتحاد.
- المالية والخزانة : وتتناول الضرائب الاتحادية، وميزانية الاتحاد، وإصدار أذونات الخزانة أو السندات الاتحادية لتمويل المشروعات الاتحادية، والقروض الخارجية والداخلية. وكذلك القوانين والسياسة الجمركية مستهدفة تكوين وحدة جمركية وسوق عربية مشتركة تتطور إلى سوق عربية موحدة.
- الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي والتنمية : وتتناول التخطيط الاقتصادي في شؤون الصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والتنسيق بين خطط التنمية في الأقطار ورسم السياسة الاقتصادية والتبادل التجاري، والشؤون المصرفية، وتنظيم العلاقات بالمؤسسات الاقتصادية الدولية، وشؤون العملة وتنظيم استغلال مصادر الثروات الطبيعية.
- الإعلام والثقافة والتعليم : وتتناول إنشاء جهاز اتحادي مركزي يقوم على تخطيط الشؤون الإعلامية في أقطار الاتحاد، على أن يكون التنفيذ الإعلامي اتحاديا في بعضه وقطريا في بعضه الآخر.
- وإنشاء مجلس أو مجالس عليا تعمل على تخطيط ورسم السياسة العامة للتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والفنون في الاتحاد بما يضمن وحدة الفكر والاتجاه القومي العربي الوحدوي والإعداد الروحي والعلمي والأخلاقي للأجيال الصاعدة.
العدل وتنسيق القوانين : وتتناول وضع أسس موحدة للعدالة في أقطار دولة الاتحاد وتضمين القوانين (مثل قوانين العقوبات والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية..الخ) المبادئ الأساسية والتنسيق بينها بغية الوصول إلى توحيدها على مراحل. هذا إلى جانب تنظيم القضاء الاتحادي.
المواصلات الاتحادية : وتتناول تنظيم شؤون المواصلات الاتحادية والمشتركة البرية والبحرية والجوية والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي والأرصاد على المستوى الاتحادي.
الشؤون الأخرى : وتتناول المشروعات المشتركة بين الأقطار والسلطات الاستثنائية أثناء الحرب والطوارئ والفصل فيما يقع بين الأقطار من خلاف وتشكيل المجالس المشتركة لأنواع الخدمات المختلفة في حدود التشريعات الاتحادية، على أن تلتزم الأقطار بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية في كل ما يتعلق بهذه الشؤون.
* تختص الأقطار بجميع السلطات التي لا تدخل في اختصاص الدولة الاتحادية، ويمكن تفويض الأقطار بقانون اتحادي في ممارسة بعض اختصاصات السلطات الاتحادية لأجل معين وفي هذه الحالة يكون لسلطات الاتحاد الإشراف على السلطات في الأقطار عند مباشرة هذه الاختصاصات، كما يمكن الاتفاق على أن يوكل إلى هذه السلطات أمر تنفيذ بعض القوانين الاتحادية.
تكوين مجلس الأمة وصلاحياته
كما تم الاتفاق على أن تكون مؤسسات الدولة الاتحادية والعلاقات بينها وفقا لما يلي : (ولما هو وارد بالمحلق (ب) المرفق بهذا الإعلان).
أولا : مجلس الأمة :
1- هو أعلى هيئة لسلطة الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.
2- هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
3- يتكون مجلس الأمة من مجلسين :
أ- مجلس النواب : ويتكون من عدد الأعضاء بنسبة عدد السكان في كل قطر، وينتخب انتخابا حرا مباشرا وبالاقتراع السري العام، ومدة العضوية فيه 4 سنوات.
ب-مجلس الاتحاد : ويتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر وينتخب بالطريقة التي يحددها الدستور الاتحادي ومدة العضوية فيه 4 سنوات.
ويكون عدد أعضائه ربع عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل، ثلث عدده على الأكثر.
4- ينتخب مجلس الأمة ورئيس الجمهورية ونواب الرئيس (بالطريقة التي يحددها الدستور).
5- يناقش كل من المجلسين المسائل الأساسية الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية، ويتخذ القرارات بشأنها.
6- لرئيس الجمهورية ولكل من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين (ويبين الدستور الإجراءات والنسب الخاصة بذلك).
7- لا يصدر قانون إلا إذا اقره كل من المجلسين، وإذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من المجلسين.
8- يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد إقرارها من المجلسين وله أن يرد القانون خلال مدة يحددها الدستور إلى كل من المجلسين فإذا اقر منهما بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء لكل من المجلسين اعتبر قانونا واصدر.
9- لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس الوزراء والى الوزراء أسئلة واستجوابات (وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).
10- مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية ثقة أمام مجلس الأمة، ويكون منح الثقة أو سحبها بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء مجلس الأمة.
11- يكون حل أي من المجلسين أو كليهما بقرار من رئيس الجمهورية.
12- يختص مجلس الأمة بنظر طلبات انضمام كل دولة جديدة إلى الاتحاد وتكون الموافقة بأغلبية ثلاثة أرباع كل مجلس على حدة.
13- يتم تعديل الدستور الاتحادي بأغلبية ثلاثة أرباع كل مجلس على حدة.
14- دساتير الأقطار يجب ألا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء.
15- يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بالقطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا إذا أقرتها المجالس الاتحادية بأغلبية ثلاثة أرباع كل مجلس على حدة.
انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته
ثانيا رئيس الجمهورية :
1- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي ينتخبه مجلس الأمة ليمثل سلطة الدولة.
2- كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضوا في مجلس الأمة يجوز انتخابه رئيسا للجمهورية، ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس الأمة، فإذا لم يحصل على هذه الأصوات يعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء مجلس الأمة، فإذا لم يحصل على هذه الأصوات يعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء مجلس الأمة، وينظم الدستور باقي الأحكام الخاصة بالانتخاب.
3- مدة الرئاسة 4 سنوات وإذا انتهت المدة في فترة تجديد مجلس الأمة، يستمر الرئيس في ممارسة سلطاته حتى يتم تجديد مجلس الأمة واختيار الرئيس الجديد.
4- الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومي.
5- يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ولكنه على وجه الخصوص :
أ- يمثل الدولة.
ب- يصدر القوانين.
جـ- يقترح القوانين.
د- يعترض على القوانين.
ه- يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يجب أن يحوزوا ثقة مجلس الأمة ويقبل استقالاتهم.
و- يعين الضباط ويعزلهم ويرقي قواد القوات المسلحة.
ز- يعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
ح- يعين كبار موظفي دولة الاتحاد في الحالات التي ينص عليها القانون.
نواب الرئيس :
1- ينتخب 3 نواب للرئيس (واحد في كل قطر) بنفس الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت.
2- يعاون نواب الرئيس، الرئيس في أعماله، وله أن ينيبهم عنه أو يفوضهم بعض اختصاصاته ويستشيرهم في الأعمال الموكولة إليه.
3- ينظم الدستور باقي الأحكام الخاصة بنواب الرئيس.
مجلس الوزراء والسلطة القضائية
مجلس الوزراء:
1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
2- مجلس الوزراء والوزراء مسؤولين عن أعمالهم أمام مجلس الأمة.
3- يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناصبهم ماداموا محل ثقة الرئيس.
4- يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تنظيم وتنفيذ مهام الدولة الاتحادية ويصدر القرارات اللازمة لذلك (حسب الدستور والقوانين الاتحادية).
5- تقدم الوزارة بعد تعيينها برنامجها إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.
6- ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات ومؤسسات الحكومة الأخرى المختلفة.
7- ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة بالوزراء.
ثالثا : السلطة القضائية :
1- تكون للاتحاد محكمة عليا تسمى "المحكمة الاتحادية العليا" تنشأ بمقتضى أحكام الدستور بقانون اتحادي.
2- يختار مجلس الأمة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بناء على ترشيح رئيس الجمهورية من بين رجال القضاء والقانون.
3- ينظم الدستور والقوانين الاتحادية اختصاصات "المحكمة الاتحادية العليا" وتوفير الحصانة الخاصة بأعضاء المحكمة ومدة تعيينهم وحالات إعفائهم.
الرئاسات والمجالس والوزارات القطرية :
كما تم الاتفاق على أن تكون الأجهزة في الأقطار :
أولا : رئيس للقطر :
1- ينتخبه المجلس التشريعي للقطر لمدة 4 سنوات ويوافق عليه رئيس الجمهورية.
2- يتولى الاختصاصات التي يحددها الدستور الاتحادي ودساتير الأقطار.
3- يعين وزارة القطر ويقبل استقالتها.
ثانيا- المجلس التشريعي للقطر:
1-يكون لكل قطر مجلس تشريعي منتخب انتخابا حرا مباشرا وسريا.
2-يحدد الدستور اختصاصات المجلس التشريعي.
3-يصدر المجلس التشريعي بالقطر التشريعات الخاصة بالقطر.
4-يعدل دستور القطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد إقرارها بالأغلبية الخاصة لكل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
5-يناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويستجوب الوزراء بالقطر ويسحب الثقة من الوزارة بالطريقة التي يحددها الدستور.
ثالثا : وزارة القطر :
1-تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئيس وزراء ووزراء.
2-وزارة القطر مسؤولة أمام المجلس التشريعي بالقطر ويجب أن تحرز ثقته.
3-ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة.
4-يبين الدستور والقوانين اختصاصات الوزارات وطريقة عملها والأحكام الخاصة بالوزارة.
رابعا : القضاء بالقطر :
ينظم دستور القطر وقوانينه القضاء بالقطر ويضمن استقلاله وحصانته.
الأحكام في مرحلة الانتقال
وقد اتفق على أن تتبع في مرحلة الانتقال الأحكام الانتقالية التالية :
أولا : في دولة الاتحاد:
1-يستفتى على دستور الاتحاد وعلى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ إعلان هذا البيان.
2-تعتبر دولة الاتحاد (الجمهورية العربية المتحدة) قائمة دستوريا عند إعلان نتائج الاستفتاء.
3-تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع عناصرها التي نص عليها الدستور في مدة أقصاها 20 شهرا من تاريخ إعلان الاستفتاء وتنتهي بذلك فترة الانتقال.
4-لكل قطر أن يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمهيدا لقيام المؤسسات الاتحادية بشكل كامل خلال فترة الانتقال.
وتنظم بتشريع اتحادي دستوري مؤسسات الأقطار التي تقوم خلال هذه المدة.
5-تتفق الدول الأعضاء على برنامج استكمال توحيد المؤسسات الاتحادية، العسكرية او الخارجية أو التشريعية أو الاقتصادية أو الثقافية...الخ. حتى يمكن أن ينص على هذا البرنامج في مادة انتقالية من مواد الدستور.
6-يتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في دولة الاتحاد خلال فترة الانتقال مجلس رئاسة يرأسه رئيس الجمهورية ويكون نواب الرئيس أعضاء فيه.
7-تشكيل مجلس الرئاسة :
يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر من الأقطار.
8- يختار أعضاء مجلس الرئاسة بمعرفة الجهات التي لها السلطة التشريعية في الدول الأعضاء عند قيام الاتحاد.
9- يعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم.
10- تكون قرارات المجلس بأغلبية أعضائه.
11- لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قرار أو قانون يصدره مجلس الرئاسة.
12- يختص مجلس الرئاسة بالاتي :
أ- تعيين نواب رئيس الجمهورية (نائبا من كل قطر) وذلك بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر أثناء فترة الانتقال.
ب- يعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر أثناء فترة الانتقال.
جـ- تعيين مجلس الدفاع القومي ومتابعة أعماله.
د- رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنفيذها.
هـ- تنسيق المصالح العامة بين الأقاليم.
ر- تعيين المجالس العليا التي جاء ذكرها في المبادئ العامة.
13- الوزارة الاتحادية : تتشكل من :
أ- رئيس الوزراء.
ب- وزارة الخارجية.
جـ- وزارة الدفاع.
د- وزارة الإعلام والإرشاد القومي والثقافة.
هـ- وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ر- وزارة الخزانة والمالية.
ز- وزارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي (وتضاف إليها أعمال المواصلات).
ح- وزارة العدل.
ط- وزارة الدولة.
14- ويجوز بقانون اتحادي إنشاء وزارات أخرى.
15- كما يجوز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرئاسة.
كما اتفق على إتباع الأحكام العامة التالية :
1-تبقى كل التشريعات المعمول بها في أي قطر سارية المفعول فيه إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها من السلطة الدستورية المختصة.
2-المعاهدات والاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها حكومة أي قطر تبقى سارية المفعول في نطاق القطر الذي ابرمها.
3-تبقى كل المؤسسات والمصالح الحكومية الحالية قائمة على عملها وفق اللوائح والنظم والموجودة الآن إلى أن يتم عمل أنظمة جديدة أو تعديلها.
تكوين لجان تمهيدية وقيادة عسكرية
إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور الاتحادي تقوم الدول الأعضاء بتكوين اللجان والهيئات الآتية حتى يكون تكوينها وبدؤها في العمل سبيلا للتمهيد للقيام الصحيح للمؤسسات الاتحادية عند قيام الوحدة.
أ- قيادة عسكرية موحدة.
ب- لجنة للشؤون الخارجية.
جـ- لجنة للتنسيق الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.
د- أي لجان أخرى.
وقد أرفق بهذا الإعلان ملحق في شأن المؤسسات الدستورية وبناء الدولة الاتحادية والعلاقات فيما بينها.... ويعتبر مكملا لهذا الإعلام وجزءا لا يتجزأ منه.
القاهرة في يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة 1382هـ الموافق 17 من نيسان (ابريل) 1963.
المصدر: صحيفة الأهرام عدد 18 نيسان 1963م.